منتديات النغم الحزين


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات النغم الحزين
منتديات النغم الحزين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب الفقة والسنة

+2
حسون~
AaMmOoRr
6 مشترك

صفحة 2 من اصل 8 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:21 am

( هامش ) ( 1 ) ( الرضف ) . جمع رضفة : وهي الحجارة المحماة ، وهو كناية عن تخفيف الجلوس . ( 2 ) عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديث عن أبيه ابن مسعود
( 18 ) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ، بإحدي الصيغ التالية :
1 - عن أبي مسعود البدري قال : ( قال بشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فسكت ثم قال : ( قولوا : اللهم صل على محمد ( 3 ) وعلى آل محمد ( 4 ) كما صليت على آل إبراهيم . وبارك
( هامش ) ( 3 ) ( اللهم ) : أي يا الله . ( صلاة الله على نبيه ) ثناؤه عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه . ( 4 ) ( آله ) قيل : هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب . وقيل هم ذريته وأزواجه ، وقيل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة ، وقيل : هم المتقون من أمته ، قال : ابن القيم : الاول هو الصحيح ، ويليه القول الثاني وضعف الثالث والرابع ، وقال النووي : أظهرها ، وهو اختيار الازهري وغيره من المحققين أنهم جميع الامة .
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد ( 1 ) مجيد ، والسلام كما علمتم ) رواه مسلم وأحمد .
2 - وعن كعب بن عجزة قال : قلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : ( فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) رواه الجماعة . وإنما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة وليست بواجبة ، لما رواه الترمذي وصححه ، وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ، فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وعجل هذا ) ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليدع بما شاء الله ) قال صاحب المنتقى : وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا ، حيث لم يأمر تاركها بالاعادة ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد : ( ثم يتخير من المسألة ما شاء ) وقال الشوكاني : لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب .
( الحميد ) هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا ، وإن لم يحمده غيره ، فهو حميد في نفسه . ( والمجيد ) من كمل في العظمة والجلال
( 19 ) الدعاء قبل التشهد الاخير وقبل السلام : يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والاخرة . فعن عبد الله بن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، علمهم التشهد ثم قال في آخره : ( ثم لتختر من المسألة ما تشاء ) رواه مسلم . والدعاء مستحب مطلقا ، سواء كان مأثورا أو غير مأثور إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل . ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك .
1 - عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال ) رواه مسلم 2 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات : اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ( 1 ) متفق عليه .
3 - وعن علي رضي الله عنه قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ، يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر : لا إله إلا أنت ) رواه مسلم .
4 - وعن عبد الله بن عمرو : ( أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم . علمني دعاء أدعو به في صلاتي ؟ قال : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ) متفق عليه .
5 - وعن حنظلة بن علي : أن محجن بن الادرع حدثه قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته ( 2 ) وهو يتشهد ويقول : اللهم إني أسألك يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم ، فقال النبي صلى الله عه وسلم . ( قد غفر ) ثلاثا . رواه أحمد وأبو داود .
6 - وعن شداد بن أوس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته : اللهم إني أسألك الثبات في الامر ، والعزيمة على الرشد ، وأسألك شكر نعمتك ، وحسن عبادتك ، وأسألك قلبا سليما . ولسانا صادقا ، وأسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم ) رواه النسائي .
( 1 ) المأثم : الاثم ، والمغرم : الدين . ( 2 ) ( قد قضى صلاته ) : قارب أن ينتهي منها
7 - وعن أبي مجلز قال : صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلاة فأوجز فيها ، فأنكروا ذلك فقال : ( ألم أتم الركوع والسجود ؟ . . . قالوا : بلى . قال : أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يدعو به : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغني ، ولذة النظر إلى وجهك ، والشوق إلى لقائك ، وأعوذ بك من ضراء مضرة ، ومن فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الايمان ، واجعلنا هداة مهديين ) رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد .
8 - وعن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل : ( كيف تقول في الصلاة ؟ ) قال : أتشهد ، ثم أقول . اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة ( 1 ) معاذ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حولها ندندن ) . رواه أحمد وأبو داود .
9 - وعن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول هذا الدعاء : اللهم ألف بين قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك ، مثنين بها وقابليها وأتمها علينا ) رواه أحمد وأبو داود .
10 - وعن أنس قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي ، فلما ركع وتشهد قال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان ، بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم إني أسألك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه : ( أتدرون بم دعا ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ( والذي نفس محمد بيده لقد دعا
) ( 1 ) الدندنة : الكلام الغير المفهوم
الله باسمه العظيم ، الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى ) . رواه النسائي . 11 - عن عمير بن سعد قال : كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول : إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار . قال : لم يدع نبي ولا صالح بشئ إلا دخل في هذا الدعاء . رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور .
( 20 ) الاذكار والادعية بعد السلام : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام ، يسن للمصلي أن يأتي بها ، ونحن نذكرها فيما يلي :
1 - عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال : ( أللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ، رواه الجماعة إلا البخاري . وزاد مسلم : قال الوليد : فقلت للاوزاعي : كيف الاستغفار ؟ قال يقول : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله .
2 - وعن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال : ( يا معاذ إني لاحبك ) فقال له معاذ : ( بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، وأنا أحبك ) قال : ( أوصيك يا معاذ ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال صحيح على شرط الشيخين . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء ؟ قولوا : أللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) رواه أحمد بسند جيد .
( 1 ) ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ) السلام الاول اسم من أسماء الله تعالى . ولا ثاني بمعنى السلامة . ( تباركت كثر خيرك .
3 - وعن عبد الله بن الزبير قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا نعبد إلا إياه ، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .
4 - وعن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير : أللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه أحمد والبخاري ومسلم .
5 - وعن عقبة بن عامر قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة . ولفظ أحمد وأبي داود بالمعوذات ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . 6 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ) رواه النسائي والطبراني . وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله ( 2 ) إلى الصلاة الاخرى ) . رواه الطبراني بإسناد حسن .
7 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين تلك تسع وتسعون . ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر ( 3 ) ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود .
8 - وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( هامش ) ( 1 ) ( قل هو الله أحد ) من المعوذات . ( 2 ) ( ذمة الله ) : حفظه . ( 3 ) ( الزبد ) : الرغوة فوق الماء ، والمراد بالخطايا : الصغائر
( معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، وثلاثا وثلاثين تحميد وأربعا وثلاثين تكبيرة ) رواه مسلم .
9 - وعن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهل الثور ( 1 ) بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم ، وتسبقون من بعدكم ، ولا يكون أحد أفضل منكم ، إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ) فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سمع اخواننا أهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) قال سمي : فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال : وهمت ، إنما قال لك تسبح ثلاثا وثلاثين ، وتحمد ثلاثا وثلاثين ، وتكبر أربعا وثلاثين . فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك ، فأخذ بيدي فقال : الله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، ( وسبحان الله ، والحمد لله ، حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين ) متفق عليه .
10 - وصح أيضا ، أن يسبح خمسا وعشرين ويحمد مثلها ويكبر مثلها ، ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير مثلها .
11 - عن عبد الله بن عمرو قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل ، قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ قال : ( أن تحمد الله ، وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا وإذا أتيت إلى مضجعك ، تسبح الله وتكبره وتحمده مائة . فتلك خمسون ومائتان باللسان ، وألفان ( 2 ) وخمسمائة
( 1 ) الدثور : المال الكثير . ( 2 ) لان الحسنة بعشرة أمثالها
في الميزان . فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا : كيف من يعمل بها قليل ؟ قال : يجئ أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها ، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها ) قال : ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده ( 1 ) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح .
12 - وعن علي - وقد جاء هو وفاطمة - رضي الله عنهما يطلبان خادما يخفف عنهما بعض العمل ، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ، ثم قال لهما : ( ألا أخبركما بخير مما سألتماني ؟ قالا : بلى . فقال : ( كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام : تسبحان في دبر كل صلاة عشرا ، وتحمدان عشرا ، وتكبران عشرا ، وإذا أويتما إلى فراشكما ، فسبحا ثلاثين وثلاثين : وأحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبر أربعا وثلاثين ) وقال : فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
13 - وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير . عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وكانت حرزا من كل مكروه ، وحرزا من الشيطان الرجيم ، ولم يحل لذنب يدركه ( 2 ) إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله . يقول أفضل مما قال ) رواه أحمد وروى الترمذي نحوه بدون ذكر ( بيده الخير ) .
14 - وعن مسلم بن الحارث عن أبيه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس : اللهم أجرني من النار ، سبع مرات ، فإنك إن مت من يومك كتب الله عزوجل لك جورا من النار ، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس : اللهم إني أسألك الجنة : أللهم أجرني من النار ، سبع مرات ، فإنك إن مت من ليلتك
( 1 ) ( يعقدهن بيده ) : أي يعدهن . ( 2 ) ( يدركه ) : أي يهلكه . ( . )
كتب الله عزوجل لك جوارا من النار ) ، رواه أحمد وأبو داود .
15 - وروى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته : ( اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بعفوك من نقمتك . وأعوذ بك منك ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد ، منك الجد ) .
16 - وروى البخاري والترمذي : أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة . ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة : ( اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر ) .
17 - وروى أبو داود والحاكم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة : ( اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري . اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت ) . 18 - وروى الامام أحمد وأبو داود والنسائي ، بسند فيه داوند الطفاوي ، وهو ضعيف ، عن زيد بن أرقم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر صلاته : ( اللهم ربنا ورب كل شئ أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك ، اللهم ربنا ورب كل شئ ، أنا شهيد أن محمدا عبدك رسولك : اللهم ربنا ورب كل شئ ، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة : اللهم ربنا ورب كل شئ ، اجعلني مخلصا لك وأهلي ( 1 ) في كل ساعة من الدنيا والاخرة ، يا ذا الجلال والاكرام ، اسمع واستجب ، الله الاكبر الاكبر ، نور السموات والارض ، الله الاكبر الاكبر ، حسبي الله ونعم الوكيل . الله الاكبر الاكبر ) . 19 - وروى أحمد وابن شيبة وابن ماجه ، بسند فيه مجهول ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : ( اللهم إني أسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وعملا متقبلا ) .
( 1 ) ( وأهلي ) : أي وأهلي مخلصين لك .
التطوع ( 1 )
مشروعيته : شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص ، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ، يقول ربنا لملائكته ، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال : أنظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك ) رواه أبو داود . وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أذن الله لعبد في شئ أفضل من ركعتين يصليهما ، وإن البر ليذر ( 1 ) فوق رأس العبد مادام في صلاته ) الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي . وقال مالك في الموطأ ، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) وروى مسلم عن ربيعة ابن مالك الاسلمي قال ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سل ) فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال : ( أو غير ذلك ؟ ) قلت : هو ذاك قال : ( فأعني على نفسك بكثرة السجود ) .
صلاة غير واجبة ، والمراد بها السنة أو النفل . ( 1 ) أي ينثر
( 2 ) استحباب صلاته في البيت : 1 - روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا . 2 - وعند أحمد عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل في بيته تطوعا نور ، فمن شاء نور بيته ) .
3 - وعن عبد الرحمن بن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا ( 1 ) ) رواه أحمد وأبو داود .
4 - روى أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ، إلا المكتوبة ) . وفي هذه الاحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت ، وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الاعمال ، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة ، وينفر منه الشيطان .
( 3 ) أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع : روى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه ، فقال له ؟ فيقول : ( أفلا أكون عبدا شكورا ) . وروى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الاعمال أفضل ؟ قال : ( طول القيام ) قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : ( جهد المقل ) قيل : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : ( من هجر ما حرم الله عليه ) قيل : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : ( من جاهد المشركين بماله ونفسه ) قيل : فأي القتل أشرف ؟ قال : ( من أهريق دمه وعقر جواده ) .
( 4 ) جواز صلاة التطوع من جلوس : يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام ، لو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود سواء تقديم القيام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة
( 1 ) لانهل يس في القبور صلاة
ويجلس كيف شاء والافضل التربع . فقد روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس ؟ قال كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع . وروى أحمد وأصحاب السنن عنهما قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شئ من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن ( 1 ) فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد .
( 1 ) أي كبر . ( . )
( 5 ) أقسام التطوع : ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق ، وإلى تطوع مقيد . والتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة . قال النووي : فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك . ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف ، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الاملاء . وروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الاحنف بن قيس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : إن لا أكن أدري فإن الله يدري ، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى . ثم قال : إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ) رواه الدارمي في مسنده بسند صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته . والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمي السنن الراتبة ، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإلى غيره ، وهاك بيان كل .
سنة الفجر ( 1 ) فضلها : وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر نذكرها فيما يلي :
1- عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، في الركعتين قبل صلاة الفجر ، قال : ( هما أحب إلي من الدنيا جميعا ) رواه أحمد ومسلم والترمذي .
2 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل ) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي . ومعنى الحديث لا تتركوا ركعتي الفجر مهما اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو .
3 - وعن عائشة قالت : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل أشد معاهدة ( 1 ) من الركعتين قبل الصبح ) . رواه الشيخان وأحمد وأبو داود .
4 - وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي .
5 - ولاحمد ومسلم عنها ، قالت : ما رأيته إلى شئ من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر .
معاهدة : مواظبة . ( 2 ) ( ولتستشفر ) : أي تشد خرقة على فرجها
( 2 ) تخفيفها : المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:21 am

- فعن حفصة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا . قال نافع : وكان عبد الله ( يعني ابن عمر ) يخففهما كذلك . رواه أحمد والشيخان .
2 - وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لاشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا ؟ رواه أحمد وغيره .
3 - وعنها قالت : كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب : رواه أحمد والنسائي والبيهقي ومالك والطحاوي .
( 3 ) ما يقرأ فيها : يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ورد عنه فيها ما يأتي :
1 - عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر : ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) وكان يسر بها . رواه أحمد والطحاوي . وكان يقرأهما بعد الفاتحة ، لانه لا صلاة بدونها كما تقدم .
2 - وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( نعم السورتان هما ) وكان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) . رواه أحمد وابن ماجه .
3 - وعن جابر أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الاولى : ( قل يأيها الكافرون ) حتى انقضت السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا عبد عرف ربه ) وقرأ في الاخرة : ( هذا عبد آمن بربه ) قال طلحة : فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين ، رواه ابن حبان والطحاوي .
4 - وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) والتي في آل عمران ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) رواه مسلم . أي أنه كان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة هذه الاية : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) وفي الركعة الثانية ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) . 5 - وعنه في رواية أبي داود أنه كان يقرأ في الركعة الاولى ( قولوا آمنا بالله ) وفي الثانية ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ، آمنا بالله ، وأشهد بأنا مسلمون ) .
6 - ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها ، لما تقدم عن عائشة أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب .
( 4 ) الدعاء بعد الفراغ منها : قال النووي في الاذكار : روينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس : ( اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار ) ثلاث مرات وروينا فيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة : استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ) .
( 5 ) الاضطجاع بعدها : قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن . رواه الجماعة . ورووا أيضا عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني . وقد اختلف في حكمه اختلافا كثيرا ، والذي يظهر أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلاها في المسجد . قال الحافظ : في الفتح : وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر ، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد . وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة . انتهى وسئل عنه الامام أحمد فقال : ما أفعله ، وإن فعله رجل فحسن .
( 6 ) قضاؤها : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها ) رواه البيهقي ، قال النووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما هذه الصلاة ؟ ) فأخبره ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي . قال العراقي : إسناده حسن . وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ( 1 ) ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ثم صلى الفجر . وظاهر الاحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها ، سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح .
( 1 ) أي تحولوا حتى ارتفعت الشمس
سنة الظهر ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان ، وإليك بيانها مفصلا : ما ورد في أنها أربع ركعات :
1 - عن ابن عمر قال : حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري .
يتبع.....
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:22 am

2 - وعن المغيرة بن سليمان قال : سمعت ابن عمر يقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدع ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الصبح . رواه أحمد بسند جيد .
ما ورد في أنها ست :
1 - عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان يصلي قبل الظهر أربعا واثنتين بعدها . رواه أحمد ومسلم وغيرهما . 2 - وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح ، ورواه مسلم مختصرا .
ما ورد في أنها ثمان ركعات :
1 - عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار ، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي .
2 - عن أبي أيوب الانصاري : ( أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر ، فقيل له : إنك تديم هذه الصلاة فقال : إني رأيت رسول الله يفعله ، فسألته فقال : ( إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح ) رواه أحمد وسنده جيد . فضل الاربع قبل الظهر :
1 - عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال . رواه أحمد والبخاري . وروى عنها أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود . ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبين باقي الاحاديث الاخرى من أنه كان يصلي أربعا . قال الحافظ في الفتح : والاولى أن يحمل على حالين فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا . وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا ، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الامرين . ويقوي الاول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج ، قال أبو جعفر الطبري : الاربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها . وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الافضل أن يسلم بعد كل ركعتين ، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه أبو داود بسند صحيح . قضاء سنتي الظهر : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها . رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . وروى ابن ماجه عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ( 1 ) . هذا في قضاء الراتية القبلية أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، وقد أتي بمال ، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر ، فصلى العصر ثم انصرف إلي ، وكان يومي ، فركع ركعتين خفيفتين ، فقلنا : ما هاتان الركعتان يا رسول الله ، أمرت بهما ؟ قال : ( لا . . ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما ( 2 ) ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر .
( 1 ) السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . ( 2 ) في بعض الروايات فقلت : يا رسول الله أتمضيهما إذا فاتا ؟ قال : ( لا ) قال البيهقي : هي رواية ضعيفة
سنة المغرب يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم .
ما يستحب فيها : يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) . فعن ابن مسعود أنه قال : ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر ب ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . وكذا يستحب أن تؤدى في البيت . فعن محمود بن لبيد قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الاشهل فصلى بهم المغرب ، فلما سلم قال ( اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته .
سنة العشاء تقدم من الاحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء . السنن غير المؤكدة ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الاتيان بها من غير تأكيد ، نذكرها فيما يلي :
( 1 ) ركعتان أو أربع قبل العصر : وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضا ، فمنها حديث ابن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وابن حبان وصححه ، وكذا صححه ابن خزيمة . ومنها حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه . وأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) .
( 2 ) ركعتان قبل المغرب : روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنة . وفي رواية لابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين . وفي مسلم عن ابن عباس قال : كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا . قال الحافظ في الفتح : ومجموع الادلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:22 am

( 3 ) ركعتان قبل العشاء : لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ) ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) . ولابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ) . استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة : عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحسن ابن الخطاب ) رواه أحمد بسند صحيح .
الوتر ( 1 ) فضله وحكمه : الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه . فعن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الوتر ليس بحتم ( 1 ) كصلاتكم المكتوبة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ، ثم قال : ( يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر ( 2 ) يحب الوتر )
( 1 ) حتم : أي لازم . ( 2 ) أي أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها . قال نافع : وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا
رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي ورواه الحاكم أيضا وصححه . وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف . قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا . وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة أن المخدجي ( رجل من بني كنانة ) أخبره رجل من الانصار يكنى أبا محمد أن الوتر واجب ، فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول : الوتر واجب . فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محمد ( 1 ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم : ( خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة ) فقال الاعرابي : هل علي غيرها ؟ قال : ( لا . إلا أن تطوع ) .
( 1 ) كذب أبو محمد : أي أخطأ . ( . )
( 2 ) وقته : أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد إلى الفجر . فعن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال : إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ) قال أبو تميم : فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله عنه فقال : أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو ؟ قال أبو بصرة : أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد بإسناد صحيح . وعن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره . رواه أحمد بسند صحيح . وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره ، قلت : كيف كانت قراءته ، أكان يسر بالقراءة أم يجهر ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل ، وربما أسر وربما جهر ، وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ( تعني في الجنابة ) رواه أبو داود . ورواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي .
( 3 ) استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل ، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره : يستحب تعجيل الصلاة الوتر أول الليل لمن خشي أن لا يستيقظ آخره ، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره . فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره ( أي الليل ) فليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة ( 1 ) وهي أفضل ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه . وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر : ( متى توتر ؟ ) . قال : أول الليل بعد العتمة ( 2 ) قال : ( فأنت يا عمر ) قال : آخر الليل . قال ( أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة ( 3 ) وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة ) ( 4 ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . وانتهى الامر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر لانه الافضل كما تقدم . قالت عائشة رضي الله عنها : من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر . رواه الجماعة . ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام إلا على وتر أخذا بالحيطة والحزم . وكان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء الاخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة ولا يزيد عليها . فقيل له : أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا اسحق ؟ قال : نعم . . إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الذي لا ينام حتى يوتر حازم ) رواه أحمد ورجاله ثقات .
( 1 ) أي تحضرها الملائكة . ( 2 ) أي العشاء . ( 3 ) أي الحزم والحيطة . ( 4 ) أي العزيمة على القيام آخر الليل . ( . ) ( 4 ) عدد ركعات الوتر : قال الترمذي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة ركعة ،
وتسع ، وسبع ، وخمس ، وثلاث ، وواحدة . قال إسحق بن إبراهيم : معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر ، يعني من جملتها الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر . ويجوز أداء الوتر ركعتين ( 1 ) ، ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام ، كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام ، فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا في الركعة التي هي قبل الاخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الاخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم ، ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الاخيرة ، كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة ، وسبع متصلة . كحديث أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد ، وكقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن . متفق عليه ، وكحديث عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الاول . وفي لفظ عنها : فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في السابعة . وفي لفظ : صلى سبع ركعات لا قعد إلا في آخرهن . أخرجه الجماعة ، وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) وهو حديث صحيح ، لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس ، وسننه كلها حتى يصدق بعضها بعضا . فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر . وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر ، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها ، وللخمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاثة المتصلة ، فإن
( 1 ) أي يسلم على رأس كل ركعتين .
انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالاحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها . كما قال صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى ) فاتق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وصدق بعضه بعضا . ( 5 ) القراءة في الوتر : يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شئ من القرآن ، قال علي : ليس من القرآن شئ مهجور فأوتر بما شئت . ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الاولى بعد الفاتحة ( سبح اسم ربك الاعلى ) وفي الثانية ( قل يأيها الكافرون ) وفي الثالثة ( قل هو الله أحد ، والمعوذتين ) . لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الاولى ب ( سبح اسم ربك الاعلى ) وفي الثانية ب ( قل يأيها الكافرون ) وفي الثالثة ب ( قل هو الله أحد ، المعوذتين ) .
( 6 ) القنوت في الوتر : يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة ، لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : ( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لاى ذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، وصلى الله على النبي محمد ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن . قال : ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شئ أحسن من هذا . وقال النووي : إسناده صحيح ، وتوقف ابن حزم في صحته ، فقال هذا الحديث وإن لم يكن مما يحتج به فإنا لم نجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأي ، قال ابن حنبل وهذا مذهب ابن مسعود ، وأبي موسى ، وابن عباس ، والبراء ، وأنس ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وابن المبارك ، والحنفية ، ورواية عن أحمد . قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل . وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الاخير من رمضان ، لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان . وروى محمد بن نصر أنه سأل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال : بعض عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورطا خاف عليهم ، فلما كان النصف الاخر من رمضان قنت يدعو لهم .
( 7 ) محل القنوت : يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة ، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع ، فعن حميد قال : سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال كنا نفعل قبل وبعد . رواه ابن ماجة ومحمد بن نصر . قال الحافظ في الفتح : إسناده قوي . وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت ، روي ذلك عن بعض الصحابة . وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت وبعضهم لم يستحب ذلك . وأما مسح الوجه بهما فقد قال البيهقي : الاولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة .
( 8 ) الدعاء بعده : يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر : سبحان الملك القدوس ثلاث مراتى رفع صوته بالثالثة ثم يقول : رب الملائكة والروح ، لما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال : كانر سول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر ب ( سبح اسم ربك الاعلى ) و ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) . فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع . وهذا لفظ النسائي . زاد الدار قطني ، ويقول : رب الملائكة والروح ، ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره . ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ) .
( 9 ) لا وتران في ليلة : من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر . لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا وتران في ليلة ) . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ، رواه مسلم . وعن أم سلمة : أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم .
( 10 ) قضاؤه : ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر ) . وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ) قال العراقي إسناده صحيح . وعند أحمد والطبراني بسند حسن : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر . واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه ، فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي ، وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار ، وعند مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح . القنوت في الصلوات الخمس يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل ، فعن ابن عباس قال : قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا . في الظهر والعصر ، والمغرب ، والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الاخيرة : يدعو عليهم ، على حي من بني سليم وعل رعل وذكوان وعصية ( 1 ) ويؤمن من خلفه . رواه أبو داود وأحمد ، وزاد : أرسل إليهم يدعوهم إلى الاسلام فقتلوهم . قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت : وعن أبي هريرة
( 1 ) رعل وذكوان وعصية : قبائل من بني سليم زعموا أنهم أسلموا فطلبوا من الرسول أن يمدهم من يفقههم فأمدهم بسبعين فقتلوهم ، فكان ذلك سبب القنوت .
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لاحد قنت بعد الركوع . فربما قال ، إذا قال سمع الله لمن حمده : ربنا ولك الحمد : ( اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين . اللهم اشدد وطأتك ( 1 ) على مضر واجعلها عليهم سنين كسني ( 2 ) يوسف ) قال يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته ، وفي صلاة الفجر ( اللهم ألعن فلانا وفلانا ) حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله تعالى : ( ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه أحمد والبخاري .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:23 am

( 1 ) الوطأة : الضغطة والاخذة الشديدة . ( 2 ) هي السنن المذكورة في القرآن
القنوت في صلاة الصبح : القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم . روى أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه . عن أبي مالك الاشجعي قال : كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست عشرة سنة ، وأبي بكر وعمر وعثمان . فقلت أكانوا يقنتون ؟ قال : لا : أي بني محدث . وروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ( 3 ) . وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر . وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق . ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة ، لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل : هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟ فقال : نعم . فقيل له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع . ولما رواه أحمد والبزار والدار قطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا .
( 3 ) هذا لفظ ابن حبان ، ولفظ غيره بدون ذكر ( في صلاة الصبح )
وفي هذا الاستدلال نظر ، لان القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم . وأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جعفر الرازي وهو ليس بالقوي ، وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به ، إذ لا يعقل أن يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء من بعده ، بل إن أنسا نفسه لم يكن يقنت في الصبح كما ثبت ذلك عنه ، ولو سلم صحة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا ، فإن هذا معنى من معاني القنوت وهو هنا أنسب . ومهما يكن من شئ فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك وإن خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم .
قيام الليل ( 1 ) فضله : 1 - أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) . وهذا الامر وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتاء به صلى الله عليه وسلم .
2 - بين أن المحافظين على قيامه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته فقال : ( إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالاسحار هم يستغفرون ) .
3 - ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الابرار فقال : ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ) .
4 - وشهد لهم بالايمان بآياته فقال : ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا
( 1 ) يهجعون : أي ينامون .
ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) .
5 - ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم فقال : ( أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه . قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الالباب ) . هذا بعض ما جاء في كتاب الله ، أما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاك بعضه .
1 - قال عبد الله بن سلام : أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه ، فكنت ممن جاءه ، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب . قال : فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال : ( أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الارحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام ) رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
2 - وقال سلمان الفارسي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ، ومقربة لكن إلى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن الاثم ، ومطردة للداء عن الجسد ) .
3 - وقال سهل بن سعد : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، واعمل ما شئت فإنك مجزي به ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس ) .
4 - وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم : الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل . فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عزوجل ويكفيه فيقول : انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه . والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول : يذر شهوته ويذكرني ، ولو شاء رقد . والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء ) .
( 2 ) آدابه : يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي :
1 - أن ينوي عند نومه قيام الليل . فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى ، وكان نومه صدقة عليه من ربه ) رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح .
2 - أن يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : ( لا إله إلا أنت سبحانك ، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك ، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ، ثم يقرأ الايات العشر من أواخر سورة آل عمران : ( إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الالباب ) إلى آخر السورة ثم يقول : ( اللهم لك الحمد ، أنت نور السموات والارض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت قيم السموات والارض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، والساعة حق . اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، ما أسررت وما أعلنت ، أنت الله لا إله إلا أنت ) .
3 - أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء ، فعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين . عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ) رواهما مسلم .
4 - أبن يوقظ أهله . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رحم الله امرء قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء ) . وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات ) رواهما أبو داود وغيره بإسناد صحيح . وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال : ( سبحان الله ، ماذا أنزل الليلة من الفتنة ، ماذا أنزل من الخزائن ، من يوقظ صواحب الحجرات ، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ) رواه البخاري . عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ، فقال : ( ألا تصليان ؟ ) قال فقالت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله . فإن شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف حين قلت ذلك ، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول : ( وكان الانسان أكثر شئ جدلا ) متفق عليه .
5 - أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم ، فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع ) رواه مسلم . وقال أنس : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال : ( ما هذا ؟ ) قالوا : لزينب تصلي ، إذا كسلت أو فترت أمسكت به . فقال : ( حلوه ، ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليرقد ) متفق عليه .
6 - أن لا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته ، ويواظب عليه ولا يتركه إلا لضرورة . فعن عائشة قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا من الاعمال ما تطيقون ، فو الله لا يمل الله حتى تملوا ) ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . ورويا عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : ( أدومه وإن قل ) . وروى مسلم عنها قالت : كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة . وكان إذا عمل عملا أثبته . وعن عبد الله بن عمر
( 1 ) معنى الحديث : أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة .
قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) متفق عليه . ورويا عن ابن مسعود قال : ( ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح قال : ( ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ) أو قال ( في أذنه ) ورويا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابيه : ( نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ) قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا .
( 3 ) وقته : صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء . قال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه ، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه ، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا . رواه أحمد والبخاري والنسائي . قال الحافظ : لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام .
( 4 ) أفضل أوقاتها : الافضل تأخيرها إلى الثلث الاخير :
1 - فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ينزل ربنا عزوجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ) رواه الجماعة .
2 - وعن عمرو بن عبسة قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الاخير فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن ) رواه الحاكم وقال : على شرط مسلم والترمذي وقال : حسن صحيح ، ورواه أيضا النسائي وابن خزيمة .
3 - وقال أبو مسلم لابي ذر : أي قيام الليل أفضل ؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : ( جوف الليل الغابر ( 1 ) وقليل فاعله ) رواه أحمد بإسناد جيد .
4 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحب الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود : كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ) رواه الجماعة إلا الترمذي .
( 1 ) الغابر : الباقي أو نصف الليل . ( . )
( 5 ) عدد ركعاته : ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين ، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء .
1 - فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا . رواه الطبراني والبزار .
2 - وروى عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة . والصلاة بأرض الرباط ( 2 ) تعدل بألفي ألف صلاة ، وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل ) رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتابه ( الثواب ) وسكت عليه المنذري في ( الترغيب والترهيب ) .
3 - وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا بد من صلاة بليل ولو حلب ( 3 ) شاة ، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ) رواه الطبراني ورواته ثقات إلا محمد بن إسحق .
4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ذكرت قيام الليل فقال بعضهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( نصفه ، ثلثه ، ربعه ،
( 2 ) المكان الذي ينتظر فيه المجاهدون . ( 3 ) أي قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه
فواق ( 1 ) حلب ناقة ، فواق حلب شاة )
5 - وروى عنه أيضا قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال : ( عليكم بصلاة الليل ولو ركعة ) رواه الطبراني في الكبير والاوسط . والافضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ، وهو مخير بين أن يصليها وبين أن يقطعها . قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : ( يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ) رواه البخاري ومسلم . ورويا أيضا عن القاسم بن محمد قال : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة .
( 1 ) قال المنذري : الفواق هنا : قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما
( 6 ) قضاء قيام الليل : روى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة . وروى الجماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل ) .
قيام رمضان
( 1 ) مشروعية قيام رمضان : قيام رمضان أو صلاة التراويح ( 2 ) سنة الرجل والنساء ( 3 ) تؤدى بعد
( 2 ) جمع ترويحة ، تطلق في الاصل على الاستراحة كل أربع ركعات ثم أطلقت على كل أربع ركعات . ( 3 ) عن عرفجة قال : كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما ، فكنت أنا إمام النساء
صلاة العشاء . وقبل الوتر ركعتين ركعتين ، ويجوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الافضل ، ويستمر وقتها إلى آخر الليل . روى الجماعة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ، فيقول : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا ( 1 ) غفر له ما تقدم من ذنبه ) ورووا إلا الترمذي عن عائشة قالت : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فكثروا ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم ، فلما أصبح قال : ( قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم ) وذلك في رمضان .
( 2 ) عدد ركعاته : روى الجماعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر : أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثماني ركعات والوتر ، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم . وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال : جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنه كان مني الليلة شئ ، يعني في رمضان ، قال : ( وما ذاك يا أبي ؟ ) قال : نسوة في داري قلن : إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك ؟ فصليت بهن ثماني ركعات وأوترت ، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا . هذا هو المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شئ غير ذلك ، وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة ، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود ، قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة ، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي ، وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة ( 2 )
( هامش ) ( 1 ) إيمانا : تصديقا . واحتسابا : يريد به وجه الله . ( 2 ) وذهب مالك الى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر . قال الزرقاني : وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشرة ركعة ، وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ، ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر ، ومضى الامر على ذلك .
ويرى بعض العلماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب . قال الكمال ابن الهمام : الدليل يقتضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله صلى الله عليه وسلم ثم تركه خشية أن يكتب علينا ، والباقي مستحب . وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر كما في الصحيحين ، فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنى عشرة .
( 3 ) الجماعة فيه : قيام رمضان يجوز أن يصلى في جماعة كما يجوز أن يصلى على انفراد ، ولكن صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور . وقد تقدم ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين جماعة ولم يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن ابن عبد القاري : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ( 1 ) ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : نعمت البدعة هذه ( 2 ) والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل ( 3 ) . وكان الناس يقومون أوله . رواه البخاري وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم .
( 4 ) القراءة فيه : ليس في القراءة في قيام رمضان شئ مسنون ، وورد عن السلف أنهم كانوا يقومون المائتين ويعتمدون على العصي من طوم القيام ، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم . وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قرئ بها في اثنتي عشرة ركعة عد ذلك تخفيفا .
( 1 ) أمثل : أي أفضل . ( 2 ) أي : جمعهم على إمام واحد . ( 3 ) أي : أن صلاتها آخر الليل أفضل
قال ابن قدامة : قال أحمد : ( يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخفف على الناس ولا يشق عليهم ، ولا سيما في الليالي القصار ( 1 ) ) وقال القاضي : لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن ، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه ، والتقدير بحال الناس أولى ، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل ، كما قال أبو ذر : ( قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، يعني السحور . وكان القارئ يقرأ بالمائتين ) .
( 1 ) كليالي الصيف . ( . )
صلاة الضحى
( 1 ) فضلها : ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة ، نذكر منها ما يلي :
1 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يصبح على كل سلامي ( 2 ) من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحمية صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزي من ( 3 ) ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 2 - ولاحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في الانسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة ) قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( النخامة في المسجد يدفنها أو الشئ ينحيه عن الطريق ، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنه ) . قال الشوكاني : ( والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها وأن ركعتيها تجزيان عن ثلثمائة وستين صدقة ، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة . ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل ، والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ودفن
( 2 ) عظام البدن ومفاصله . ( 3 ) يجزي - بفتح أوله - بمعنى يكفي ، أو بضمنه ويكون من الاجزاء
النخامة ، وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات لنسقط بذلك ما على الانسان من الصدقات اللازمة في كل يوم ) .
3 - وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عزوجل : ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره ) رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن نعيم الغطفاني بسند جيد . ولفظ الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى : ( إن الله تعالى قال : ( ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ) .
4 - عن عبد الله بن عمرو قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ( 1 ) فغنموا وأسرعوا الرجعة ، فتحدث الناس بقرب مغزاهم ( 2 ) وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك ( 3 ) رجعة ؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة ) رواه أحمد والطبراني . وروى أبو يعلى نحوه . 5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : ( بصيام ثلاثة أيام في كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام ) . رواه البخاري ومسلم .
6 - وعن أنس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات فلما انصرف قال : ( إني صليت صلاة رغبة ورهبة ، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة : سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ( 4 ) ففعل ، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل ، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي ) رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن خزيمة وصححاه .
( 1 ) فرقة من الجيش . ( 2 ) انتهاء الغزو بسرعة . ( 3 ) قرب . ( 4 ) ألا يبتلي أمتي بالسنين : أي بالقحط .
( 2 ) حكمها : صلاة الضحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركها ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : ( كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ، ويدعها حتى نقول لا يصليها ) رواه الترمذي وحسنه . ( 3 ) وقتها : يبتدى أ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر . فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء ( 1 ) وهم يصلون الضحى فقال : ( صلاة الاوابين ( 2 ) إذا رمضت الفصال ( 3 ) من الضحى ) . رواه أحمد ومسلم والترمذي .
( 1 ) قباء : مكان بينه وبين المدينة نحو من ميلين . ( 2 ) الاوابين : الراجعين إلى الله . ( 3 ) رمضت : احترقت . والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة : أي إذا وجدت الفصال حر الشمس ، ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها
( 4 ) عدد ركعاتها : أقل ركعاتها اثنتان كما تقدم في حديث أبي ذر وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ، وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة . وقد ذهب قوم - منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم المليمي والروياني من الشافعية - إلى أنه لاحد لاكثرها . قال العراقي في شرح الترمذي : لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة . وكذا قال السيوطي . وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل : هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها ؟ فقال : نعم . . كان منهم من يصلي ركعتين ، ومنهم من يصلي أربعا ، ومنهم من يمد إلى نصف النهار . وعن إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الاسود بن يزيد : كم أصلي الضحى ؟ قال : كما شئت . وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين . رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة .
يتبع....
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:23 am

صلاة الاستخارة
يسن لمن أراد أمرا من الامور المباحة ( 1 ) والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة ، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها ( 2 ) كما يعلمنا السورة من القرآن بقول : ( إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : ( اللهم أستخيرك ( 3 ) بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر ( 4 ) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ( 5 ) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به ) قال : ويسمي حاجته : أي يسمي حاجته عند قوله : ( اللهم إن كان هذا الامر ) . ولم يصح في القراءة فيها شئ مخصوص ، كما لم يصح شئ في استحباب تكرارها . قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا
( 1 ) الواجب والمندوب مطلوب الفعل ، والمحرم والمكروه مطلوب الترك ، ولهذا لا تجرى الاستخارة إلا في أمر مباح . ( 2 ) قال الشوكاني : هذا دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه مما قرب أمر يستخف بأمره فيكون في الاقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله ) . ( 3 ) أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . ( 4 ) يسمي حاجته هنا . ( 5 ) يجمع بينهما
ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة ، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا وإلا فلا يكون مستخيرا لله ، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى ، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه .
صلاة التسبيح
عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب : ( يا عباس يا عماه ، ألا أعطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحبوك ( 1 ) ، ألا أفعل بك عشر خصال ( 2 ) ، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره ، وقديمه وحديثه ، وخطأه وعمده ، وصغيره وكبيره ، وسره وعلانيته . عشر خصال : أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ( 3 ) ، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر خمس عشرة ، ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ( 4 ) ثم ترفع رأسك من الركوع . فتقولها عشرا ، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عشرا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ، ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ( 5 ) . فذلك خمس وسبعون في كل ركعة ، تفعل ذلك في أربع ركعات . وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ) . رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والطبراني . قال الحافظ : وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة ، وعن جامعة من الصحابة . وأمثلها حديث عكرمة هذا ، وقد صححه جماعة : منهم الحافظ أبو بكر الاجري ، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري ، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله . وقال ابن المبارك : صلاة التسبيح مرغب فيها ، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها .
( 1 ) أي أخصك . ( 2 ) أي أعلمك ما يكفر عشر أنواع من ذنوبك . ( 3 ) أي سورة دون تقييد . ( 4 ) أي بعد ذكر الركوع ، وكذا في كل الحالات يأتي المصلى بالذكر بعد الاتيان بذكر كل ركن . ( 5 ) أي في جلسة الاستراحة قبل القيام
صلاة الحاجة
روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا ) . صلاة التوبة
عن أبي بكر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ( 1 ) ثم يستغفر الله إلا غفر له . ثم قرأ هذه الاية : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ . . . ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ) ( 2 ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال : حديث حسن . وروى الطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له ) .
( 1 ) أي ركعتين : لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خزيمة . ( 2 ) سورة آل عمران : الاية 135 ، 136
صلاة الكسوف
( 3 ) اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء ، وأن الافضل أن تصلى في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها ، وينادى لها : ( الصلاة جامعة ) والجمهور من العلماء على أنها ركعتان ، في كل ركعة ركوعان ، فعن عائشة قالت : خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه ، فاقترأ قراءد طويلة ، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة
( 3 ) أي : كسوف الشمس والقمر
الاولى ، ثم رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الاولى ، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الاول ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . ثم سجد ، ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات ( 1 ) وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ، ثم قام فخطب ( 2 ) الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عزوجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة ) رواه البخاري ومسلم . ورويا أيضا عن ابن عباس قال : خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ، ثم ركع ركوعا طويلا ، ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ، ثم قام قياما طويلا ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الاول . ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ، ثم انصرف وقد تجلت الشمس ، فقال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ) . قال ابن عبد البر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب . وقال ابن القيم : السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة ، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الاشعري . كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة ، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة ، لحديث النعمان بن بشير قال : صلى
( 1 ) الركعة الاولى المقصود بها الركوع . ( 2 ) استدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حنيفة ومالك : لا خطبة في صلاة الكسوف ، وإنما خطب الرسول ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم ، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله ، حتى تجلت الشمس . وفي حديث قبصة الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ) رواه أحمد والنسائي . وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن . ويجوز الجهر بالقراءة والاسرار بها ، إلا أن البخاري قال : إن الجهر أصح . ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي . وصلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس . قال الحسن البصري : خسف القمر ، وابن عباس أمير على البصرة ، فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ( 1 ) ثم ركب وقال : إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي . رواه الشافعي في المسند . ويستحب التكبير ( والدعاء والتصدق والاستغفار ) لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا ) . ورويا عن أبي موسى قال : خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال : ( إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ) .
( 1 ) ركعتين : أي ركوعين
صلاة الاستسقاء الاستسقاء :
طلب سقي الماء ، ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر على وجه من الاوجه الاتية : 1 - أن يصلي الامام بالمأمومين ( 2 ) ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة : يجهر في الاولى بالفاتحة و ( سبح اسم ربك الاعلى ) . والثانية بالغاشية بعد الفاتحة ، ثم خطبة بعد الصلاة أو قبلها . فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم ويجعلوا على ما شمائلهم على أيمانهم ويستقبلوا القبلة ، ويدعوا الله عزوجل رافعي أيديهم مبالغين في
( 2 ) من غير أذان ولا إقامة
ذلك ، فعن ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا ، متبدلا متخشعا ، مترسلا ( 1 ) متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان . وعن عائشة قالت : شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط ( 2 ) المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه ، فخرج حين بدا حاجب ( 3 ) الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال : ( إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ) ثم قال : ( الحمد لله رب العالمين ، الرحمن ، مالك يوم الدين ، لا إله إلا الله يفعل ما يريد : اللهم لا إله إلا أنت ، أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ) ثم رفع يديه فلم يزل ( يدعو ) حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سألت السيول ، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ( 4 ) ضحك حتى بدت نواجذه فقال : ( أشهد أن الله على كل شئ قدير وأني عبد الله ورسوله ) رواه الحاكم وصححه وأبو داود وقال . هذا حديث غريب وإسناده جيد . وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما ، الحديث أخرجه الجماعة . وقال أبو هريرة : ( خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ، ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي . 2 - أن يدعو الامام في خطبة الجمعة ويؤمن المصلون على دعائه لما رواه البخاري ومسلم عن شريك عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال : يا رسول الله هلكت
( 1 ) متبدلا : لابسا ثياب العمل . مترسلا : متأليا . ( 2 ) قحوط المطر : أي احتباسا . ( 3 ) حاجب الشمس أي ضوءها . ( 4 ) الكن : البيت
الاموال ، وانقطعت السبل ( 1 ) فادع إلينا يغيثنا . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : ( اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ) قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ( 2 ) . وما بيننا وبين سلع ( 3 ) من بيت ولا دار ، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ( 4 ) ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ( 5 ) ثم دخل رجل ( 6 ) من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل ، فادع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ، ثم قال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الاكام ( 7 ) والظراب ( 8 ) ، وبطون الاودية ومنابت الشجر ) فأقلعت ( 9 ) ، وخرجنا نمشي في الشمس . 3 - أن يدعو دعاء مجردا في غير يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه ، لما رواه ابن ماجة وأبو عوانة أن ابن عباس قال : ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل ( 10 ) فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله . ثم قال : ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا ( 11 ) مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث ) ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا ) رواه ابن ماجه وأبو عوانة ورجاله ثقات ، وسكت عليه الحافظ في التلخيص . وعن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة : يا كعب ، حدثنا عن
( 1 ) أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق . ( 2 ) السحاب المتفرق . ( 3 ) سلع : جبل . ( 4 ) أي في استدارتها . ( 5 ) أسبوعا . ( 6 ) السائل الذي طلب الدعاء أو لا ، دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يمسك المطر لكثرته . ( 7 ) الاكام : جمع أكمة ، وهي ما ارتفع من الارض . ( 8 ) الظراب : الروابي . ( 9 ) أقلعت : أمسكت عن المطر . ( 10 ) لا يجد الراعي زادا بسبب الجدب . ولا يحرك الفحل ذنبه هزالا . ( 11 ) غيثا مغيثا : مطرا منقذا . مريئا : محمود العاقبة . مريعا : مخصبا . طبقا : مطرا عاما . غدقا : كثيرا . رائث : مبطئ . أحيينا : أمطرنا
رسول الله . قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وجاءه رجل فقال : استسق الله لمضر - فقال : ( إنك لجرئ . . المضر ؟ ) قال يا رسول الله استنصرت الله عزوجل فنصرك ، ودعوت الله عزوجل فأجابك . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول : ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا ، مريعا مريئا ، طبقا غدقا ، عاجلا غير رائث ، نافعا غير ضار ، ) فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت البيوت ، فرفع يديه وقال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ) فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا . رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي وابن شيبة والحاكم . وقال : حديث حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين . وعن الشعبي قال : خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا : ما رأيناك استسقيت ، فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح ( 1 ) السماء الذي يستنزل مدارا ) . ( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) الاية . رواه سعيد في سننه وعبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة . وهذه بعض الادعية الواردة .
1 - قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى قال : ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما ، طبقا سحا ، ائما ، اللهم اسقنا الغيث ، ولا تجعلنا من القانطين : اللهم إن بالعباد والبلاد ، والبهائم ، والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك . اللهم أنبت لنا الزرع . وأدر لنا الضرع ، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الارض : اللهم ارفع عنا الجهد ، والجوع والعري ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك : اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ، فأرسل السماء علينا مدرارا ) قال الشافعي . وأحب أن يدعو الامام بهذا .
2 - وعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء ( اللهم
( 1 ) مجاديح السماء : أنواؤها . والمراد بالانواء : النجوم التي يحصل عندها المطر عادة ، فشبه الاستغفار بها .
جللنا ( 1 ) سحابا كثيفا ، قصيفا دلوقا ، ضحوكا تمطرنا منه رذاذا ، قطقطا ، سجلا ، يا ذا الجلال والاكرام ) رواه أبو عوانة في صحيحه . 3 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال : ( اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، واحي بلدك الميت ) رواه أبو داود .
( 1 ) جللنا : عمنا : كثيفا : متراكما . قصيفا : قويا . دلوقا : مندفعا . ضحوكا : ذا برق . رذاذا : مطر خفيفا . قطقطا : أقل من الرذاذ . ( 2 ) فيه ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الاكف . فعند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه الى السماء ( 2 ) . ويستحب عند رؤية المطر أن يقول : اللهم صيبا نافعا ( 3 ) . ويكشف بعض بدنه ليصيبه ، ويقول إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر اللهم سقيا رحمة ، ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق . اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا ) فكل ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( هامش ) ( 2 ) فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء : وإذا دعا بسؤال شئ وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء . ( 3 ) صيبا : مطرا
سجود التلاوة
من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود ، وهذا يسمى سجود التلاوة ولا تشهد فيه ، ولا تسليم . فعن نافع عن ابن عمر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . وقال أبو داود : قال عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث وقال أبو داود : يعجبه لانه كبر . وقال عبد الله ابن مسعود : إذا قرأت سجدة فكبر واسجد ، وإذا رفعت رأسك فكبر .
( 1 ) فضله : عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أمر ( 1 ) بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .
( 1 ) الويل : الهلاك ، يقصد نفسه : أي يا حزن الشيطان ويا هلاكه
( 2 ) حكمه : ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لما رواه البخاري عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه . وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود الا أن نشاء . وروى الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ( والنجم ) فلم يسجدها فيها . رواه الدار قطني وقال : فلم يسجد منا أحد . ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز ، وبه جزم الشافعي . ويؤيده ما رواه البزار والدار قطني عن أبي هريرة أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة ( النجم ) وسجدنا معه . قال الحافظ في الفتح : ورجاله ثقات . وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( والنجم ) فسجد فيها وسجد من كان معه ، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته ، وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا ، رواه البخاري ومسلم .
( 3 ) مواضع السجود : مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا . فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن ، منهما ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان . رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدار قطني وحسنه المنذري والنووي ، وهي :
1 - إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون . ( 206 - الاعراف )
2 - ( ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال ) . ( 15 - الرعد .
3 - ( ولله يسجد ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ( 49 - النحل )
4 - ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ( 107 - الاسراء )
5 - إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) ( 58 - مريم )
6 - ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ، ومن يهن الله فماله من مكرم ، إن الله يفعل ما يشاء ) . ( 18 - الحج )
7 - ( يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ( 77 - الحج )
8 - ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ، وزادهم نفورا ) . ( 60 - الفرقان )
9 - ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب ء في السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) . ( 25 - النمل )
10 - ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا به خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ) ( 15 - السجدة )
11 - ( وظن داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ) ( 1 ) ( 24 - ص ) ( 1 ) عن أبي سعيد قال : ( قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ( س ) فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تشزن ( تهيأ ) الناس للسجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما هي توبة نبي ، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود ) فنزل وسجد وسجدوا . رواه أبو داود . رجاله رجال الصحيح
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:24 am

12 - ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) . ( 37 - فصلت )
13 - ( فاسجدوا لله واعبدوا ) ( 62 - النجم )
14 - ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ( 21 - الانشقاق )
15 - ( واسجد واقترب ) ( 19 - العلق ) .
( 4 ) ما يشترط له : اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة ، من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة . قال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا ، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء ، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين ، وأيضا قد كان يسجد معه المشركون ، وهم أنجاس لا يصح وضوءهم . وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء ، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة ، وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد - قال في الفتح : إنه صحيح - أنه قال : ( لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ) فيجمع بينهما بما قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى . أو على حالة الاختيار ، والاول على الصرورة ، وهكذا ليس في الاحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان ، وأما ستر العورة والاستقبال مع الامكان فقيل : إنه معتبر اتفاقا . قال في الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح . وأخرج أيضا على أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي ويومئ إيماء . ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت
( 5 ) الدعاء فيه : من سجد سجود التلاوة دعا ما شاء ، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن ( 1 ) الخالقين ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة . ورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكن ، وقال في آخره ( ثلاثا ) على أنه ينبغي أن يقول في سجوده : سبحان ربي الاعلى ، إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة .
( 1 ) هذه الزيادة من رواية الحاكم . ( . )
( 6 ) السجود في الصلاة : يجوز للامام والمنفرد ( 2 ) أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها . روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ : ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه . وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الاولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ( الم تنزيل ) السجدة . قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقا . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية . قال صاحب البحر : وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين .
( 2 ) وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فإذا قرأها الامام ولم يسجد لا يسجد المؤتم ، بل عليه متابعة إمامه ، وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة ، بل يسجد بعد الفراغ منها . ( . )
( 7 ) تداخل السجدات : تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة وكررها أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد بشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الاخيرة ، فإن سجد عقب التلاوة الاولى فقيل : تكفيه ( 1 ) وقيل : يسجد مرة أخرى لتجدد السبب ( 2 ) .
( 1 ) هذا مذهب الحنفية . ( 2 ) عند أحمد ومالك والشافعي . ( . )
( 8 ) قضاؤه : يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها . فإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل . فإن طال فإنه يفوت ولا يقضى .
سجدة الشكر
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة . فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى ، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه . وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن عليا رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همذان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال : ( السلام على همذان ، السلام على همذان ) . وعن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه ، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال : ( ما لك يا عبد الرحمن ؟ ) فذكرت ذلك له فقال : ( إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشرك ؟ إن الله عزوجل يقول لك : من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه ، فسجدت لله عز وجل شكرا ) . رواه أحمد ، ورواه أيضا الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا ، وروى البخاري أن كعب ابن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه . وذكر أحمد أن عليا سجد حين وجد ذا الثدية ( 3 ) في قتلى الخوارج . وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسيلمة . وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة ، وقيل لا يشترط له ذلك لانه
( هامش ) ( 3 ) رجل من الخوارج
ليس بصلاة . قال في فتح العلام : وهو الاقرب . وقال الشوكاني : وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر . وإلى ذلك ذهب الامام يحيى وأبو طالب وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر . وفي البحر أنه يكبر . قال الامام يحيى : ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:25 am

سجود السهو
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ، وصح عنه أنه قال : ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ) . وقد شرع لامته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي :
( 1 ) كيفيته : سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده ، وقد صح الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ، ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) . وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد ما سلم . والافضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله ، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده ، ويخير فيما عدا ذلك . قال الشوكاني : وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده ، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله ، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده ، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص ، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ) .
( 2 ) الاحوال التي يشرع فيها : يشرع سجود السهو في الاحوال الاتية :
1 - إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ( 1 ) فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان ( 2 ) من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل يقال له : ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : ( لم أنس ولم تقصر ) فقال : ( أكما يقول ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . . فقدم فصلى ما ترك ( 3 ) ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ) الحديث رواه البخاري ومسلم . وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم ؟ . قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين . قال : فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط ( 4 ) عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبزار والطبراني .
2 - عند الزيادة على الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له . أزيد في الصلاة ؟ فقال : ( وما ذلك ؟ ) فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم . وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه - ولم يجلس في الرابعة .
( 1 ) الظهر أو العصر . ( 2 ) جمع سريع ، وهم أول الناس خروجا . ( 3 ) في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل . ( 4 ) أي ما أبعد
3 - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم ( 1 ) . وفي الحديث أن من سها عن القعود الاول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه ، فإن أتم قيامه لا يعود . ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو ) .
4 - السجود عند الشك في الصلاة ، فعن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة ) وعن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان ) رواه أحمد ومسلم . وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الاقل المتيقن له ثم يسجد للسهو .
( 1 ) في الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام ، وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه
صلاة الجماعة
صلاة الجماعة سنة مؤكدة ( 2 ) ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي : ( 2 ) هذا في الفرض ، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر . فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه ، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة . ( . )
1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) متفق عليه .
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت لها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم صل عليه اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه وهذا لفظ البخاري .
3 - وعنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له : ( هل تسمع النداء في الصلاة ؟ ) قال : نعم . قال : ( فأجب ) رواه مسلم .
4 - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه .
5 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) . رواه مسلم . وفي رواية له قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى : الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه .
6 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن . ( 1 ) حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن : يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب ، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد ، وبيوتهن خير لهن ) . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا إماء الله ( 1 ) مساجد الله ، وليخرجن تفلات ( 2 ) ) رواهما أحمد وأبو داود . وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة . ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . والافضل لهن الصلاة في بيوتهن ، لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . فقال صلى الله عليه وسلم : ( قد علمت ، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة . )
( 1 ) إماء الله : جمع أمة . ( 2 ) تفلات : أي غير متطيبات . ( . )
( 2 ) استحباب الصلاة في المسجد الابعد والكثير الجمع : يستحب الصلاة في المسجد الابعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير ، لما رواه مسلم عن أبي موسى قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى ) . ولما رواه عن جابر قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ) ؟ ! قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال : ( يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ) . ولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدم . وعن أبي بن كعب قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ( 1 ) . وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم . ( 3 ) استحباب السعي الى المسجد بالسكينة : يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار . ويكره الاسراع والسعي ، لان الانسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة ، فعن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال ( ما شأنكم ) ؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال : ( فلا تفعلوا . . إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ( 2 ) رواه الشيخان . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ( 3 ) ) رواه الجماعة إلا الترمذي .
( 4 ) استحباب تخفيف الامام : يندب للامام أن يخفف الصلاة بالمأمومين ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ) رواه الجماعة . ورووا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إني لادخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد
( 1 ) أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه . ( 2 ) السكينة والوقار بمعنى واحد . وفرق بينهما النووي : فقال إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . ( 3 ) يؤخذ منه أن ما أدركه المؤتم مع الامام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الاقوال والافعال
أمه من بكائه ) . وروى الشيخان عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو عمر بن عبد البر ، التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال ( 1 ) وأما الحذف والنقصان فلا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب . ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) وقال : ( لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ) ثم قال : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكن من أم قوما على ما شرطنا من الاتمام . فقد روى عمر أنه قال : لا تبغضوا الله إلى عباده . يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه . ( ( 1 ) أقل الكمال : ثلاث تسبيحات . ( . )
( 5 ) إطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة : يشرع للامام أن يطول الركعة الاولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع ، أو أثناء القعود الاخير . ففي حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى . قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى . وعن أبي سعيد قال : لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي .
( 6 ) وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته : تجب متابعة الامام وتحرم مسابقته ( 2 ) : لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) رواه الشيخان . وفي رواية أحمد وأبي داود ( إنما الامام ليؤتم به :
( 2 ) اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الاحرام أو السلام يبطل الصلاة . واختلفوا في السبق في غيرهما فعند أحمد يبطلها . قال : ليس لمن يسبق الامام صلاة . أما المساواة فمكروهة
فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار ) رواه الجماعة ، وعن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس ، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف ) ( 1 ) رواه أحمد ومسلم . وعن البراء ابن عازب قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض . رواه الجماعة .
( 1 ) ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام . ( . )
( 7 ) انعقاد الجماعة بواحد مع الامام : تنعقد الجماعة بواحد مع الامام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة . وقد جاء عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه ( 2 ) رواه الجماعة . وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) رواه أبو داود . وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق على ذا فيصلي معه ؟ ) فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وروى ابن أبي شيبة : أن أبا بكر الصديق هو الذي يصلي معه وقد استدل
( 2 ) في الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الامامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة . وفي البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله‌صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته
الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه .
قال : وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون من أه ل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي ( 1 ) .
( 1 ) وأما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع
( 8 ) جواز انتقال الامام مأموما : يجوز للامام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الامام الراتب ، لحديث الشيخين عن سهل بن سعد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : نعم . قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف ، فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة ، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله : أن امكث مكانك ، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف ، فقال : ( يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ ) فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ( 2 ) ) .
( 2 ) في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة . وأن حمد الله تعالى لامر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان ، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الاولى لان قصاراه وقوعها بإمامين ، وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما ، وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء . وجواز الالتفات للحاجة ، وجواز مخاطبة المصلي بالاشارة ، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين ، وجواز إمامة المفضول الفاضل ، وجواز العمل القليل في الصلاة . . . أفاده الشوكاني
( 9 ) إدراك الامام : من أدرك الامام كبر تكبيرة الاحرام ( 1 ) قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها ( 2 ) ، ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الامام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الامام ، فعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ( 3 ) ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح . والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الامام فيقعد معه العقود الاخير ، ويدعو ولا يقوم حتى يسلم ، ويكبر إذا قام لاتمام ما عليه . . ( 1 ) وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الاحرام . ( 2 ) وتحقق له فضيلة الجماعة وتوابها بإدراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام . ( 3 ) ولا تعدوها شيئا : أي أن من أدرك الامام ساجدا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة ، ومن أدرك الركعة : أي الركوع مع الامام ، فقد أدرك الصلاة : أي الركعة وحسبت له .
( 10 ) أعذار التخلف عن الجماعة : يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الاتية :
1 و 2 - البرد أو المطر ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة . ينادي : ( صلوا في رحالكم ، في الليلة الباردة المطيرة في السفر ) رواه الشيخان . وعن جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ( ليصل من شاء منكم في رحله ) ( 4 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي ، وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم قال : فكأن الناس استنكروا ذلك . فقال : أتعجبون من ذا ؟ فقد فعل ذا من هو خير مني : النبي صلى الله عليه وسلم . إن الجماعة عزمة ، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض . رواه الشيخان ، ولمسلم : أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير ( 4 ) في رحله : أي في منزله .
ومثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم . قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك ، مباح .
3 - حضور الطعام ، لحديث ابن عمر قال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة ) رواه البخاري 4 - مافعة الاخبثين . فعن عائشة قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافع الاخبثين ) ( 1 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود .
5 - وعن أبي الدرداء قال : ( من فقه الرجل إقباله على حاجته ، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ) . رواه البخاري .
( 1 ) وهو يدافع الاخبثين : أي البول والغائط . ( . )
( 11 ) الاحق بالامامة : الاحق بالامامة الاقرأ لكتاب الله ، فإن استووا في القراءة فالاعلم بالسنة ، فإن استووا ، فالاقدم هجرة ، فإن استووا ، فالاقدم هجرة ، فإن استووا ، فالاكبر سنا .
1 - فعن أبي سعيد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالامامة اقرؤهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . والمراد بالاقرأ الاكثر حفظا لحديث عمرو بن سلمة ، وفيه : ( ليؤمكم أكثركم قرآنا ) .
2 - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم ، بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته ( 2 ) إلا بإذنه ) . وفي لفظ : ( لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا
( 2 ) التكرمة : ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له خاصة . ( . ) / صفحة 236 /
سل 4 انه ) رواه أحمد ومسلم ، ورواه سعيد بن منصور ، لكن قال فيه : ( لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ، ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالامامة من غيره ، ما لم يأذن واحد منهم . فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ) رواه أبو داود .
( 12 ) من تصح إمامتهم : تصح إمامة الصبي المميز ، والاعمى ، والقائم بالقاعد ، والقاعد بالقائم ، والمفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم ، والمتيمم بالمتوضئ والمسافر بالمقيم ، والمقيم بالمسافر ، والمفضول بالفاضل فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر ست أو سبع سنين ، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم ، وهو أعمى ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أب ي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا ، وصلى في بيته جالسا وهو مريض وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به : فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه ) ( 1 ) وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الاخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء . وعن محجن بن الادرع قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة ، فصلى ولم أصل فقال لي : ( ألا صليت ) ؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك . قال : ( إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة ) . ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم . على ذلك ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:26 am

( 1 ) مذهب إسحاق والاوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذر ، بل عليه أن يجلس تبعا له ، لهذا الحديث . وقيل إنه منسوخ .
إلا المغرب وكان يقول : ( يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر . ) وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة ، فعن ابن عباس أنه سئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة . وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين ؟ . فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد .
( 13 ) من لا تصح إمامتهم : لا تصح إمامة معذور ( 1 ) لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره ( 2 ) عند جمهور العلماء . وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة ( 1 ) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح . ( 2 ) كاقتداء من به سلس بمن به انفلات ريح . ( .
( 14 ) إستحباب إمامة المرأة للنساء : فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف ، وكانت أم سلمة تفعله ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض .
( 15 ) إمامة الرجل النساء فقط : روى أبو يعلى والطبراني في الاوسط بسند حسن أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عملت الليلة عملا . قال : ( ما هو ) قال : نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا ، فصليت ثمانيا والوتر . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال : فرأينا سكوته رضا .
( 16 ) كراهة إمامة الفاسق والمبتدع : روى البخاري ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد ، وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط - وقد كان يشرب الخمر ، وصلى بهم يوما الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك - وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد ، وكان متهما بالالحاد وداعيا إلى الضلال ، والاصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ، لما رواه أبو داود وابن حبان وسكت عنه أبو داود والمنذري عن السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي لكم ) ( 1 ) فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم ، فمنعوه وأخبروه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي فقال : ( نعم ، إنك آذيت الله ورسوله ) .
( 1 ) لا يصلي لكم : نفي بمعنى النهى . ( . )
( 17 ) جواز مفارقة الامام لعذر : يجوز لمن دخل الصلاة مع الامام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده ذا أطال الامام الصلاة . ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم ، ونحو ذلك . لما رواه الجماعة عن جابر قال : كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له . نافقت يا فلان ، قال : ما نافقت ، ولكن لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال : ( أفتان أنت يا معاذ ، أفتان أنت يا معاذ ، اقرأ سورة كذا وكذا ) .
( 18 ) ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة : عن يزيد الاسود قال : صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجئ بهما تريد فرائصهما ( 2 ) فقال لهما : ( ما منعكما أن تصليا مع الناس . . . ألستما مسلمين ؟ ) قالا : بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا . فقال لهما : ( إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما الامام فصليا معه فإنها لكما نافلة ) .
( 2 ) أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الخوف .
رواه أحمد وأبو داود . ورواه النسائي والترمذي بلفظ : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن السكن . ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد : وقد روى أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب ، وقد كان صلاهما في جماعة ، كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد ( 1 ) ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة . وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) فقد قال ابن عبد البر : اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا . وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لان الاولى فريضة والثانية نافلة ، فلا إعادة حينئذ .
( 1 ) المربد : موضع تجفيف الحبوب والتمر ( الجرن ) . ( . )
( 19 ) استحباب انحراف الامام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه ( 2 ) : لحديث قبيضة بن وهب عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا ، على يمينه وعلى شماله . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن . وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء . وقد صح الامران عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة ، وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث
( 2 ) وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير ) عشرا ، لان الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله
في مكانه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : فنرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال .
( 20 ) علو الامام أو المأموم : يكره أن يقف الامام أعلى من المأموم ، فعن أبي مسعود الانصاري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه ) يعني أسفل منه ، رواه الدار قطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص . وعن همام ابن الحارث أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان ( 1 ) فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه ( 2 ) فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ، فذكرت حين جذبتني . رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان . فإن كان للامام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ ، فعن سهل بن سعد الساعدي قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقهري ( 3 ) وسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل عن الناس فقال : ( أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وأما ارتفاع المأموم على الامام فجائز ، لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام . وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على مسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالامام ، وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في سننه . قال الشوكاني : وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الامام فهو ممنوع بالاجماع من غير فرق بين المسجد وغيره ، وإن كان دون ذلك المقدار فالاصل الجواز حتى يقوم
( 1 ) المدائن : مدينة كانت بالعراق ، دكان . مكان مرتفع . ( 2 ) جبذه : أخذه بشدة . ( 3 ) القهقرى : المشي إلى الخلف
دليل على المنع ، ويعضد هذا الاصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه .
( 21 ) اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما : يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع ( 1 ) . قال البخاري ، قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجلز : يأتم بالامام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام . انتهى . وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته .
( 22 ) حكم الائتمام بمن ترك فرضا : تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الامام ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وان أخطأوا فلكم وعليهم ) رواه أحمد والبخاري . وعن سهل قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الامام ضامن فإن أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه ) يعني ولا عليهم ، رواه ابن ماجة . وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ، ولم يعلم ، فأعاد ولم يعيدوا .
( 23 ) الاستخلاف : إذا عرض للامام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث ، أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين . فعن عمرو بن ميمون قال : إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة . رواه البخاري . وعن أبي رزين قال : صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف ، رواه سعيد بن منصور . وقال أحمد : ان استخلف الامام فقد استخلف عمر وعلي ، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن ، وأتموا صلاتهم .
( 1 ) أفتى العلماء بعدم الصحة خلف الراديو .
( 24 ) من أم قوما يكرهونه : جاءت الاحاديث تحظر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون ، والعبرة بالكراهة الكراهة الدينية التي لها سبب شرعي ، فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط . وأخوان متصارمان ) رواه ابن ماجه ، قال العراقي : إسناده حسن . وعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوما وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دبارا ( 1 ) ورجل اعتبد محرره ( 2 ) ) رواه أبو داود وابن ماجه . قال الترمذي : وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون ، فإذا كان الامام غير ظالم فإنما الاثم على من كرهه .
( هامش ) ( 1 ) الدبار : أن يأتيها بعد أن تفونه . ( 2 ) اتخذ عبده المعتق عبدا .
يتبع....
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:26 am

موقف الامام والمأموم
( 1 ) استحباب وقوف الواحد عن يمين الامام والاثنين فصاعدا خلفه : لحديث جابر ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ، رواه مسلم وأبو داود . وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور . قال أنس : صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا ، وفي لفظ : فصففت أنا واليتيم خلفه ، والعجوز من ورائنا . رواه البخاري ومسلم .
( 2 ) استحباب وقوف الامام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الاحلام والنهي منه : لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وسطوا الامام وسدوا الخلل ( 1 ) رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري . وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليليني ( 2 ) منكم أولوا الاحلام والنهي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، وإياكم وهيشات الاسواق ( 3 ) ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والانصار ليأخذوا عنه . رواه أحمد وأبو داود . والحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الامام ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف .
( 1 ) الخلل : مابين الاثنين من الاتباع . ( 2 ) ليليني : أي ليقرب مني . والنهي جمع نهية وهي العقل . والاحلام والنهي بمعنى واحد . ( 3 ) هيشات الاسواق : اختلاط الاصوات كما يقع في الاسواق . ( . )
( 3 ) موقف الصبيان والنساء من الرجال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان ( 4 ) ) رواه أحمد وأبو داود . وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) . وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف في الصف الاول فإنه مظنة المخالطة لهم .
( 4 ) وإذا كان صبي واحد دخل مع الرجال في الصف . ( . )
( 4 ) صلاة المفرد خلف الصف : من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الامام صحت صلاته ، فعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( زادك الله حرصا ولا تعدد ) ( 5 ) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي . وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يري صحة صلاته
( 5 ) قيل لا تعد في تأخير المجئ إلى الصلاة ، وقيل لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع ، وقيل لا تعد إلى الاتيان إلى الصلاة مسرعا .
مع الكراهة . وقال أحمد وإسحاق وأحمد وابن أبي ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعي وابن المنذر : من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته . فعن وابصة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة . رواه الخمسة إلا النسائي . ولفظ أحمد قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده ؟ فقال ( يعيد الصلاة ) وحسن هذا الحديث الترمذي ، وإسناد أحمد جيد . وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له : ( استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف ) . رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي ، قال أحمد : حديث حسن ، وقال ابن سيد الناس : رواته ثقات معروفون . وتمسك الجمهور بحديث أبي بكرة قالوا لانه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة فيحمل الامر بالاعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على ما هو الاولى . قال الكمان بن الهمام : وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال ليوافقا حديث أبي بكرة ، إذ ظاهره عدم لزوم الاعادة لعدم أمره بها . ومن حضر ولم يجد سعة في الصف ولا فرجة فقيل : يقف منفردا ويكره له جذب أحد ، وقيل يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الاحرام . ويستحب للمجذوب موافقته .
( 5 ) تسوية الصفوف وسد الفرج : يستحب للامام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول : ( تراصوا واعتدلوا ) رواه البخاري ومسلم . ورويا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) . وعن النعمان بن بشير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح ( 1 ) حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره ( 2 ) فقال : ( لستون
( 1 ) الغرض من ذلك المبالغة في تسوية الصفوف . ( 2 ) منتبذ : بارز
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) ( 1 ) رواه الخمسة وصححه الترمذي ، وروى أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن أبي أمامة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سووا صفوفكم ، وحاذوا بين مناكبكم ( 2 ) لينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف ) ( 3 ) وروى أبو داود والنسائي والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ) وروى البزار بسند حسن عن ابن عمر قال : ( ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها ، وروى النسائي والحاكم وابن خزيمة عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وصل صفا وصله الله ، ومن قطع صفا قطعه الله ) وروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ألا تصفون كما تصفت الملائكة عند ربها ؟ ) فقلنا : يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال : ( يتمون الصف الاول ويتراصون في الصف ) .
( 1 ) والمراد من مخالفة الوجوه : حصول العداوة والتنافر والبغضاء . ( 2 ) أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين محاذيا وموازيا لمنكب الاخر . ( 3 ) الحذف : أولاد الضأن الصغار . ( . )
( 6 ) الترغيب في الصف الاول وميامن الصفوف : تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا ) الحديث . وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الاول فقال لهم : ( تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم ، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عزوجل ) رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه ، وروى أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت ، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف ) وعند أحمد والطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف الاول ) قالوا : يا رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف الاول ) قالوا : يا رسول الله وعلى الثاني ؟ قال ( وعلى الثاني ) .
( 7 ) التبليغ خلف الامام : يستحب التبليغ خلف الامام عند الحاجة إليه بأن لم يبلغ صوت الامام المأمومين : أما إذا بلغ صوت الامام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الائمة .
المساجد
1 - مما اختص الله به هذه الامة أن جعل لها الارض طهورا ومسجدا فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته . قال أبو ذر : قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع في الارض أولا ؟ قال : ( المسجد الحرام ) . قلت : ثم أي ؟ قال : ( ثم المسجد الاقصى ) قلت : كم بينهما ؟ قال : ( أربعون سنة ) ثم قال : ( أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ) وفي رواية : ( فكلها مسجد ) رواه الجماعة .
( 2 ) فضل بنائها : 1 - عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ) متفق عليه . 2 - وروى أحمد وابن حبان والبزار بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها ( 1 ) بنى الله له بيتا في الجنة ) .
المفحص : الموضع الذي تبيض فيه القطاة . والقطاة : طائر . ( 2 ) ( ولتستثفر ) أي تشد خرقة على فرجها . ( . )
( 3 ) الدعاء عند التوجه إليها :
يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد بما يأتي :
1 - قالت أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال : ( بسم الله ( 1 ) توكلت على الله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ) . رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي . 2 - وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال إذا خرج من بيته : بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له : حسبك ! . . هديت ، وكفيت ، ووفيت ، تنحى عنه الشيطان ) .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:27 am

المواضع المنهى عن الصلاة فيها

ورد النهي عن الصلاة في المواضع الاتية :
( 1 ) الصلاة في المقبرة ( 1 ) : فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) . وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله
( 1 ) النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من غاب سد الذريعة
البجلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول : ( إن من اكن قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك ) . وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور ، فقال صلى الله عليه وسلم ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ) رواه البخاري ومسلم والنسائي . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) . وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه . وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم ، وأن الصلاة في المقبرة باطلة ( 1 ) . وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر ، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة .
( 1 ) هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال ، فالاحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء أكان قبرا واحدا أم أكثر . ( . )
وقد صلى أبو موسى الاشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة . ولم ير الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا . قال البخاري : كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل . وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة ، فكتب : ( انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها ) وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقا .
( 3 ) الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الابل والحمام وفوق ظهر بيت الله : فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : ( في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الابل وفوق ظهر بيت الله ) . رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وقال : إسناده ليس بالقوي . وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء ، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الابل كونها خلقت من الجن ، وقيل غير ذلك . وحكم الصلاة في مبارك الابل كالحكم في سابقه ، وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع . وأما في ظهر الكعبة فلان المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه ، وهو خلاف الامر ، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة ، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام فقيل لانه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور : لا تصح الصلاة فيه . الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل . فعن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى رسول الله ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين . واه أحمد والشيخان .
السترة أمام المصلي
( 1 ) حكمها : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها ، لديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) رواه أبو داود وابن ماجه . وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه . وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الامراء . رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شئ . رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي وقال : وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس .
( 2 ) بم تتحقق : وهي تتحقق بكل شئ ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه . فعن صبرة بن معبد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم ) رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ، وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . وعن أبي هريرة قال ، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه ) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه ، كما صححه أحمد وابن المديني ، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله ، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة ( 1 ) وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل ، وعن طلحة قال : كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( مؤخرة الرحل ( 2 ) تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح .
( 1 ) يؤخذ منه جواز الصلاة الى النائم وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث ، ولم يصح . ( 2 ) مؤخرة بضم أوله وكسر الخاء وفتحها : الخشبة التي في آخر الرحل . ( . )
( 3 ) سترة الامام سترة للمأموم : وتعتبر سترة الامام سترة لمن خلفه ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر
( 3 ) الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب مكة .
فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة ( 1 ) تمر بين يديه فما زال يدارئها ( 2 ) حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه . رواه أحمد وأبو داود ، وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ( 3 ) والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الاتان ترتع ( 4 ) ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد . رواه الجماعة . ففي هذه الاحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للامام والمنفرد .
( 1 ) البهمة : ولد الضأن . ( 2 ) يدارئها : يدافعها . ( 3 ) ناهزت الاحتلام : أي قاربت البلوغ . ( 4 ) الرتع : الرعي . ( . )
( 4 ) استحباب القرب منها : قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف ، وفي الحديث المتقدم : ( وليدن منها ) . وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد والنسائي . ومعناه للبخاري . وعن سهل بن سعد قال : كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر الشاة . رواه البخاري ومسلم .
( 5 ) تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته : الاحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من الكبائر ، فعن بسر بن سعيد قال : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في المار بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ( 5 ) ) رواه الجماعة . وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعلم المار
( 5 ) قال أبو النصر عن بسر : لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة . وفي الفتح : وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته ، ويؤيده قصة أبي سعيد الاتية . ومعنى الحديث أن المار لو علم مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم .
بين يدي المصلي ماذا عليه كان لان يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه ) رواه البزار بسند صحيح . قال ابن القيم : قال ابن حبان وغيره : التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه . واحتج أبو حاتم ( 1 ) على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد . قال أبو حاتم : في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة ، وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها . قال أبو حاتم : ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة . ثم ساق من حديث المطلب قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الاسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة . وفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها ، فالاصح أنه ليس له الدافع لتقصيرة ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الاولى تركه .
( 1 ) أبو حاتم : هو ابن حبان . ( . )
( 6 ) مشروعية دفع المار بين يدي المصلي : إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور . فعن حميد بن هلال قال : بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان : أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه قال : بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شئ يستره من الناس إذ دخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا ( 2 ) إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الاولى فمثل قائما ونال من أبي سعيد ( 3 ) ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي ، ودخل أبو سعيد ( 3 ) ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي ، ودخل أبو سعيد على مروان فقال : مالك ولابن أخيك جاء يشكوك ؟ فقال
( 2 ) فلم يجد مساغا : أي ممرا . ( 3 ) أي أصاب من عرضه بالشتم
أبو سعيد : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) رواه البخاري ومسلم .
( 7 ) لا يقطع الصلاة شئ : ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والاحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شئ ، لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال : مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ، ثلاث مرات . فلما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان ) .
( ما يباج في الصلاة ) يباح في الصلاة ما يأتي :
1 - البكاء والتأوه والانين سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والاوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه : لقول الله تعالى : ( إذا نتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) . والاية تشمل المصلي وغيره . وعن عبد الله بن الشخير قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه . وقال علي : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الاسود ، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح . رواه ابن حبان . وعن عائشة رضي الله عنها في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مروا أبا بكر أن يصلي بالناس ، قالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى : قالت : وما قلت ذلك إلا كراهية أن
( 1 ) أي أن صدره صلى الله عليه وسلم يغلي من البكاء من خشية الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلي فيه الماء .
يتأثم الناس بأبي بكر ( 1 ) أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ، إنكن صواحب يوسف ) ( 2 ) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه . وفي تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل على الجواز . وصلى عمر صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى ( إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ) فسمع نشيجه ( 3 ) رواه البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر . وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا . وقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم فالبكاء شئ والكلام شئ آخر .
( 1 ) أن يتشاءم الناس به ويتجنبونه كما يتجنبون الاثم . ( 2 ) أي أن عائشة مثل صاحبة يوسف في كونها أظهرت خلاف ما في الباطن فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة وأظهرت أنها تريد إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرنها في محبته فكذلك عائشة فإنها أظهرت أن صرف الامامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقي ألا يتشاءم الناس به . ( 3 ) النشيج : رفع الصوت بالبكاء . ( . )
( 2 ) الالتفات عند الحاجة : فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره . رواه أحمد . وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب . قال أبو داود : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس . وعن أنس بن سيرين قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف لشئ ( 4 ) وهو في الصلاة ، ينظر إليه . رواه أحمد . فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها ، لمنافاته الخشوع والاقبال على الله ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال : ( اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) ( 5 ) رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود . وعن أبي الدرداء
( 4 ) يستشرف لشئ : أي يرفع بصره إليه . ( 2 ) الاختلاس : أخذ الشئ بسرعة ، أي إن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات
رضي الله عنه مرفوعا : ( يأيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت ، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض ) رواه أحمد . وعن أنس قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة ) رواه الترمذي وصححه . وفي حديث الحارث الاشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ، فيه : ( . . وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ) رواه أحمد والنسائي . وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ) رواه أحمد وأبو داود وقال : صحيح الاسناد . هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا ، للاخلال بواجب الاستقبال .
( 3 ) قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير : فعن أبي هريرة أن النبي صلى لاله عليه وسلم قال : ( اقتلوا الاسودين ( 1 ) في الصلاة : الحية والعقرب ) رواه أحمد وأصحاب السنن . الحديث حسن صحيح .
( 1 ) اقتلوا الاسودين : يطلق على الحية والعقرب لفظ الاسودين تغليبا ، ولا يسمى بالاسود في الاصل إلا الحية . (
( 4 ) المشي اليسير لحاجة : فعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه . ووصفت أن الباب في القبلة . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . ومعنى أن الباب في القبلة ، أي جهتها . فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدبر القبلة . رواه الدار قطني . وعن الازرق بن قيس قال : كان أبو برزة الاسلمي بالاهواز ( 1 ) على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي ، فجعلت الدابة تنكص ( 2 ) وجعل يتأخر معها . فقال رجل من الخوارج : اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي ؟ قال : فلما صلى قال : قد سمعت مقالكم . غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعا أو ثمانيا فشهدت أمره وتيسيره فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها ( 3 ) فيشق علي . وصلى أبو برزة العصر ركعتين ( 4 ) . رواه أحمد والبخاري والبيهقي . وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح : أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها ، فيحمل حديث أبي برزة على القليل . ( 1 ) الاهواز : بلدة بالعراق . ( 2 ) تنكص : أي ترجع . ( 3 ) فتنزع : أي تعود إلى المكان الذي ألفته . ( 4 ) لسفره . ( . )
حمل الصبي وتعلقه بالمصلي : فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ( 5 ) ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته فقال عامر ولم أسأله : أي صلاة هي ؟ قال ابن جريج : وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم : أنها صلاة الصبح . قال أبو عبد الرحمن ( 6 ) جوده ( أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح ) رواه أحمد والنسائي وغيرهما . قال الفاكهاني : وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تالفه من كراهة البنات بالفعل قد يكون أقوى من القول . وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي ( الظهر أو العصر ) وهو حامل ( حسن أو حسين ) فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها ، قال :
( 5 ) هي ابنة أبي العاص بن الربيع . ( 6 ) هو عبد الله بن الامام أحمد . ( . ) / صفحة 263 /
إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر ، أو أنه يوحى إليك ؟ قال : ( كل ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ) رواه أحمد والنسائي والحاكم . قال النووي : هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للامام والمأموم . وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل فاسد لان قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة ، وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح . قال : وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة . وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ، لان الادمي طاهر وما في جوفه معفو عنه لكونه في معدته ، وثياب الاطفال تحمل على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا . والافعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها . وهذا يرد ما ادعاه الامام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يرفعها فإذا قام بقيت معه . قال : ( ولا يتوهم أنه حملها مرة أخرى عمدا لانه عمل كثير ويشغل القلب ، وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا ؟ ) هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى ، وهو باطل ودعوى مجردة . ومما يردها قوله في صحيح مسلم : فإذا قام حملها . وقوله : فإذا رفع من السجود أعادها ، وقوله في رواية غير مسلم : خرج علينا حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث . وأما قضية الخميصة فلانها تشغل القلب بلا فائدة ، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره ، فأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد ، بخلاف الخميصة فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين ، والله أعلم .
( 6 ) إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالاشارة على من سلم عليه أو خاطبه : فعن جابر بن عبد الله قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ، ثم كلمته فقال بيده هكذا ( أشار بها ) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه . فلما فرغ قال : ( ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ؟ ) رواه أحمد ومسلم . وعن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة ، وقال : لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده . رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وهو صحيح الاسناد . ويستوي في ذلك الاشارة بالاصبع أو باليد جميعها أو بالايماء بالرأس فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
يتبع......
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:27 am

( 7 ) التسبيح والتصفيق : يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الامور ، كتنبيه الامام إذا أخطأ وكالاذن للداخل أو الارشاد للاعمى أو نحو ذلك . فعن سهل ابن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نابه شئ في صلاته فليقل : سبحان الله ، إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( 8 ) الفتح على الامام : إذا نسي الامام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الاية ، سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا . فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لابي : ( أشهدت معنا ؟ ) قال : نعم . قال : ( فما منعك أن تفتح علي ؟ ) رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات .
( 9 ) حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة ( 1 ) : فعن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من المتكلم في الصلاة ؟ ) فلم يتكلم أحد ، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد ، ثم قال الثالثة فقال رفاعة : أنا يا رسول الله ، فقال : ( والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها ) رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر .
( 1 ) أما كظم التثاؤب فإنه مستحب ، ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل ( ها ) فإن ذلك من الشيطان ، يضحك منه ) ( . )
( 10 ) السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر : فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها . رواه أحمد بسند صحيح . فإن كان لغير عذر كره .
( 11 ) تلخيص بقية الاعمال المباحة في الصلاة : لخص ابن القيم بعض الاعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال : وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها وإذا قام بسطتها ، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سأل لعابه على يده ، وكان يصلي على المنبر ( 1 ) ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الارض ثم صعد عليه ، وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها ( 2 ) حتى لصق بطنه بالجدار ، ومرت من ورائه ، وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلنا فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الاخرى وهو في الصلاة . ولفظ أحمد فيه : فأخذتا بركبتي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف ، وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده وهكذا ( 3 ) فرجع ، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا ، فمضت ، فلما صلى رسلو الله صلى الله عليه وسلم قال : ( هن أغلب ) ذكره الامام أحمد وهو في السنن . وكان ينفخ في صلاته وأما حديث ( النفخ في الصلاة كلام ) فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله - إن صح - وكان يبكي في صلاته ، وكان يتنحنح في صلاته . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها ، فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي . ذكره النسائي وأحمد ، ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل من الليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح . رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة ، وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى . كذا قال عبد الله بن عمر ، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود ، وكان يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة ، وهو أكثر .
( 1 ) كان لمنبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات ، وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه فيتعلمون الصلاة منه . ( 2 ) يدارئها : أي يدافعها . ( 3 ) فقال بيده هكذا : أي أشار بها ليرجع . ( . )
( 12 ) القراءة من المصحف : فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان من المصحف ، رواه مالك . وهذا مذهب الشافعية . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم / صفحة 267 / تبطل ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال ، لكن يكره . نص عليه الشافعي في الاملاء .
( 13 ) شغل القلب بغير أعمال الصلاة : فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان ، فإذا قضى الاذان أقبل ، فإذا ثوب بها ( 1 ) أدبر ، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا ، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل لا يدري كم صلى ، فإن لم يدر أحدكم ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس ) رواه البخاري ومسلم وقال البخاري : قال عمر : إني لاجهز جيشي وأنا في الصلاة . ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجزئة ( 2 ) فإنه ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الايات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها . فعند أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته . تسعها ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها ) وروى البزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عزوجل : إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ( 3 ) ولم يستطل بها على خلقي ( 4 ) ، ولم يبت مصرا على معصيتي ( 5 ) وقطع النهار في ذكري ، ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ، ورحم المصاب ، ذلك نوره كنور الشمس ، أكلؤه بعزتي ( 6 ) ، واستحفظه ملائكتي ، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة ) . وروى أبو داود عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه ) . وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال ، قلت : يا رسول الله إن الشيطان
( 1 ) فإذا ثوب بها : أي أقيمت . ( 2 ) ولا ثواب إلا بقدر الخشوع . ( 3 ) خفض جناحه لجلالي . ( 4 ) لم يترفع عليهم . ( 5 ) لم يقض ليلة مصرا على المعصية . ( 6 ) أكلؤه بعزتي : أي أرعاه وأحفظه .
قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا ) قال . ففعلت فأذهبه الله عني . وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عزوجل : ( قسمت الصلاة ( 1 ) بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ) فإذا قال ( الحمد لله رب العالمين ) قال الله عزوجل : حمدني عبدي ، وإذا قال ( الرحمن الرحيم ) قال عزوجل : أثنى علي عبدي ، وإذا قال ( مالك يوم الدين ) قال مجدني عبدي وفوض إلي عبدي ، وإذ قال ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) .
( هامش ) ( 1 ) قسمت الصلاة : أي الفاتحة . ( . )
مكروهات الصلاة
يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها ، ويكره له أيضا ما يأتي :
( 1 ) العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة فإنه حينئذ لا يكره : فعن معيقب قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : ( لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة : تسوية الحصى ) رواه الجماعة . وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن ، وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام له يقال له يسار ، وكان قد نفخ في الصلاة : ( ترب وجهك لله ) رواه أحمد بإسناد جيد .
( 2 ) التخصر في الصلاة : فعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة . رواه أبو داود وقال : يعني يضع يده على خاصرته .
( 3 ) رفع البصر إلى السماء : فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أون لتخطفن أبصارهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي .
( 4 ) النظر إلى ما يلهي : فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حميصة لها أعلام ( 1 ) فقال : ( شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم ( 2 ) واتوني بأنبجانيته ) ( 3 ) رواه البخاري ومسلم . وروى البخاري عن أنس قال : كان قرام لعائشة ( 4 ) سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أميطي قرامك ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) . وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها .
( 1 ) الحميصة : هي كساء من خز أو صوف معلم . ( 2 ) أبو جهم : هو عامر بن حذيفة . ( 3 ) الانبجانية : كساء غليظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحميصة وطلب أنبحانيته بدلها جبرا لخاطره . ( 4 ) كان قرام لعائشة : أي ستر رقيق . ( . )
( 5 ) تغميض العينين : كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة ، والحديث المروي في الكراهة لم يصح . قال ابن القيم : والصواب أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة .
( 6 ) الاشارة باليدين عند السلام : فعن جابر بن سمرة قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس ( 5 ) إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول : السلام عليكم السلام عليكم ) رواه النسائي وغيره وهذا لفظه .
( 5 ) الشمس : جمع شموس ، النفور من الدواب .
( 7 ) تغطية الفم والسدل : فعن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه ) . رواه الخمسة والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . قال الخطابي : السدل إرسال الثوب حتى يصيب الارض ، وقال الكمال بن الهمام : ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه .
( 8 ) الصلاة بحضرة الطعام : فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) ( 1 ) رواه أحمد ومسلم . وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الامام . رواه البخاري . قال الخطابي : إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها .
( 1 ) قال الجمهور : يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعا وإلا لزم تقديم الصلاة . وقال ابن حزم وبعض الشافعية : يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت . ( . )
( 9 ) الصلاة مع مدافعة الاخبثين ونحوهما مما يشغل القلب : لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث لا تحل لاحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ( 2 ) ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل ( 3 ) ولا يصلي وهو حاقن ( 4 ) حتى يتخفف ) . وعند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يصلي أحد بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الاخبثان ) . ( 2 ) هذا في الدعاء الذي يجهر فيه الامام ويشارك فيه المؤتمون ، بخلاف دعاء السر الذي يخص به الامام نفسه فإنه لا يكره . ( 3 ) فقد دخل ، أي حكمه حكم الداخل بلا إذن . ( 4 ) وهو حاقن : أي حابس للبول . ( .
( 10 ) الصلاة عند مغالبة النوم : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ) رواه الجماعة . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ( 1 ) فلم يدر ما يقول فليضطجع ) رواه أحمد ومسلم .
( 1 ) فاستعجم القرآن على لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلبة النوم .
( 11 ) التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام :
فعن عبد الرحمن بن شبل قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل الماكن في المسجد كما يوطن البعير ) ( 2 ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه .
( 2 ) يجعل له مكانا خاصا كالبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده . ( . )
مبطلات الصلاة
تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الافعال الاتية :
( 1 و 2 ) الاكل والشرب عمدا : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة القرض عامدا ( 3 ) أن عليه الاعادة ، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لان ما أبطل الفرض يبطل التطوع ( 4 ) .
( 3 ) قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالاكل أو الشرب ناسيا أو جاهلا ، وكذا لو كان بين الاسنان دون الحمصة فابتلعه . ( 4 ) عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لانه عمل يسير . وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع . ( . )
( 3 ) الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة : فعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ، رواه الجماعة . وعن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال : ( إن في الصلاة لشغلا ) ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . فإن تكلم جاهلا بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحيحة ، فعن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم . فقلت : واثكل أماه ، ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني ، لكني سكت ( 2 ) . فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه . فو الله ما كهرني ( 3 ) ولا ضربني ولا شتمني قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلا بالحكم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة . وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين ( 4 ) : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لم تقصر ولم أنس ) فقال : بل قد نسيت يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما يقول ذو اليدين ؟ ) قالوا : نعم . فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين . رواه البخاري ومسلم . وجوز المالكية الكلام لاصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفا وألا يفهم المقصود بالتسبيح . وقال الاوزاعي : من تكلم في صلاته عامدا بشئ يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته . وقال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن
( 1 ) إن في الصلاة لشغلا : مانعا من الكلام . ( 2 ) لكني سكت : أي أرادوا أن أسكت فأردت أن أكلمهم لكني سكت . ( 3 ) فوالله ما كهرني : أي ما انتهرني أو عبس في وجهي . ( 4 ) ذو اليدين : صحابي سمي بذلك لطول كان في يديه .
فقال رجل من ورائه : إنها العصر ، لم تبطل صلاته .
( 4 ) العمل الكثير عمدا : وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة ، فقيل : الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة ، وما عدا ذلك فهو قليل . وقيل : هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف ، هذا هو الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه الرابع فقال : ( وهو الصحيح المشهور ) وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة ، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالاشارة برد السلام ، وخلع النعل ، ورفع العمامة ، ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه ، وحمل صغير ووضعه ، ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه خذا ( 1 ) . وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة . قال : ثم اتفق الاصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا تولى فإن تفرق بأن خطا خطوة ، ثم سكت زمنا ، ثم خطا أخرى ، أو خطوتين ، ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر ، لم يضر بلا خلاف . قال : فأما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع في سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية ، لكن يكره . وقد نص الشافعي رحمه الله : أن لو كان يعد الايات بيده عقدا لم تبطل صلاته ، لكن الاولى تركه .
( 1 ) وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته أو أمر به كقتل الاسودين ونحو ذلك . ( . )
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:28 am

( 5 ) ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر : لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي لم يحسن صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) ، وقد تقدم . قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الاعادة عمدا كان ذلك أو نسايانا . وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الاعادة ( 1 ) .
( 1 ) فائدة : يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر ، فإن وجد سبب كإغاثة ملهوف أو انقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قليلا أو لغيره أو خافت أو تألم ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك . ( .
( 6 ) التبسم والضحك في الصلاة : نقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصلاة بالضحك . قال النووي : وهو محمول على من بان منه حرفان . وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم ، وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرا ، وتبطل به إن كان كثيرا ، وضابط القلة والكثرة والعرف . قضاء الصلاة اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسى أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) . والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة . فقد روى عبد الرزاق عن نافع : أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة . وعن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة . قال معمر : سألت الزهري عن المغمى عليه فقال : لا يقضي . وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قالا في المغمى عليه : لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها . وأما التارك للصلاة عمدا فمذهب الجمهور أنه يأثم وان القضاء عليه واجب . وقال ابن تيمية : تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع وقد وفي ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث فأوردنا ما ذكره فيها ملخصا ، قال وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضائها أبدا ، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزاته يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عزوجل . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقضيها بعد خروج الوقت حتى إن مالكا وأبا حنيفة قالا من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج فإن كانت أكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة ، برهان صحة قولنا ( 1 ) قول الله تعالى : ( فويل للمصلمين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) وقوله تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) . فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقي الغي كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها . وأيضا فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل ي وقت محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها لان كليهما صلى في غير الوقت . وليس هذا قياسا لاحدهما على الاخر بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع ، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها أهي التي أمره الله بها أم هي غيرها ؟ فإن قالوا : هي هي قلنا لهم : فالعامد لتركها ليس عاصيا : لانه قد فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا لا يقوله مسلم ) . وإن قالوا : ليست هي التي أمر الله تعالى بها قلنا : صدقتم وفي هذا كفاية إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره به الله تعالى . ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت أطاعة هي أم معصية ؟ فإن قالوا طاعة خالفوا إجماع أهل الاسلام كلهم المتيقن وخالفوا القرآن والسنن الثابتة ، وإن قالوا هي معصية صدقوا ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة . وأيضا فإن الله تعالى قد حدد أوقات الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل لكل وقت
( هامش ) ( 1 ) أي ابن حزم . ( . )
صلاة منها أو لا ليس ما قبله وقتا لتأديتها وآخرا ليس ما بعده وقتا لتأديتها ، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الامة فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى ، ولكان لغوا من الكلام وحاشا لله من هذا . وأيضا فان كل عمل علق بوقت محدود فإنه لا يصح في غير وقته ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له وهذا بين وبالله التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل : ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها ، لما أغفل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه : ( وما كان ربك نسيا ) وكل شريعة لم يأت بها القرآن ولا السنة فهي باطلة . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ) فصح أن ما فات فلا سبيل إلى ادراكه ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات كما لا تفوت المنسية أبدا ، وهذا لا إشكال فيه ، والامة أيضا كلها مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها فصح فوتها بإجماع متيقن ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذبا وباطلا فثبت يقينا أنه لا يمكن القضاء فيها أبدا ، وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . قال : وما جعل الله تعالى عذرا لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه ولا في حالة المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر ، وقال الله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتلقم طائفة منكم معك ) الاية . وقال تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) . ولم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قائما أنه يصلي قاعدا فان عجز عن القعود فعلى جنب وبالتيمم إن عجز عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن التراب . فمن أين أجاز من أجاز تعمد تركها حتى يخرج وقتها ثم أمره أن يصليها بعد الوقت وأخبره بأنها تجزئه كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول لصاحب ولا قياس . ثم قال : وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله ويكثر من التطوع فلقول الله تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ) ولقوله تعالى ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) وقال الله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وقال تعالى : ( ونضع الموازين القسط كيوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) وأجمعت الامة وبه وردت النصوص كلها على أن للتطوع جزءا من الخير الله أعلم بقدرة للفريضة أيضا جزء من الخير الله أعلم بقدره . فلا بد ضرورة من أن يجتمع من جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة ويزيد عليه وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل وأن الحسنات يذهبن السيئات . صلاة المريض من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز أن يصلي قاعدا ، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . لقول الله عزوجل : ( فاذكروا الله قياما ) . ( وقعودا وعلى جنوبكم ) . وعن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ؟ فقال : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك ) رواه الجماعة إلا مسلما ، وزاد النسائي ، فإن لم تستطع فمستلقيا ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وعن جابر قال : عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال : ( صل على الارض إن استطعت ، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك ) رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه . والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس . وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا . فعن عائشة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا . رواه النسائي وصححه الحاكم . ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد . وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود فقيل يصلي على جنبه ، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته ، واختار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديث ضعيف عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يصلي المريض قائما إن استطاع ، فإن لم يستطع صلى قاعدا ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة ) رواه الدار قطني . وقال قوم يصلي كيفما تيسر له . وظاهر الاحاديث أنه إذا تعذر الايماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:28 am

صلاة الخوف
اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف ( 1 ) لقول الله تعالى : ( وإذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ( 2 ) فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) قال الامام أحمد : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز . وقال ابن القيم : أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر . وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت سبعة عشر . لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ : وهذا هو المعتمد .
وإليك بيانها :
1 - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الامام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو . ثم
( 1 ) سواء كان الخوف من عدو أو حراق أو نحوهما ، وسواء كانت في الحضر أو السفر . ( 2 ) الجمهور على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب ، وقال بعضهم بالوجوب
تأتي الطائفة الاخرى فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة ويسلم بهم . فعن صالح بن نحوات عن سهل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثبت قائما فأتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لانفسهم ثم سلم بهم . رواه جماعة إلا ابن ماجة .
2 - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الامام بطائفة ( 1 ) من الجيش ركعة والطائفة الاخرى تجاه العدو ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الاخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة ، فعن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة . رواه أحمد والشيخان . والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الامام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها متصلتين وأن الاولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو ، فعن ابن مسعود قال : ثم سلم وقام هؤلاء ( 2 ) فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا .
3 - أن يصلي الامام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الاوليان له فرضا والركعتان الاخريان له نفلا . واقتداء المفترض بالمتنفل جائز ، فعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم . رواه الشافعي والنسائي . وفي رواية لاحمد وأبي داود والنسائي قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الاخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين
( 1 ) قال في الفتح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد ، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لاحدهم أن يصلي بواحد ويحرس بواحد ثم يصلي الاخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة . ( 2 ) الطائفة الثانية
ثم سلم فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان . وفي رواية أحمد والشيخين عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان .
4 - أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلي الامام بالطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلى السجود فنسجد معه طائفة وتنتظر الاخرى حتى تفرغ الطائفة الاولى ثم تسجد ، وإذا فرغوا من الركعة الولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة . فعن جبار قال : ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه ، والعدو بيننا وبين القبلة ، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الاخر في نحر ( 1 ) العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي .
5 - أن تدخل الطائفتان مع الامام في الصلاة جميعا ، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو ، ثم تأتي الطائفة الاخرى فتصلي لنفسها ركعة والامام قائم ثم يصلي بهم الركعة الثانية ، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لانفسهم ركعة والامام والطائفة الثانية قاعدون ثم يسلم الامام ويسلمون جميعا . فعن أبي هريرة قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد
( 1 ) تواجه . ( . )
فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة ، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة ، فكبر فكبروا جميعا - الذين معه والذين مقابل العدو - ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والاخرون قيام مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم ، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا ، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
6 - أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الامام فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة : فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى الذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء ، وجاء دور أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة . رواه النسائي وابن حبان وصححه . وعنه قال : ( فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . وعن ثعلبة بن زهدم قال : ( كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا ، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا ) . رواه أبو داود والنسائي . صلاة المغرب لا يدخلها قصر ولم يقع في شئ من الاحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب . ولهذا اختلف العلماء : فعند الحنفية والمالكية يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة : وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي بالطائفة الاولى ركعة وبالثانية ركعتين لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه فعل ذلك .
الصلاة أثناء اشتداد الخوف :
إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف ، صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكبا مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الاركان ما عجز عنه . قال ابن عمر : وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وقال : ( فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا ) وهو في البخاري بلفظ : ( فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) وفي رواية لمسلم أن ابن عمر قال : فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء . صلاة الطالب والمطلوب من كان طالبا للعدو وخاف أن يفوته صلى بالايماء ولو ماشيا إلى غير القبلة ، والمطلوب مثل الطالب في ذلك ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس فإنه يصلي بالايماء إلى أي جهة توجه إليها . قال العراقي : ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه ، وكذا المدين المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الاعسار ولو ظفر به المستحق لحبسه ولم يصدقه ، وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه . وعن عبد الله ابن أنيس قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفات فقال : ( اذهب فاقتله ) قال : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت : إني لاخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك . فقال : إني لقي ذلك . فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد . رواه أحمد وأبو داود . وحسن الحافظ إسناده .
صلاة السفر صلاة الطالب والمطلوب
( 1 ) قصر الصلاة الرباعية : قال الله تعالى : ( وإذا ضربتم ( 1 ) في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) . والتقييد بالخوف غير معمول به . فعن يعلى بن أمية قال : ( قلت لعمر بن الخطاب أرأيت ( 2 ) إقصار الناس الصلاة وإنما قال عزوجل : ( إن خفتم أن يقتنكم الذين كفروا ) فقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) . رواه الجماعة . وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر قول الله تعالى ( وإذا ضربتم في الارض ) الاية لا فنحن آمنون لا نخاف فتقصر الصلاة ؟ فقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . وعن عائشة قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار ، وصلاة الفجر لطول قراءتها ، وكان إذا سافر صلى الصلاة الاولى ( أي التي فرضت بمكة ) . رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات . قال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية ولم يختلف في ذلك أحد من الائمة وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر فقال بوجوده عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب الحنفية ( 3 ) . وقالت المالكية القصر
( 1 ) الضرب في الارض : عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الاقامة . والجناح : الاثم . وقصر الصلاة : ترك شئ منها . ( 2 ) أي أخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الاية . ( 3 ) يرى الحنفية أن من صلى الفرض الرباعي أربعا فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام وما زاد على الركعتين ، نفل ، وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه . ( . ) / صفحة 284 /
سنة مؤكدة آكد من الجماعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم . وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الاتمام ، وكذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر .
( 2 ) مسافة القصر : المتبادر من الاية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر ، ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الاطلاق . وقد نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولا ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك : روى أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن يحيى بن يزيد قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي ركعتين . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه . والتردد بين الاميال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة . رواه سعيد بن منصور وذكره الحافظ في التلخيص وأقره بسكوته عنه . ومن المعروف أن الفرسخ ثلاثة أميال فيكون حديث أبي سعيد رافعا للشك الواقع في حديث أنس ومبينا أن أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كانت ثلاثة أميال والفرسخ 5541 مترا والميل 1748 مترا . وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر . وبه أخذ ابن حزم ، وقال محتجا على ترك القصر فيما دون الميل : بأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة ولم يقصر . وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث مراحل عند البعض الاخر فقد كفانا مئونة الرد عليهم الامام أبو القاسم الخرقي قال في المغني : قال المصنف : ولا أرى لما صار إليه الائمة حجة . لان أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف . وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا ، ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله . وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين أحدهما أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها ولظاهر القرآن لان ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الارض لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الاية متناولا كل ضرب في الارض ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) جاء لبيان مدة المسح فلا يحتج به ههنا ، وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فقال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ) . والثاني أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه ، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه . ويستوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة كما يستوي سفر الطاعة وغيره . ومن كان عمله يقتضي السفر دائما مثل الملاح والمكاري فإنه يرخص له القصر والفطر لانه مسافر حقيقة .
( 3 ) الموضع الذي يقصر منه : ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أو بيوتها ، قال ابن المنذر : ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة . وقال أنس : صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين . رواه الجماعة . ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته .
( 4 ) متى يتم المسافر : المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك لانه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين ، فإن نوى الاقامة مدة معينة فالذي اختاره ابن القيم أن الاقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه . وللعلماء في ذلك آراء كثيرة ، لخصها ابن القيم وانتصر لرأيه فقال : ( أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للامة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ، ولكن اتفق إقامته هذه المدة ) . وهذه الاقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الاقامة بذلك الموضع ، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا . ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا ) . وظاهر كلام أحمد ان ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح فإنه قال : ( أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثماني عشرة يوما من الفتح لانه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام ) وهذه إقامته التي رواها ابن عباس . وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال جابر ابن عبد الله : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ) . رواه الامام أحمد في مسنده ز وقال المسور بن مخرمة : ( أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها ) . وقال نافع : ( أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول ) . وقال حفص بن عبيدالله : ( أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر ) . وقال أنس : أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة ) . وقال الحسن : ( أقمت مع عبد الرحمن ابن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع ) . وقال إبراهيم : ( كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين ) . فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب . وأما مذهب الناس فقال الامام أحمد : إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر . وحمل هذه الاثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا ( 1 ) الاقامة ألبتة بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج . وفي هذا نظر لا يخفى ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، وهي ما هي ، وأقام فيها يؤسس قواعد
( 1 ) يعزموا : يقصدوا .
الاسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب ، ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إقامة أيام ولا يتأتى في يوم واحد ولا يومين ، وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدو ، ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام وهو يعلم أنهم لا يوافقون في أربعة أيام ، وكذلك إقامة عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج . ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تفتح الطريق ، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر ، وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون . ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال أصحاب أحمد : إنه لو أقام لجهاد عدو ، أو حبس سلطان ، أو مرض قصر ، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة . وهذا هو الصواب ، لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة ، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الاربعة الايام . فقال من أين لكم هذا الشرط والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتبوك لم يقل لهم شيئا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ، ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال ، وبيان هذا من أهم المهمات ، وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك . وقال مالك والشافعي : إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى دونها قصر . وهو مذهب الليث بن سعد . وروى عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن عباس . وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعا فصل أربعا ، وعنه كقول أبي حنيفة رحمه الله . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أقام عشرا أتم وهو رواية عن ابن عباس . وقال الحسن : يقصر ما لم يقصر مصرا . وقالت عائشة : يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد . والائمة الاربعة رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج فإنه يقصر أبدا إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما ولا يقصر بعدها . وقد قال ابن المنذر في إشرافه : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون .
( 5 ) صلاة التطوع في السفر : ذهب الجمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها . فعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هانئ يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات . وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه . وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها إلا من جوف الليل ، ورأى قوما يسبحون ( 1 ) بعد الصلاة فقال : لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي ، يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ، وذكر عمر وعثمان وقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) رواه البخاري . وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:29 am

( 1 ) يسبحون : أي يصلون . ( . )
( 6 ) السفر يوم الجمعة : لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة . فقد سمع عمر رجلا يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت . فقال عمر : اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر . وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة ، وأراد الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة . الجمع بين الصلاتين يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا ( 2 ) وبين المغرب
( 2 ) جمع التقديم : أداء الصلاتين في وقت الاول منهما ، وجمع التأخير أداؤهما في وقت الثانية .
والعشاء كذلك ( 1 ) إذا وجدت حالة من الحالات الاتية :
( 1 ) لا خلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء . ( . )
( 1 ) الجمع بعرفة والمزدلفة : اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) الجمع في السفر : الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا . فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما . رواه أبو داود والترمذي وقال : هذا حديث حسن . وعن كريب عن ابن عباس أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ؟ قلنا : بلى . قال : كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر نزل فجمع بين الظهر والعصر ، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء ، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما . رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه ، وقال فيه : إذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر . رواه البيهقي بإسناد جيد وقال : الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الامور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين . وروى مالك في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ، قال الشافعي : قوله ( ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل ) . وقال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذا الحديث : قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الاسناد . وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة تسع . وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير ، لانه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جمعا ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال : فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا . والاخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له ، ولان الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير ، كالقصر والمسح ، ولكن الافضل التأخير . انتهى . ولا تشترط النية في الجمع والقصر ، قال ابن تيمية : وهو قول الجمهور من العلماء ، وقال : والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر ، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا لاجمع وهذا جمع تقديم وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر . وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال : والصحيح أنه لا يشترط بحال ، لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية ، فإنه ليس لذلك حد في الشرع ، ولان مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة ، وقال الشافعي : لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز . وروي مثل ذلك عن أحمد .
( 3 ) الجمع في المطر : روى الاثرم في سننه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال : من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة . وخلاصة المذاهب في ذلك أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الاحرام بالاولى والفراغ منها وافتتاح الثانية . وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع ، وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس النعل ، وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر . وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما وتأخيرا بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب ، وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه فأما من هو بالمسجد أو يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد مستترا بشئ أو كان المسجد في باب داره فإنه لا يجوز له الجمع .
( 4 ) الجمع بسبب المرض أو العذر : ذهب الامام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض لان المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي : وهو قوي في الدليل . وفي المغني : والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف . وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لاصحاب الاعذار وللخائف . فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة ، وللمستحاضة ولمن به سلس بول ، وللعاجز عن الطهارة ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه قال ابن تيمية : وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه جوز الجمع إذا كان شغل كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله .
( 5 ) الجمع للحاجة : قال النووي في شرح مسلم : ذهب جماعة من الائمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن يتخذه عادة . وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره . اه‍ وحديث ابن عباس الذي يشير إليه ما رواه مسلم عنه قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس : ماذا أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج
أمته . وروى البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا ( 1 ) وثمانيا : الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وعند مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تيم لم يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ! ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شئ ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته .
( 1 ) أي سبعا جمعا ، وثمانيا جمعا كما في رواية البخاري . ( . )
فائدة قال في المغني : وإذا أتم الصلاتين في وقت الاولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها ، لان الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ، ولانه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك ، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة . الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهية حسبما تيسر للمصلي . فعن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؟ قال : ( صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ) رواه الدار قطني والحاكم على شرط الشيخين ، وعن عبد الله بن أبي عتبة قال : صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة ، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد ( 2 ) ، رواه سعيد بن منصور .
( هامش ) ( 2 ) الجد : الشاطئ .
أدعية السفر
يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله : اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي . ثم يتخير من الادعية المأثورة ما يشاء ، وهاك بعضها :
1 - عن علي بن ربيعة قال : رأيت عليا رضي الله عنه أتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله : فلما استوى عليها قال : الحمد لله ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ( 1 ) وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا . ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت ، قد ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك . فقلت : مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : ( يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم .
2 - وعن الازدي : أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون : اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى : اللهم هون علينا سفرنا هذا واطولنا بعده : اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الاهل : اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ( 2 ) وكآبة المنقلب ( 3 ) ، وسوء المنظر في الاهل والمال ( 4 ) وإذا
( 1 ) وما كنا له مقرنين : أي مطيقين قهرة . ( 2 ) وعثاء السفر : مشقته . ( 3 ) وكآبة المنقلب : العودة . أي الحزن عند الرجوع . ( 4 ) مرضهم مثلا .
رجع قالهن وزاد فيهن : ( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ) أخرجه أحمد ومسلم . 3 - وعن ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال : ( اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الاهل : اللهم إني أعوذ بك من الضبنة ( 1 ) في السفر والكآبة في المنقلب : اللهم اطو لنا الارض ، وهون علينا السفر ) وإذا أراد الرجوع قال : ( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ) وإذا دخل على أهله قال : ( توبا توبا ( 2 ) لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا ) رواه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح .
4 - وعن عبد الله بن سرجس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال : ( اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب . والحور بعد الكور ( 3 ) ، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في المال والاهل ) وإذا رجع قال مثله إلا أنه يقول : ( وسوء المنظر في الاهل والمال ) فيبدأ بالاهل رواه أحمد ومسلم .
5 - وعن ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال : ( يا أرض ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك ، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود ( 4 ) ، وحية وعقرب ، ومن شر ساكن البلد ، ومن شر والد وما ولد ) رواه أحمد وأبو داود .
6 - وعن خولة بنت حكيم السليمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود .
7 - وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق
( 1 ) الضبنة : الرفاق الذين لا كفاية لهم . أي أعوذ بك من سبهم في السفر . ( 2 ) توبا مصدر تاب . وأوبا مصدر آب ، وهما بمعنى رجع . والحوب : الذنب . ( 3 ) والحور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . ( 4 ) الاسود : العظيم من الحيات .
البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : ( اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الارضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ) رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه .
8 - وعن ابن عمر قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال : ( اللهم بارك لنا فيها ( ثلاث مرات ) : اللهم ارزقنا جناها ، وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا ) رواه الطبراني في الاوسط بسند جيد .
9 - وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال : ( اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها ، اللهم ارزقنا جناها ( 1 ) وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا ) رواه ابن السني .
10 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يقول : ( سمع سامع ( 2 ) بحمد الله وحسن بلائه علينا ، ربنا صاحبنا وأفضل علينا ، عائذا بالله من النار ) ( 3 ) رواه مسلم .
الجمعة
( 1 ) فضل يوم الجمعة : ورد أن يوم الجمعة خير أيام الاسبوع : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها . ولا تقوم الساعة
( 1 ) اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتنى منها من ثمار . ( 2 ) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه عليان : أي شهد شاهد بحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله علينا . والبلاء : الفضل والنعمة . ( 3 ) هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا عاصما لنا من النار وأسبابها .
إلا في يوم الجمعة ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ، وعن أبي لبانة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سيد الايام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى ، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى ، وفيه خمس خلال : خلق الله عزوجل فيه آدم عليه السلام ، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الارض ، وفيه توفى الله تعالى آدم ، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما ، وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ، ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة ) . رواه أحمد وابن ماجه ، قال العراقي إسناده حسن .
( 2 ) الدعاء فيه : ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة . فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قلت - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس : إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عزوجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته . قال عبد الله : فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( أو بعض ساعة ) . فقلت : صدقت ، أو بعض ساعة . قلت أي ساعة هي ؟ قال : ( آخر ساعة من ساعات النهار ) قلت : إنها ليست ساعة صلاة قال : ( بلى : إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة ) رواه ابن ماجه . وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عزوجل فيها خبرا إلا أعطاه إياه ، وهي بعد العصر ) رواه أحمد . قال العراقي : صحيح . وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه : والتمسوها آخر ساعة بعد العصر ) رواه النسائي وأبو داود والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ، وحسن الحافظ إسناده في الفتح . وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه : أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذكروا الساعة التي في يوم الجمعة ، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة . رواه سعيد في سننه وصححه الحافظ في الفتح . وقال أحمد بن حنبل : أكثر الاحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر ويرجى بعد زوال الشمس . وأما حديث مسلم وأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة : ( هي ما بين أن يجلس الامام ) يعني على المنبر ( إلى أن تقضي الصلاة ) فقد أعل بالاضطراب والانقطاع .
( 3 ) استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها : فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ) قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ ( 1 ) فقال : ( إن الله عزوجل حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء ) رواه الخمسة إلا الترمذي . قال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته لقوله . ( أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الانام ويوم الجمعة سيد الايام فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره ، مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والاخرة فإنها نالته على يده فجمع الله لامته بين خيري الدنيا والاخرة فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة . فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة . وهو عيد لهم في الدنيا ، ويوم يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم ، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده فمن شكره وحمده ، وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته .
( 1 ) وقد أرمت : أي بليت . ( . )
( 4 ) استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته : فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ) رواه النسائي والبيهقي والحاكم . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين ) رواه ابن مردويه بسند لا بأس به . كراهة رفع الصوت بها في المساجد : أصدر الشيخ محمد عبده فتوى جاء فيها : وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في عبارة الاشباه عند تعداد المكروهات ما نصه : ويكره إفراده بالصوم ( 1 ) وإفراد ليلته بالقيام ، وقراءة الكهف فيه خصوصا وهي لا تقرأ إلا بالتلحين ، وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون ، ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين فقراءتها على هذا الوجه محظورة .
( هامش ) ويكره إفراده بالصوم : يعني يوم الجمعة . ( . )
( 5 ) الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيما الجمعة : يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة ( 2 ) أو مجمع من مجامع الناس سواء كان رجلا أو امرأة ، أو كان كبيرا أو صغيرا ، مقيما أو مسافرا ، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة : فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك وقد جاء في ذلك :
1 - عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس منه ) رواه أحمد والشيخان .
2 - وعن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة : ( ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ) ( 3 ) رواه أبو داود وابن ماجه .
3 - وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ، قال النبي صلى الله عليه
( 2 ) أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له ، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء ) قال النووي رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح . ( 3 ) المهنة : الخدمة ، روى البيهقي عن جابر أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد يلبسه في العيدين والجمعة . وفي الحديث استحباب تخصيص يوم الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الايام . ( . وسلم : ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر بما استطاع من طهر ، ويدهن ( 1 ) من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للامام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الاخرى ) رواه أحمد والبخاري . وكان أبو هريرة يقول : ( وثلاثة أيام زيادة ، إن الله جعل الحسنة بعشرة أمثالها ) . وغفران الذنوب خاص بالصغار . لما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة ( ما لم يغش الكبائر ) .
4 - وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة ) .
5 - وعند الطبراني في الاوسط والكبير بسند رجاله ثقات عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع : ( يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك ) .
( 1 ) يزيل شعث الرأس ويتزين . ( . )
( 6 ) التبكير إلى الجمعة : يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الامام . قال علقمة : خرجت مع عبد الله ابن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال : رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ، وما رابع أربعة من الله ببعيد ) رواه ابن ماجه والمنذري . وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ( 2 ) ثم راح فكأنما قرب بدنة ( 3 ) ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ( 4 ) ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستعمون الذكر ) رواه الجماعة إلا ابن ماجه . وذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات
( 2 ) غسل الجنابة : أي كغسل الجنابة . ( 3 ) ناقة . ( 4 ) فكأنما قرب كبشا أقرن : أي له قرون . ( .
النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار ( 1 ) وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده ، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال . وقال ابن رشد : وهو الاظهر لوجوب السعي بعد الزوال .
( 1 ) فندبوا إلى الرواح من أول النهار : أي من طلوع : أي من طلوع الفجر . ( . )
( 7 ) تخطي الرقاب : حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك ، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجلس فقد آذيت وآنيت ) ( 2 ) رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره . ويستثنى من ذلك الامام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس . فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته ، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال : ( ذكرت شيئا من تبر ( 3 ) كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته ) رواه البخاري والنسائي .
( 2 ) وآنيت : أي أبطأت وتأخرت . ( 3 ) التبر : الذهب الذي لم يضرب . ( . )
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:30 am

( 8 ) مشروعية التنفل قبلها : يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الامام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى .
1 - فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . رواه أبو داود .
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له . ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته ، ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام ) رواه مسلم .
3 - وعن جابر رضي الله عنه قال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : ( صليت ؟ ) قال لا قال : ( فصل ركعتين ) رواه الجماعة . وفي رواية ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وفي رواية : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتين ) متفق عليه .
( 9 ) تحول من غلبه النعاس عن مكانه : يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس : لان الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة ، ويستوى في ذلك يوم الجمعة وغيره . فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وجوب صلاة الجمعة أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين ، وأنها ركعتان لقول لله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ( 1 ) وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) .
1 - ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( نحن الاخرون ( 2 ) السابقون يوم القيامة ، بيد ( 3 ) أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذي
( 1 ) فاسعوا إلى ذكر الله : امضوا . وذروا : اتركوا . ( 2 ) نحن الاخرون : أي زمنا : السابقون : أي الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق . ( 3 ) بيد أنهم أوتوا الكتاب : أي التوراة والانجيل . /
فرض عليهم ( 1 ) فاختلفوا فيه فهدانا الله . فالناس لنا فيه تبع : اليهود غدا والنصارى بعد غد ) ( 2 ) .
2 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : ( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ) رواه أحمد ومسلم .
3 - وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره : ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ( 3 ) أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس .
4 - وعن أبي الجعد الضمري ، وله صحبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك ثلاثا جمع تهاونا طبع الله على قلبه ) رواه الخمسة ولاحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه ، وصححه ابن السكن .
( 1 ) الذي فرض عليهم : أي فرض عليهم تعظيمه . ( 2 ) اليهود غدا والنصارى بعد غد : أي أن اليهود يعظمون غدا يوم السبت ، والنصارى بعد غد يعني يعظمون يوم الاحد . ( 3 ) ودعهم : أي تركهم . يختم على قلوبهم : أي يطبع على قلوبهم ويحول بينهم وبين الهدى والخير .
من تجب عليه ومن لا تجب عليه : تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الاعذار المبيحة للتخلف عنها وأما من لا تجب عليهم فهم :
1 و 2 - المرأة والصبي ، وهذا متفق عليه .
3 - المريض الذي يشق عليه الذهاب الى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو بطأه وتأخيره . ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه ، فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ) قال النووي : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم . وقال الحافظ : صححه غير واحد .
4 - المسافر وإذا كان نازلا وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه : لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته ، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم .
5 و 6 - المدين المعسر الذي يخاف الحبس ، والمختفي من الحاكم الظالم ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر ) قالوا : يا رسول الله وما العذر ؟ قال : ( خوف أو مرض ) رواه أبو داود بإسناد صحيح .
7 - كل معذور مرخص له في ترك الجماعة ، كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك . فعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة . قل صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا فقال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض ( 1 ) . وعن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم . رواه أبو داود وابن ماجة . وكل هؤلاء لا جمعة عليهم وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر ، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر ( 2 ) وكانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلى معه الجمعة .
( 1 ) إن الجمعة عزمة : أي فريضة . والدحض : الزلق . ( 2 ) لا تجوز اتفاقا لان الجمعة بدل الظهر فهي تقوم مقامه والله لم يفرض علينا ست صلوات ، ومن أجاز الظهر بعد الجمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أحد من الائمة
وقتها : ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر . لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس . وعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الاكوع قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ ( 1 ) . وقال البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشمس . وكذلك يروى عن عمر وعن علي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم . وقال الشافعي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والائمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال . وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر ، مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس . وفي هذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس . واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره ، رواه الدار قطني والامام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به ، وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم . فكان الاجماع . وأجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد ، أي انتظار لسكون شدة الحر ، وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال . كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعيف ، قال الحافظ ابن حجر : تابعي كبير غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : يشبه المجهول . وقال البخاري : لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه . فروى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس ، وإسناده قوي . لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة ،
( 1 ) الفئ : الظل .
لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ) . واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهبا ذكرها الحافظ في الفتح . والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) ، قال الشوكاني : وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالاجماع ، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل ، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها . وقد قال عبد الحق : إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث ، وكذلك قال السيوطي : لم يثبت في شئ من الاحاديث تعيين عدد مخصوص . اه‍ وممن ذهب إلى هذا الطبري وداود والنخعي وابن حزم .
مكان الجمعة :
الجمعة يصح أداؤها في المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها ، كما يصح أداؤها في أكثر من موضع . فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل البحرين : ( أن جمعوا حيثما كنتم ) . رواه ابن أبي شيبة ، وقال أحمد : إسناده جيد . وهذا يشمل المدن والقرى . وقال ابن عباس : ( إن أول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت ب ( جوائى ) : قرية من قرى البحرين ) . رواه البخاري وأبو داود . وعن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة . وعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم . رواه عبد الرزاق بسند صحيح . مناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة : الذكورة والحرية والصحة والاقامة وعدم العذر الموجب للتخلف عنها ، كما تقدم أن الجماعة شرط لصحتها . هذا هو القدر الذي جاءت به السنة والذي كلفنا الله به . وأما ما وراء ذلك من الشروط التي اشترطها بعض الفقهاء فليس له أصل يرجع إليه ولا مستند يعول عليه . ونكتفي هنا بنقل ما قاله الروضة الندية قال : ( هي كسائر الصلوات لا تخالفها لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها . وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط في وجوبها الامام الاعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص ، فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطا ، بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما ، فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط . ولولا حديث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات . وأما ما يروى ( من أربعة إلى الولاة ) فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله ) وإنما هو من كلام الحسن البصري . ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة - التي افترضها الله عليهم في الاسبوع وجعلها شعارا من شعائر الاسلام ، وهي صلاة الجمعة - من الاقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتهادات الداحضة ( 1 ) قضى من ذلك العجب فقائل يقول الخطبة كركعتين وإن من فاتته لم تصح جمعته وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ، ويشد بعضها عضد بعض : أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ، ولا بلغه غير هذا الحديث من الادلة . وقائل يقول : لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الامام ، وقائل يقول بأربعة ، وقائل يقول بسبعة ، وقائل يقول بتسعة ، وقائل يقول باثني عشر ، وقائل يقول بعشرين ، وقائل يقول بثلاثين ، وقائل يقول لا تنعقد إلا بأربعين ، وقائل يقول بخمسين ، وقائل يقول لا تنعقد إلا بسبعين وقائل يقول فيما بين ذلك ، وقائل يقول بجمع كثير من غير تقييد وقائل يقول إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع . وحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الالاف . وآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام ، وآخر قال أن يكون فيه كذا وكذا وآخر قال إنها لا تجب إلا مع الامام الاعظم فإن لم يوجد
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:30 am

( 1 ) الداحضة : الباطلة .
أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع ، ونحو هذه الاقوال التي ليس عليها أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الامور المذكورة شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو ركنا من أركانها . فيا لله للعجب مماى فعل الرأي بأهله ، وما يخرج من رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم وما يخبرونه في أسمارهم من القصص والاحاديث الملفقة وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل ، يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكل متصف بصفة الانصاف وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال ، ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مردود في وجهه . والحكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . فهذه الايات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله . وحكم الله هو كتابه ، وحكم رسوله بعد أن قبضه الله تعالى هو سنته ليس غير ذلك ، ولم يجعل الله تعالى لاحد من العباد وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمع غيره أن يقول في هذه الشريعة بشئ لا دليل عليه من كتاب ولا سنة . والمجتهد ، وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل ، فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائنا من كان . وإني ، كما علم الله ، لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار ، ولم يختص بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الاقطار ولا بعصر من العصور : بل تبع فيه الاخر الاول كأنه أخذه من أم الكتاب وهو حديث خرافة . وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الاشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل .
خطبة الجمعة حكمها : ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة ، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وقول الله عزوجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) وهذا أمر بالعي إلى الذكر فيكون واجبا لانه لا يجب السعي لغير الواجب وفسروا الذكر بالخطبة لاشتمالها عليه . وناقش الشوكاني هذه الادلة فأجاب عن الدليل الاول بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب ، وعن الدليل الثاني بأنه ليس فيه إلا الامر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها والخطبة ليست بصلاة ، وعن الثالث بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة ، غاية الامر أنه متردد بينها وبين الخطبة وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة ، والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني ( 1 ) من أن الخطبة مندوبة فقط .
( هامش ) ( 1 ) وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية
استحباب تسليم الامام إذا رقي المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له : فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم . رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة وهو للاثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ، ثم قال : ( السلام عليكم ) . قال الشعبي : كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد . رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وفي رواية لهم : فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك . ولاحمد والنسائي : كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل . وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم ، رواه بان ماجه . والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الترمذي قال : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الامام إذا خطب . استحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة : فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ( 1 ) ) رواه أبو داود وأحمد بمعناه . وفي رواية ( الخطبة التي ليس فيها شهادة ( 2 ) كاليد الجذماء ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال ( تشهد ) بدل ( شهادة ) . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال : ( الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة . من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا ) . عن ابن شهاب رضي الله عنه أنه سئل عن تشهد النبي صلى الل عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال : ومن يعصهما فقد غوى . رواهما أبو داود . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب دائما ويجلس بين الخطبتين . ويقرأ آيات ويذكر الناس . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة
( 1 ) الجذام : الداء المعروف ، شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجذوم تنفيرا عنه وارشادا إلى استفتاح الكلام بالحمد . ( 2 ) ليس فيها شهادة : أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ( .
يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات . رواه أبو داود . وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت : ما أخذت ( ق والقرآن المجيد ) إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ، وعن يعلى بن أمية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر : ( ونادوا يا مالك ) متفق عليه . وعن ابن ماجه عن أبي أن الرسول قرأ يوم الجمعة ( تبارك ) وهو قائم يذكر بأيام الله . وفي الروضة الندية : ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم ، فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لاجله شرعت . وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسوله أو قراءة شئ من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة ، واتفاق مثل ذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم ، ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما أحسن هذا وأولاه ، ولكن ليس هو المقصود ، بل المقصود ما بعد ، ولو قال : إن من قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا ، بل كان طبع سليم يمجه ويرده . إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل الامر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن ) . مشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة : فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم . رواه الجماعة . وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ، فمن قال انه يخطب جالسا فقد كذب ، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة ( 1 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وروى ابن
( 1 ) المراد بها الصلوات الخمس .
أبي شيبة عن طاوس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من جلس على المنبر معاوية . وروى أيضا عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه . وبعض الائمة أخذ وجوب القيام أثناء الخطبة ووجوب الجلوس بين الخطبتين استنادا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ، ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب . استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها : فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه ( 1 ) فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ) ( 2 ) رواه أحمد ومسلم . ( وإنما كان قصر الخطبة وطول الصلاة دليلا على فقه الرجل لان الفقيه يعرف جوامع الكلم فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى ) وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة . رواه النسائي بإسناد صحيح . وعن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ( 4 ) رواه مسلم وابن ماجه . قال النووي : يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير ، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا ، ولا تكون وحشية لانه لا يحصل مقصودها ، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة . وقال ابن القيم : ( وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير الاصول
( 1 ) المئنة : العلامة والمظنة . ( 2 ) الأمر بإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة لا التطويل الذي يشق على المصلين .
( 3 ) القصد : التوسط والاعتدال . ( 4 ) صبحكم ومساكم : أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء . ( .
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ، وذكر الجنة والنار وما أعد الله لاوليائه وأهل طاعته وما أعد لاعدائه وأهل معصيته فيملا القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه ، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق ، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه ، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم ، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد وعلم نافع يحصل به ؟ ! ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الايمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه ، وأيامه التي تخوفهم من بأسه والامر بذكره ، وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون قد أحبوه وأحبهم . ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والاوامر رسوما تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها ، فأعطوها صورها وزينوها بما ، زينوها به فجعلوا الرسوم والاوضاع سننا لا ينبغي الاخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الاخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع ، فنقص ، بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها . قطع الامام الخطبة للامر يحدث : وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال ( صدق الله ورسوله ، إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ) رواه الخمسة . وعن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال : ( انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت : يا رسول الله : رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه ؟ فأقبل علي وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي من خشب قوائمه حديد فقعد عليه ، وجعل يعلمني مما علمه الله تعالى ، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها ) . رواه مسلم والنسائي . قال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لاحد من أصحابه فيجيبه ، وربما نزل للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لاخذ الحسن والحسين ، وأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته ، وكان يدعو الرجل في خطبته تعال اجلس يا فلان ، صل يا فلان ، وكان يامرهم بمقتضى الحال في خطبته . حرمة الكلام أثناء الخطبة : ذهب الجمهور إلى وجوب الانصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا ، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا ، والذي يقول له أنصت لا جمعة له ( 1 ) : رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني . قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده لا بأس به . وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يحضر لجمعة ثلاثة نفر : فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها ، ورجل حضرها يدعو ، فهو رجل الله دعا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة الت تليها وزيادة ثلاثة أيام ، وذلك أن الله عزوجل يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لغوت ) ( 2 ) رواه الجماعة إلا ابن ماجه . وعن أبي الدرداء قال : جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له : يا أبي متى أنزلت هذه الاية ؟ فأبى أن يكلمني ، ثم سألته فأبى أن يكلمني ، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبي :
( هامش ) ( 1 ) لا جمعة له : أي كاملة للاجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرا . ( 2 ) فقد لغوت : اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره .
مالك بن جمعتك إلا ما لغوت . فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال : ( صدق أبي ، إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى يفرغ ) رواه أحمد والطبراني . وروي عن الشافعي وأحمد انهما فرقا بين من يمكنه السماع ومن لا يمكنه فاعتبرا تحريم الكلام في الاول دون الثاني وإن كان الانصات مستحبا . وحكى الترمذي عن أحمد وإسحق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب . وقال الشافعي : لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لان التشميت سنة ، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه ، لان السلام سنة ورده فرض . . أما الكلام في غير وقت الخطبة فإنه جائز . فعن ثعلبة بن أبي مالك قال : كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما ، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا . رواه الشافعي في مسنده . وروى أحمد بإسناد صحيح أن عثمان ابن عفان كان وهو على المنبر والمؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم . ادراك ركعة من الجمعة أو دونها : يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الامام فهو مدرك لها وعليه أن يضيف إليها أخرى ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ) . رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني . قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها ) رواه الجماعة . وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهرا أربعا ( 1 ) في قول أكثر العلماء . قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا . رواه الطبراني بسند حسن . وقال ابن عمر : إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى ، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا . رواه البيهقي .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:31 am

( 1 ) ينوي الجمعة ويتمها ظهرا .
وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الامام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الامام وتمت جمعته . الصلاة في الزحام : روى أحمد والبيهقي عن سيار قال : سمعت عمر وهو يخطب يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هذا المسجد ونحن معه ، المهاجرون والانصار ، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه . ورأى قوما يصلون في الطريق فقال : صلوا في المسجد . التطوع قبل الجمعة وبعدها : يسن صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة ، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وعن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته . رواه الجماعة . قال ابن القيم : ( وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا . قال شيخنا ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين . قلت : وعلى هذا تدل الاحاديث . وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين . وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) . انتهى . وإذا صلى أربع ركعات قبل يصليها موصولة وقيل يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ، والافضل صلاتها بالبيت . وإن صلاها بالمسجد تحول عن مكانه الذي صلى فيه الفرض . أما صلاة السنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الاذان شيئا ولا نقل هذا عنه أحد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر ، ويؤذن بلال ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ، ثم يقيم بلال فيصلي بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد الاذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم ، ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة ، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة ، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله : ( من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له ) وهذا هو المأثور عن الصحابة . . كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر . فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلي ثمان ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك ، ولهذا كان جماهير الائمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت ، مقدرة بعدد لان ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ، وهو لم يسن في ذلك شيئا ، لا بقوله ولا فعله . اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد ، فعن زيد بن أرقم قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص في الجمعة فقال : ( من شاء أن يصلي فليصل ) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم . وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ) رواه أبو داود . ويستحب للامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنا مجمعون ) . وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة . والظاهر عدم الوجوب ، لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر .
صلاة العيدين
شرعت صلاة العيدين في السنة الاولى من الهجرة ، وهي سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها . ولها أبحاث نوجزها فيما يلي ( 1 ) استحباب الغسل والتطيب ، ولبس أجمل الثياب : فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة ( 1 ) في كل عيد . رواه الشافعي والبغوي . وعن الحسن السبط قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأثمن ما نجد . الحديث رواه الحاكم وفيه إسحاق ابن برزخ ، ضعفه الازدي ووثقه ابن حبان . وقال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لهما أجمل ثيابه وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة .
( 1 ) برد حبرة : نوع من برود اليمن . ( . )
( 2 ) الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاضحى : يسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر وتأخير ذلك في عيد الاضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية . قال أنس : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ( 2 ) رواه . أحمد والبخاري . وعن بريدة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع . رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد ، وزاد : فيأكل من أضحيته . وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب : أن الناس كانوا يؤمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر . وقال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب تعجيل الاكل يوم الفطر اختلافا .
( 2 ) ويأكلهن وترا : أي ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وهكذا . ( . ) / صفحة 318 /
( 3 ) الخروج إلى المصلى : صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد ، ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل ( 1 ) ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى ( 2 ) ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر . فعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم ، وفي إسناده مجهول . قال الحافظ في التلخيص : إسناده ضعيف . وقال الذهبي : هذا حديث منكر .
( 1 ) خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل . ( 2 ) المصلى : موضع بباب المدينة الشرقي . ( . )
( 4 ) خروج النساء والصبيان : يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض ، لحديث أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج العواتق ( 3 ) والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى . متفق عليه . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين . رواه ابن ماجه والبيهقي . وعن ابن عباس قال : خرجت مع النبي ( 4 ) صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري .
( 3 ) العواتق : البنات الابكار . ( 4 ) خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم : وكان يومئذ صغيرا . ( . )
( 5 ) مخالفة الطريق : ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر سواء كان إماما أو مأموما ، فعن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق . رواه البخاري . وعن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه . رواه أحمد ومسلم والترمذي . ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه ، فعند أبي داود والحاكم والبخاري في التاريخ عن بكر بن مبشر . قال : كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الاضحى فنسلك بطن بطحان ( 1 ) حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان
إلى بيوتنا . قال ابن السكن : إسناده صالح .
( 1 ) بطحان : واد بالمدينة . ( . )
( 6 ) وقت صلاة العيد : وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال ، لما أخرجه أحمد بن الحسن البناء من حديث جندب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين ( 2 ) والاضحى على قيد رمح . قال الشوكاني ، في هذا الحديث : إنه أحسن ما ورد من الابحاث في تعيين وقت صلاة العيدين . وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الاضحى وتأخير صلاة الفطر . قال ابن قدامة : ويسن تقديم الاضحى ليتسع وقت الضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر ، ولا أعلم فيه خلافا .
( 2 ) قيد رمحين : أي قدر رمحين . والرمح يقدر بثلاثة أمتار . ( . )
( 7 ) الاذان والاقامة للعيدين : قال ابن القيم : كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول : الصلاة جامعة . والسنة أن لا يفعل شئ من ذلك . انتهى . وعن ابن عباس وجابر قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى . متفق عليه . ولمسلم عن عطاء قال : أخبرني جابر أن لا أذان الصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ ، لا نداء يومئذ ولا إقامة . وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة ، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة . رواه البزار .
( 8 ) التكبير في صلاة العيدين : صلاة العيد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الاولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام ، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام ، مع رفت اليدين مع كل تكبيرة ( 1 ) . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة ، سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة . ولم يصل قبلها ولا بعدها . رواه أحمد وابن ماجه . وقال أحمد : وأنا أذهب إلى هذا . وفي رواية أبي داود والدار قطني قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة ، والقراءة بعدهما كلتيهما ) . وهذا القول هو أرجح الاقوال وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة . قال ابن عبد البر : ( روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعا في الاولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني . ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا ، وهو أول ما عمل به ( 2 ) ) انتهى . وقد كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكنة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) . وروي كذلك عن حذيفة وأبي موسى . والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا . وقال ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافا ، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهوا لا يسجد للسهو .
( 1 ) رفع اليدين مع كل تكبيرة : روى ذلك عن عمر وابنه عبد الله . ( 2 ) وعند الحنفية يكبر في الاولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاثا بعد القراءة . ( 3 ) استحب أحمد والشافعي الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله مثل أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . وقال أبو حنيفة ومالك يكبر متواليا من غير فصل بين التكبير بذكر .
( 9 ) الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها : لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أصحابه يصلوم إذا انتهوا إلى المصلي شيئا قبل الصلاة ولا بعدها . قال ابن عباس : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما . رواه الجماعة . وعن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وذكر البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد . أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه لمى ثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الايام .
( 10 ) من تصح منهم صلاة العيد : تصح صلاة العيد من الرجال والنساء مسافرين كانوا أو مقيمين جماعة أو منفردين ، في البيت أو في المسجد أو في المصلى . ومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين ، قال البخاري : ( باب ) إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( هذا عيدنا أهل الاسلام ) . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كام يصنع الامام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين .
( 11 ) خطبة العيد : الخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع إليها كذلك . فعن أبي سعيد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلى . ( 1 ) وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ، وإن كان يريد أن يقطع بعثا ( 2 ) أن يأمر بشئ أمر به ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك
( 1 ) المصلى : موضع بينه وبين المسجد ألف ذراع . ( 2 ) أن يقطع بعثا : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة
حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر ، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة . فقلت له : غيرتم والله . فقال : أبا سعيد ! . . . قد ذهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة . متفق عليه . وعن عبد الله بن السائب قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال : ( إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليهذب ) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه . وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الامام بجلوس فهو ضعيف . قال النووي : لم يثبت في تكرير الخطبة شئ . ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى ، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا . قال ابن القيم : كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير ، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعيد ، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين . وهذا لا يدل على أنه يفتتحها به . وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل : يفتتحان بالتكبير ، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار ، وقيل يفتتحان بالحمد . قال شيخ الاسلام تقي الدين : هو الصواب ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم ) ( 1 ) وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ، وأما قول كثير من الفقهاء : أنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة ، والسنة تقضي خلافه ، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله .
( 1 ) فهو أجذم : أي ناقص . ( . )
( 12 ) قضاء صلاة العيد : قال أبو عمير بن أنس : حدثني عمومتي من الانصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالامس فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح . وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الاعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد .
( 13 ) اللعب واللهو والغناء والاكل في الاعياد : اللعب المباح ، واللهو البرئ ، والغناء الحسن ، ذلك من شعائر الدين التي شرعها الله في يوم العيد ، رياضة للبدن وترويحا عن النفس ، قال أنس : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال : ( قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والاضحى ) رواه النسائي وابن حبان بسند صحيح . وقالت عائشة : إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت رواه أحمد والشيخان . ورووا أيضا عنها قالت : دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث ( 1 ) يوما قتل فيه صناديد الاوس والخزرج ، فقال أبو بكر : عباد الله أمزمور الشيطان ( قالها ثلاثا ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا ) : ولفظ البخاري قالت عائشة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ! فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( دعهما ) فلما غفل غمزتهما فخرجتا ، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق ( 2 ) والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال : ( تشتهين تنظرين ؟ ) فقلت : نعم ، فأقامني وراءه ، خدي على خده
( 1 ) بعاث : اسم حصن للاوس ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للاوس على الخزرج . ( 2 ) الدرق : التروس . ( . )
وهو يقول : ( دونكم يا بني أرفدة ) ( 1 ) حتى إذا ملك قال ( حسبك ؟ ) قلت : نعم . قال : ( فاذهبي ) قال الحافظ في الفتح وروى ابن السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ : ( لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة ، إني بعثت بحنيفية سمحة ) . وعند أحمد ومسلم عن نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر لله عزوجل ) .
( 14 ) فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة : عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عزوجل من هذه الايام ) ( يعني أيام العشر ) : قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ( ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشئ من ذلك ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي . وعند أحمد والطبراني عن ابن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الايام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) وقال ابن عباس في قوله تعالى ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) هي أيام العشر . وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . رواه البخاري . وكان سعيد ابن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه . وقال الاوزاعي : بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة . قال الاوزاعي : حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر . ) رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي .
( 1 ) أرفده : لقب الحبشة . ( . ) / صفحة 325 /
يتبع...
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:32 am

( 15 ) استحباب التهنئة بالعيد : عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : ( تقبل منا ومنك ) . قال الحافظ إسناده حسن .
( 16 ) التكبير في أيام العيدين : التكبير في أيام العيدين سنة . ففي عيد الفطر قال الله تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) وفي عيد الاضحى قال : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) ( 1 ) . وقال : ( كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) ، وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة . وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة وإن كانت الرواية صحت بذلك عن ابن عمر وغيره من الصحابة . قال الحاكم : هذه سنة تداولها أهل الحديث . وبه قال مالك وأحمد وإسحق وأبو ثور . وقال قوم التكبير من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدوا إلى المصلى وحتى يخرج الامام . ووقته في عيد الاضحى من صحيح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة . قال الحافظ في الفتح : ولم يثبت في شئ من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى . أخرجه ابن المنذر وغيره . وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وهو مذهب عمر وابن عباس . والتكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت ، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الايام . قال البخاري : وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى يرتج منى تكبيرا . وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الايام جميعا ، وكانت ميمونة تكبر يوم
( 1 ) قال ابن عباس : هي أيام التشريق ، رواه البخاري .
النحر ، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد ، قال الحافظ : وقد اشتملت هذه الاثار على وجود التكبير في تلك الايام عقب الصلوات وغير ذلك من الاحوال وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع ، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤداة دون المقتضية وبالمقيم دون المسافر وبساكن المدن دون القرية : وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والاثار التي ذكرها تساعده . وأما صيغة التكبير فالامر فيها واسع . وأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال : كبروا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كيرا . وجاء عن عمر وابن مسعود : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:32 am

الزكاة


( 1 ) تعريفها : الزكاة اسم لما يخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء . وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة ، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات . فإنها مأخوذة من الزكاة ، وهو النماء والطهارة والبركة . قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ( 1 ) . وهي أحد أركان الاسلام الخمسة ، وقرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية . وقد فرضها الله تعالى بكتابه ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع أمته .

1 - روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن ( 2 ) قال : ( إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله عزوجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم ( 3 ) أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) .

2 - وروى الطبراني في الاوسط والصغير ، عن علي كرم الله وجهه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا

( 1 ) سورة التوبة . ( 2 ) أي واليا وقاضيا سنة عشر من الهجرة . ( 3 ) ( كرائم ) نفائس .

إلا بما يصنع أغنياؤهم ( 1 ) ، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا أليما ) قال الطبراني : تفرد به ثابت بن محمد الزاهد . قال الحافظ : وثابت : ثقة صدوق . روى عنه البخاري وغيره ، وبقية رواته لا بأس بهم . وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الاسلام مطلقة ، لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه ، ولا مقدار ما ينفق منه ، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم . وفي السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال ، وبينت بيانا مفصلا .

1 - قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . أي خذ - أيها الرسول - من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة ، أو غير معينة ، وهي التطوع ( تطهرهم وتزكيهم بها ) أي تطهرهم بها من دنس البخل والطمع ، والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين ، وما يتصل بذلك من الرذائل ، وتزكي أنفسهم بها . أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية ، حتى تكون بها أهلا للسعادة الدنيوية والاخروية .

2 - وقال الله تعالى : ( إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) . جعل الله أخص صفات الابرار الاحسان ، وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل ، والاستغفار في السحر تعبدا لله وتقربا إليه . كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه ، رحمة وحنوا عليه .

3 - وقال الله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

( هامش ) ( 1 ) أي إن الجهد والمشقة من الجوع والعري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الاغنياء .

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ) . أي إن الجماعة التي يباركها الله ويشملها برحمته ، هي الجماعة التي تؤمن بالله ، ويتولى بعضها بعضا بالنصر والحب ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة ، وتقوي صلاتها ببعضها ، بإيتاء الزكاة . 4 - وقال الله تعالى : ( الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور ) . جعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الارض .

1 - وروى الترمذي عن أبي كبشة الانماري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه : ما نقص مال من صدقة ، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا ، ولا فتح عبد باب مسألة ، إلا فتح الله عليه باب فقر ) .

2 - وروى أحمد والترمذي ، وصححه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله عزوجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو فلوه ، أو فصيله ( 1 ) حتى أن اللقمة لتصير مثل جبل أحد ) . قال وكيع : وتصديق ذلك في كتاب الله قوله : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) . ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) .

3 - وروى أحمد - بسند صحيح - عن أنس رضي الله عنه قال : أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : إني ذو مال كثير ، وذو أهل ومال وحاضرة ( 2 ) . فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك ، وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل ) .

( 1 ) ( المهر والفلو والفصيل ) : ولد الفرس . ( 2 ) الجماعة تنزل عنده للضيافة . ( . ) / صفحة 330 /

4 - وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث أحلف عليهن ، لا يجعل الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له ، وأسهم الاسلام ثلاثة : الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم . والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة ) .

5 - وروى الطبراني في الاوسط ، عن جابر رضي الله عنه قال ، قال رجل يا رسول الله : أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره ) .

6 - وروى البخاري ، ومسلم عن جابر بن عبد الله قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم .

( 3 ) الترهيب من منعها :

1 - قال الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) .

2 - وقال : ( لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ( 1 ) ما بخلوا به يوم القيامة ) .

1 - وروى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب كنز ( 2 ) لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله ،

( 1 ) يجعل ما بخلوا به من مال طوقا من نار في أعناقهم . ( 2 ) ( الكنز ) مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد ، وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز مهما كثر

إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح ( 1 ) لها بقاع قرقر ( 2 ) كأوفر ( 3 ) ما كانت ، تسنن ( 4 ) عليه ، كلما مضى ( 5 ) عليه أخراها ردت عليه أولاها ، حتى يحكم الله بين عباده ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها ( 6 ) ، وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ( 7 ) ولا جلحاء ( 8 ) ، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها ، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار . ) قالوا : فالخيل يا رسول الله ؟ قال : ( الخيل في نواصيها ) ، أو قال : ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، الخيل ثلاثة : هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، ولرجل وزر ، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ، ولو رعاها في مرج ( 9 ) فما أكلت من شئ إلا كتب الله له بها أجرا ، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر ، حتى ذكر الاجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا ( 10 ) أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر . وأما التي هي له ستر ، فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ، لا ينسى حتى ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها . وأما التي هي عليه وزر ، فالذي يتخذها أشرا ( 11 ) وبطرا ( 12 ) وبذخا ( 13 ) ، ورياء الناس فذلك الذي عليه الوزر ) قالوا : فالخمر يا رسول الله ؟ قال : ( ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الاية الجامعة ( 14 ) الفاذة ( 15 ) : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . ) ( 1 ) ( بطح ) أي بسط ومد . ( 2 ) ( القرقر ) المستوي الواسع من الارض . ( 3 ) كأوفر الخ ) أي كأعظم ما كانت . ( 4 ) ( تستن ) أي تجري . ( 5 ) ( مضى ) أي مر . ( 6 ) الظلف للغنم كالحافر للفرس . ( 7 ) ( عقصاء ) أي ملتوية القرنين . ( 8 ) ( جلحاء ) أي التي لا قرن لها . ( 9 ) ( المرج ) أي المرعى . ( 10 ) ( الشرف ) أي العالي من الارض . ( 11 ) ( الاشر ) أي البطر . ( 12 ) ( البطر ) شدة المرح . ( 13 ) ( وبذخا ) أي تكبرا . ( 14 ) ( الجامعة ) أي المتناولة لكل خير وبر . ( 15 ) ( الفاذة ) أي القليلة النظير . ( . ) / صفحة 332 /

2 - وروى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ( 1 ) يوم القيامة شجاعا أقرع ( 2 ) له زبيبتان ( 3 ) يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول : أنا كنزك ، أنا مالك ) . ثم تلا هذه الاية : ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الاية . )

3 - وروى ابن ماجه ، والبزار ، والبيهقي - واللفظ له - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا معشر المهاجرين خصال خمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن - : لم تظهر الفاحشة ( 4 ) في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الاوجاع ( 5 ) التي لم تكن في أسلافهم ، ولم ينقصوا المكيال والميزان ، إلا أخذوا بالسنين ( 6 ) وشدة المؤنة وجور السلطان . ولم يمنعوا زكاة أموالهم ، إلا منعوا القطر ( 7 ) من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ، إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ، إلا جعل بأسهم ( 8 ) بينهم ) .

4 - وروى الشيخان عن الاحنف بن قيس قال : ( جلست إلى ملا من قريش فجاء رجل ( 9 ) خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال : بشر الكانزين برضف ( 10 ) يحمى عليه في نار جهنم ، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض ( 11 ) كتفه ، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدية فيتزلزل ) . ثم ولى فجلس إلى سارية . وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو - فقلت : لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت .

( 1 ) ( مثل ) صور . ( 2 ) ( الشجاع ) الذكر من الحيات و ( الاقرع ) الذي ذهب شعره من كثرة السم . ( 3 ) ( زبيبتان ) أي نكتتان سوداوان فوق عينه . ( 4 ) ( الفاحشة ) أي الزنا . ( 5 ) ( الاوجاع ) أي الامراض . ( 6 ) ( السنين ) أي الفقر . ( 7 ) ( القطر ) أي المطر . ( 8 ) ( بأسهم ) أي حربهم . ( 9 ) هو أبو ذر رضي الله عنه . ( 10 ) ( الرضف ) أي الحجارة المحماة . ( 11 ) ( نغض ) أي أعلى الكتف .

قال : إنهم لا يعقلون شيئا ، قال لي خليلي ، قلت : من خليلك ؟ قال : النبي صلى الله عليه وسلم . أتبصر أحدا ؟ قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار ، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له ، قلت : نعم : قال : ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير ، وإن هؤلاء لا يعقلون ، إنما يجمعون الدنيا ، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عزوجل .

( 4 ) حكم مانعها : الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الامة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين ، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الاسلام ، وقتل كفرا ، إلا إذا كان حديث عهد بالاسلام ، فإنه يعذر لجهله بأحكامه . أما من امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الاسلام ، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ، ولا يأخذ من ماله أزيد منها ، إلا عند أحمد والشافعي في القديم ، فإنه يأخذها منه ، ونصف ماله ، عقوبة له ( 1 ) لما رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والحاكم ، والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( في كل إبل سائمة ، في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا ( 2 ) فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة ( 3 ) من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شئ ) . وسئل أحمد عن إسناده فقال : صالح الاسناد . وقال الحاكم في بهز : حديثه صحيح ( 4 ) . ولو امتنع قوم عن أدائها - مع اعتقادهم وجوبها ، وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها . لما رواه البخاري ، ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أقاتل الناس

( 1 ) ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم . ( 2 ) ( مؤتجرا ) أي طالبا الاجر . ( 3 ) ( عزمة ) أي حقا من الحقوق الواجبة . ( 4 ) روى البيهقي أن الشافعي قال : هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، ولو ثبت قلنا به .

حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله ) . ولما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس ( 1 ) ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى ؟ فقال : والهل لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا ( 2 ) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . فقال عمر : فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . ولفظ مسلم ، وأبي داود ، والترمذي : لو منعوني عقالا ( 3 ) بدل ( عناقا ) .

( 5 ) على من تجب ؟ : تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب ، من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة . ويشترط في النصاب :

1 - أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها ، كالمطعم ، والملبس ، والمسكن ، والمركب ، وآلات الحرفة .

2 - وأن يحول عليه الحول الهجري ، ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب ، ولابد من كماله في الحول كله . فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله . ( 1 ) المراد بهم بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم . فهؤلاء هم الذين عرض الخلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم مما اقتضى مناظرته لابي بكر واحتجاجه على قتالهم بالحديث . وكان قتاله لهم في أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة . ( 2 ) ( عناقا ) أي أنثى المعز التي لم تبلغ سنة . ( 3 ) التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به العبير ، وأن الكلام وارد على وجه المبالغة . ( .

قال النووي : مذهبنا ، ومذهب مالك ، وأحمد ، والجمهور : أنه يشترط في المال الذي يجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول ، كالذهب ، والفضة والماشية - وجود النصاب في جميع الحول ، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول . فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب . وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصه بينهما ، حتى لو كان معه مائتا درهم ، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما ، أو أربعون شاة ، فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ، ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الاربعين ، وجبت الزكاة الجميع ( 1 ) . وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد قال الله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ( 2 ) ) . وقال العبدري : أموال الزكاة ضربان ، أحدهما ما هو نماء في نفسه ، كالحبوب ، والثمار ، فهذا تجب الزكاة فيه ، لوجوده . والثاني ما يرصد للنماء كالدراهم ، والدنانير ، وعروض التجارة ، والماشية ، فهذا يعتبر فيه الحول ، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول ، وبه قال الفقهاء كافة ، انتهى ، من المجموع للنووي . ( 1 ) لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر . ( 2 ) سورة الانعام . ( . )

( 6 ) الزكاة في مال الصبي والمجنون : يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما ، إذا بلغ نصابا . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ( 3 ) ) وإسناده ضعيف ، قال الحافظ : وله شاهد مرسل عند الشافعي . وأكده الشافعي بعموم الاحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا . وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:33 am

( 3 ) أي الزكاة .

قال الترمذي : اختلف أهل العلم في هذا : فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة ، منهم عمر ، وعلي ، وعائشة ، وابن عمر ، وبه يقول مالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحق . وقالت طائفة : ليس في مال اليتيم زكاة ، وبه يقول سفيان وابن المبارك .

( 7 ) المالك المدين : من كان في يده مال تجب الزكاة فيه - وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي ، إن بلغ نصابا ، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ، لانه في هذه الحالة فقير والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صدقة إلا عن ظهر غني ) رواه أحمد . وذكره البخاري معلقا . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) . ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله ، أو للعباد ، ففي الحديث : ( فدين الله أحق بالقضاء ) وسيأتي .

( 8 ) من مات وعليه الزكاة : من مات وعليه الزكاة ، فإنها تجب في ماله ( 1 ) وتقدم على الغرماء ( 2 ) والوصية والورثة ، لقول الله تعالى في المواريث : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) والزكاة دين قائم لله تعالى . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال ( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ ! ) قال : نعم . قال : ( فدين الله أحق أن يقضى ) . رواه الشيخان .

( 1 ) هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . ( 2 ) ( الغرماء ) أي الدائنون . ( . )

( 9 ) شرط النية في أداء الزكاة : الزكاة عبادة ، فيشترط لصحتها النية ، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله ، ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه . قال الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) . وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

واشترط مالك والشافعي : النية عند الاداء . وعند أبي حنيفة : أن النية تجب عند الاداء أو عند عزل الواجب . وجوز أحمد تقديمها على الاداء زمنا يسيرا .

( 10 ) أداؤها وقت الوجوب : يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها ، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب ، إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن . لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، فلما سلم ، قام سريعا فدخل على بعض نسائه . ثم خرج ، ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته ، قال : ( ذكرت وأنا في الصلاة تبرأ ( 1 ) عندنا ، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا ، فأمرت بقسمته ) ( 2 ) . وروى الشافعي ، والبخاري في التاريخ عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته ) . رواه الحميدي وزاد ، قال : ( يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها ، فيهلك الحرام الحلال ) .

( 1 ) التبر : قال الجوهري : لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة . ( 2 ) قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الافات تعرض والموانع تمنع ، والموت لا يؤمن ، والتسويف غير محمود . ( . )

( 11 ) التعجيل بأدائها : يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين . فعن الزهري : أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول . وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين ، يجزيه ؟ قال : يجزيه . قال الشوكاني : وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي ، والقاسم ، قال المؤيد بالله : وهو أفضل . وقال مالك ، وربيعة ، وسفيان الثوري ، وداود ، وأبو عبيد بن الحارث ، ومن أهل البيت ، الناصر : إنه لا يجزئ حتى يحول الحول . واستدلوا بالاحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت ، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لان الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع ، وإنما النزاع في الاجزاء قبله . انتهى . قال ابن رشد : وسبب الخلاف ، هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين ؟ فمن قال : إنها عبادة ، وشبهها بالصلاة ، لم يجز إخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة ، أجاز إخراجها قبل الاجل على جهة التطوع . وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه ومسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها ، انتهى .

( 12 ) الدعاء للمزكي : يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه . لقول الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل ( 1 ) عليهم إن صلاتك سكن لهم ) . وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قال : ( اللهم صل عليهم ) . وأن أبي أتاه بصدقة فقال ( اللهم صل على آل أبي أوفى ) . رواه أحمد وغيره . وروى النسائي عن وائل بن حجر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة - : ( اللهم بارك فيه وفي إبله ) . قال الشافعي : السنة للامام - إذا أخذ الصدقة - أن يدعو للمتصدق ، ويقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت .

( 1 ) ( وصل عليهم ) أي أدع لهم .

الاموال التي تجب فيها الزكاة أوجب الاسلام الزكاة في الذهب ، والفضة ، والزروع ، والثمار وعروض التجارة . والسوائم ، والمعدن ، والركاز . زكاة النقدين : الذهب ، والفضة وجوبها : جاء في زكاة الذهب والفضة ، قول الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) . والزكاة واجبة فيهما ، سواء أكانا نقودا ، أم سبائك ، أم تبرأ ، متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا ، وحال عليه الحول ، وكان فارغا عن الدين ، والحاجات الاصلية . نصاب الذهب ومقدار الواجب : لا شئ في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينارا ، وحال عليها الحول ، ففيها ربع العشر ، أو نصف دينار ، وما زاد على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك ، فعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس عليك شئ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار . فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، وصححه البخاري ، وحسنه الحافظ . وعن زريق مولى بني فزارة : أن عمر بن عبدالعزز كتب إليه - حين استخلف - : خذ ممن مر بك من تجار المسلمين - فيما يديرون من أموالهم - من كل أربعين دينارا : دينارا ، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، لا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم ، إلى مثلها من الحول ، رواه ابن أبي شيبة . قال مالك في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم . والعشرون دينارا تساوي 28 درهما وزنا بالدرهم المصري . نصاب الفضة ومقدار الواجب : وأما الفضة ، فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر ، وما زاد فبحسابه ، قل أم كثر ، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب . فعن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ( الفضة ) من كل أربعين درهما : درهم ، وليس في تسعين ومائة شئ ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم . ) رواه أصحاب السنن . قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : صحيح . قال : والعمل عند أهل العلم ، ليس فيما دون خمسة أوراق صدقة ، والاوقية أربعون درهما ، وخمس أوراق مائتا درهم . والمائتا درهم 9 / 27 7 ريالا و 5 / 555 قرشا مصريا . ضم النقدين : من ملك من الذهب أقل من نصاب ، ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الاخر ، ليكمل منهما نصابا ، لانهما جنسان : لا يضم أحدهما إلى الثاني ، كالحال في البقر والغنم ، فلو كان في يده 199 درهما وتسعة عشر دينارا ، لا زكاة عليه .

زكاة الدين : للدين حالتان : 1 - الدين إما أن يكون على معترف به ، باذل له ، وللعلماء في ذلك عدة آراء : ( الرأي الاول ) أن على صاحبه زكاته ، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى ، وهذا مذهب علي ، والثوري ، وأبي ثور ، والاحناف والحنابلة . ( الرأي الثاني ) أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ، لانه قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة ، وهذا مذهب عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاووس ، والنخعي ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، والشافعي . ( الرأي الثالث ) أنه لا زكاة فيه ، لانه غير نام فلم تجب زكاته ، كعروض القنية ، وهذا مذهب عكرمة ، ويروى عن عائشة ، وابن عمر . ( الرأي الرابع ) أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح .

2 - وإما أن يكون الدين على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل به . فإن كان كذلك ، فقيل : إنه لا تجب فيه الزكاة وهذا قول قتادة ، وإسحاق وأبي ثور ، والحنفية ، لانه غير مقدور على الانتقاع به . وقيل : يزكيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري وأبي عبيد ، لانه مملوك يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملئ ، وروي عن الشافعي الرأيان . وعن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والليث ، والاوزاعي ، ومالك : يزكيه إذا قبضه ، لعام واحد . زكاة أوراق البنكنوت والسندات : أوراق البنكنوت والسندات : هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة ، إذا بلغت أول النصاب 27 ريالا مصريا لانه يمكن دفع قيمتها فضة فورا . زكاة الحلى : اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس ، والدر ، والياقوت ، واللؤلؤ ، والمرجان ، والزبرجد ، ونحو ذلك من الاحجار الكريمة إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها زكاة . واختلفوا في حلي المرأة ، من الذهب والفضة . فذهب إلى وجوب الزكاة فيه ، أبو حنيفة ، وابن حزم ، إذا بلغ نصابا ، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب : فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتحبان أن يسوركما ( 1 ) الله يوم القيامة أساور من نار ؟ ) قالتا : لا ، قال : ( فأديا حق ( 2 ) هذا الذي في أيديكما ) . وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلينا أسورة من ذهب ، فقال لنا : ( أتعطيان زكاته ؟ ) قالت : فقلنا : لا . قال : ( أما تخافان أن يسور كما الله أسورة من نار ؟ أديا زكاته ) قال الهيثمي رواه أحمد وإسناده حسن . وعن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات ( 3 ) من ورق ( 4 ) ، فقال لي : ما ( هذا يا عائشة ؟ ) فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ؟ فقال : ( اتؤدين زكاتهن ؟ ) قلت : لا ، أو ما شاء الله ، قال : ( هو حسبك من النار ) ( 5 ) رواه أبو داود ، والدار قطني ، والبيهقي وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه لا زكاة في حلى المرأة ، بالغا ما بلغ . فقد روى البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي : أفيه زكاة ؟ قال جابر : لا . فقيل : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : أكثر . وروى البيهقي : أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب ، ولا تزكيه ، نحوا من خمسين ألفا . وفي الموطأ ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة كانت تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة ،

( 1 ) ( أن يسوركما ) أي أن يلبسكما . ( 2 ) ( حق هذا ) أي زكاته . ( 3 ) ( فتخات ) أي خواتم . ( 4 ) ( ورق ) أي فضة . ( 5 ) يعني لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها . ( . ) / صفحة 343 /

وفيه أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . قال الخطابي : الظاهر من الكتاب ( 1 ) يشهد لقول من أوجبها ، والاثر يؤيده ، ومن أسقطها ذهب الى النظر ، ومعه طرف من الاثر . والاحتياط أداؤها . هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح ، فإذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه - كما إذا اتخذت حلية الرجل ، كحلية السيف - فهو محرم ، وعليها الزكاة ، وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة . زكاة صدقة المرأة : ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه ، إلا إذا قبضته ، لانه بدل عما ليس بمال ، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض ، كدين الكتابة . ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصابا ، ويحول عليه الحول ، إلا إذا كان عنها نصاب آخر سوى المهر ، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئا ضمته إلى النصاب ، وزكته بحوله . وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق ، إذا حال عليه الحول ، ويلزمها الاخراج عن جميعه آخر الحول ، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ ، بردة أو غيرها ، أو نصفه بالطلاق . وعند الحنابلة : أن الصداق في الذمة دين للمرأة ، حكمه حكم الديون عندهم ، فإن كان على ملئ ( 2 ) به فالزكاة واجبة فيه ، إذا قبضته أدت لما مضى ، وإن كان على معسر أو جاحد ، فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه . ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول ، وأخذت النصف ، فعليها زكاة ما قبضته ، دون ما لم تقبضه . وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه ، لانفساخ النكاح بأمر من جهتها ، فليس عليها زكاته . ( 1 ) يشير إلى عموم قول الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) الاية . ( 2 ) ( ملئ ) أي غني .

زكاة أجرة الدور المؤجرة : ذهب أبو حنيفة ومالك ، إلى أن المؤجر لا يستحق الاجرة بالعقد ، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الاجارة . وبناء على هذا ، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ، ويحول عليها الحول ، وتبلغ نصابا . وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الاجرة من حين العقد ، وبناء عليه ، فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، فإن المؤجر يملك التصرف في الاجرة بأنواع التصرفات ، وكون الاجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة ، كالصداق قبل الدخول ، ثم إن كان قد قبض الاجرة أخرج الزكاة منها ، وإن كانت دينا فهي كالدين ، معجلا كان أو مؤجلا ( 1 ) . وفي المجموع للنووي : وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة ، وقبضها ، فيجب عليه زكاتها بلا خلاف .

( 1 ) أي أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن اكن مضى عليها حول أو أكثر . ( . )

زكاة التجارة حكمها : ذهب جماهير العلماء من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض ( 2 ) التجارة . لما رواه أبو داود البيهقي عن سمرة بن جندب قال : أما بعد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع . وروى الدار قطني والبيهقي عن أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في الابل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها ، وفي البز ( 3 ) صدقته ) وروى الشافعي ، وأحمد وأبو عبيد ، والدار قطني والبيهقي وعبد الرزاق

( 2 ) ( العروض ) جمع عرض : وهو غير الاثمان من المال . ( 3 ) ( البز ) متاع البيت . ( . ) / صفحة

عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : كنت أبيع الادم والجعاب ( 1 ) فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أد صدقه مالك ، فقلت يا أمير المؤمنين ، إنما هو الادم . قال : قومه ، ثم أخرج صدقته . قال في المغني وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم تنكر ، فيكون إجماعا . وقالت الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة . قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس . واختلافهم في تصحيح حديث سمرة ، وحديث أبي ذر . أما القياس الذي اعتمده الجمهور ، فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية ، فأشبه الاجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق - أعني الحرث ، والماشية ، والذهب ، والفضة . وفي المنار : جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة ، وليس فيها نص قطعي من الكتاب أو السنة وإنما ورد فيها روايات ، يقوي بعضها بعضا ، مع الاعتبار المستند إلى النصوص ، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود ، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد ، والمثمن وهو العروض ، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لامكن لجميع الاغنياء ، أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ، ويتحروا أن لا يحول على نصاب من النقدين أبدا ، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم . ورأس الاعتبار في المسألة : أن الله تعالى فرض في أموال الاغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم ، وإقامة المصالح العامة ، وأن الفائدة في ذلك للاغنياء ، تطهير أنفسهم من رذيلة البخل ، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين ، ومساعدة الدولة والامة في إقامة المصالح العامة ، والفائدة للفقراء وغيرهم ، إعانتهم على نوائب الدهر ، مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد ، في تضخم الاموال ، وحصرها في أناس معدودين ، وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفئ ( كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ) فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها ، التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الامة في أيديهم ؟ متى تصير العروض للتجارة ؟ : قال صاحب المغني ( 1 ) : ( ولا يصير العرض للتجارة ، إلا بشرطين : الاول : أن يملكه بفعله كالبيع ، والنكاح ، والخلع ، وقبول الهبة ، والوصية ، والغنيمة ، واكتساب المباحات ، لان ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه ، لا يثبت بمجرد النية ، كالصوم ، ولا فرق بين أن يملكه بعوض أم بغير عوض ، لانه ملكه بفعله ، فأشبه الموروث . والثاني : أن ينوي عند تملكه ، أنه للتجارة ، فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة ، وإن نواه بعد ذلك . وإن ملكه بإرث ، وقصد أنه للتجارة ، لم يصر للتجارة ، لان الاصل القنية ، والتجارة عارض ، فلا يصير إليها بمجرد النية ، كما لو نوى الحاضر السفر ، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل ، وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية ، وسقطت الزكاة منه .

( 1 ) وما في المهذب لا يخرج عن معناه . ( . )

كيفية تزكية مال التجارة : من ملك من عروض التجارة قدر نصاب ، وحال عليه الحول قومه آخر الحول ، وأخرج زكاته ، وهو ربع عشر قيمته . وهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول ، ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا ( 2 ) ، فلو ملك عرضا ، قيمته دون النصاب ، فمضى جزء من الحول ، وهو كذلك ، ثم زادت قيمة النماء به ، أو تغيرت الاسعار ، فبلغ نصابا ، أو باعه بنصاب ، أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر ، أو أثمانا ، تم بها النصاب ، ابتدأ الحول من حينئذ ولا يحتسب بما مضى .

( 2 ) يرى الامام مالك أن الحول ينعقد على ما دون النصاب ، فإذا بلغ في آخره نصابا زكاه

وهذا قول الثوري والاحناف ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وابن المنذر . ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول ، وكمل في طرفيه ، لا ينقطع الحول عند أبي حنيفة ، لانه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ، ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا ، وذلك يشق . وعند الحنابلة : أنه إذا نقص أثناء الحول ، ثم زاد حتى بلغا نصابا ، استأنف الحول عليه ، لكونه انقطع بنقصه في أثنائه .

زكاة الزروع والثمار وجوبها : أوجب الله تعالى زكاة الزروع والثمار فقال : ( يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ) والزكاة تسمى نفقة ، قال تعالى : ( وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أمثر وءاتوا حقه يوم حصاده ) . قال ابن عباس : حقه ، الزكاة المفروضة . وقال : العشر ، ونصف العشر . الاصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول : وقد كانت الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الاربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . رواه الدار قطني ، والحاكم ، والطبراني ، والبيهقي ، وقال : رواته ثقات وهو متصل . قال ابن المنذر وابن عبد البر : وأجمع العلماء : على أن الصدقة واجبة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . وجاء في رواية ابن ماجه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة . وفي إسناد هذه الرواية ، محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك الاصناف التي لم تكن تؤخذ منها : ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ، ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب . فعن عطاء بن السائب : ان عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( ليس في ذلك صدقة ) . رواه الدار قطني ، والحاكم ، والاثرم في سننه . وهو مرسل قوي . وقال موسى بن طلحة : جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء : الشعير ، والحنطة ، والسلت ( 1 ) والزبيب ، والتمر ، وما سوى ذلك مما أخرجت الارض فلا عشر فيه . وقال : إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة . قال البيهقي : هذه الاحاديث كلها مراسيل ، إلا أنها من طرق مختلفة ، فيؤكد بعضها بعضا ، ومعها من أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة . وروى الاثرم : أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك ( 2 ) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا ؟ فكتب إليه : إنه ليس عليها عشر ، هي من العضاه . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل ( 3 ) العلم : أنه ليس في الخضروات صدقة . وقال القرطبي : إن الزكاة تتعلق بالمقتات ، دون الخضروات وقد

( 1 ) ( السلت ) نوع من الشعير . ( 2 ) ( الفرسك ) الخوخ . ( 3 ) يقصد : أكثرهم .

كان بالطائف الرمان والفرسك والاترج فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ، ولا أحد من خلفائه . قال ابن القيم : ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ، ولا البغال ، ولا الحمير ، ولا الخضروات ، ولا الاباطخ والمقاتي ، والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه يأخذ الزكاة منه جملة ، ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس . رأي الفقهاء : لم يختلف أحد من العلماء في وجوب الزكاة في الزروع والثمار ، وإنما اختلفوا في الاصناف التي تجب فيها ، إلى عدة آراء نجملها فيما يلي :

1 - رأي الحسن البصري والشعبي أنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه ، وهو الحنطة ، والشعير والذرة ، والتمر ، والزبيب . لان ما عداه لا نص فيه ، واعتبر الشوكاني هذا ، المذهب الحق .

2 - رأي أبي حنيفة : أن الزكاة واجبة في كل ما انبته الارض ، لا فرق بين الخضروات وغيرها ، واشترط أن يقصد بزراعته استغلال الارض ونماؤها عادة ، واستثنى الحطب ، والقصب الفارسي ( 1 ) والحشيش ، والشجر الذي لا ثمر له . واستدل لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم . ( فيما سقت السماء العشر ) وهذا عام يتناول جميع أفراده ، ولانه يقصد بزراعته نماء الارض فأشبه الحب .

3 - رأي أبي يوسف ومحمد : أن الزكاة واجبة في الخارج من الارض ، بشرط أن يبقى سنة بلا علاج كثير ، سواء أكان مكيلا كالحبوب ، أو موزونا كالقطن والسكر . فإن كان لا يبقى سنة ، كالقثاء والخيار ، والبطيخ ، والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه ، فلا زكاة فيه .

( 1 ) ( القصب الفارسي ) هو البوص في اللغة العامية المصرية . ( . ) /

4 - مذهب مالك : أنه يشترط فيما يخرج من الارض أن يكون مما يبقي وييبس ويستنيته بنو آدم ، سواء أكان مقاتا كالقمح والشعير ، أو غير مقتات ، كالقرطم والسمسم ، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه ، كالتين ، والرمان والتفاح .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:33 am

- وذهب الشافعي : إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الارض . بشرط أن يكون مما يقتات ويدخر ، ويستنبته الادميون ، كالقمح والشعير . قال النووي : مذهبنا : أنه زكاة في غير النخل والعنب من الاشجار . ولا في شئ من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر ، ولا زكاة في الخضروات . وذهب أحمد : إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الارض ، من الحبوب ، والثمار ، مما ييبس ، ويبقى ، ويكال ويستنبته الادميون في أراضيهم ( 1 ) سواء أكان قوتا : كالحنطة ، أو من القطنيات ( 2 ) ، أو من الاباريز ، كالكسبرة : والكراويا ، أو من البذور : كبذر الكتان ، والقثاء ، والخيار ، أو حب البقول : كالقرطم والسمسم . وتجب عنده أيضا ، فيما جمع هذه الاوصاف من الثمار اليابسة كالتمر ، والزبيب ، والمشمش ، والتين واللوز والبندق والفستق . ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ ، والكمثرى والتفاح ، والمشمش والتين ، اللذين لا يجففان ولا في الخضروات كالقثاء ، والخيار ، والبطيخ ، والباذنجان واللفت والجزر .

( 1 ) وإن اشترى زرعا بعد بدو صلاحه أو ثمرة بدا صلاحها أو ملكها بجهة من جهات الملك لم تجب فيها الزكاة . ( 2 ) ( القطنيات ) هي الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لانها تقطن في البيوت أي تخزن وهي كالعدس ، والحمص ، والبسلة ، والجلبان ، والترمس واللوبيا ، والفول . ( . )

زكاة الزيتون : قال النووي : وأما الزيتون ، فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه : وبه قال الحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وأبو عبيد . وقال الزهري والاوزاعي ، والليث ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة وأبو ثور : فيه الزكاة . قال الزهري ، والليث ، والاوزاعي : يخرص فتؤخذ زكاته زيتا . وقال مالك : لا يخرص ، بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق . انتهى . سبب الخلاف ومنشؤه : قال ابن رشد : وسبب الخلاف : أما بين من قصر الزكاة على الاصناف المجمع عليها ، وبين من عداها إلى المدخر المقتات ، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الاصناف الاربعة ، هل هو لعينها ، أو لعلة فيها ، وهي الاقتيات ؟ فمن قال : لعينها ، قصر الوجوب عليها . ومن قال : لعلة الاقتيات ، عدى الوجوب لجميع المقتات . وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات ، وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الارض - إلا ما وقع عليه الاجماع من الحشيش ، والحطب ، والقصب - معارضة القياس لعموم اللفظ : أما اللفظ الذي يقتضي العموم ، فهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) و ( ما ) بمعنى الذي ، و ( الذي ) من الفاظ العموم . وقوله تعالى : ( وهو الذي أنشأ جنات معروشات ) الاية إلى قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود بن سد الحلة ، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت . فمن خصص العموم بهذا القياس ، أسقط الزكاة مما عدا المقتات . ومن غلب العموم ، أوجبها فيما عدا ذلك ، إلا ما أخرجه الاجماع . والذين اتفقوا على المقتات ، اختلفوا في اشياء ، من قبل اختلافهم فيها ، هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة ، وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس ؟ مثل اختلاف مالك ، والشافعي ، في الزيتون ، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع الشافعي ذلك في قوله الاخير بمصر . وسبب اختلافهم ، هل هو قوت ، أو ليس بقوت . نصاب زكاة الزروع والثمار : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شئ من الزروع والثمار ، حتى تبلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر ، فإن لم تصف ، بأن تركت في قشرها ( 1 ) فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق .

1 - فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) . رواه أحمد ، والبيهقي بسند جيد .

2 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) . والوسق ، ستون صاعا بالاجماع ، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد ، وهو حديث منقطع . وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء العشر ) ، ولانه لا يعتبر له حول ، فلا يعتبر له نصاب . قال ابن القيم - مناقشا هذا الرأى - وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق ، بالمتشابه من قوله : ( فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر ) . قالوا . وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص ، ودلالة العام قطعية كالخاص وإذا تعارضا قدم الاحوط ، وهو الوجوب . فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين ، ولا يجوز معارضة أحدهما بالاخر ، وإلغاء أحدهما بالكلية ، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا ، وفي هذا ، ولا تعارض بينهما - بحمد الله تعالى - بوجه من الوجوه فإن قوله ( فيما سقت السماء العشر ) إنما أريد به التمييز ، بين ما يجب فيه العشر ، وما يجب فيه نصفه ، فذكر النوعين ، مفرقا بينهما في مقدار الواجب . وأما ( 1 ) كالارز إذا ترك في قشره . ( . ) / صفحة 353 /

مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث ، وبينه نصا في الحديث الاخر ، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه ألبتة ، إلى المجمل المتشابه ، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصصها من النصوصين ؟ اه وقال ابن قدامة : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) متفق عليه : هذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله : ( في كل سائمة من الابل الزكاة ) بقوله : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) وقوله : ( في الرقة ربع العشر ) بقوله : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ولانه مال تجب فيه الصدقة ، فلم تجب في يسيره ، كسائر الاموال الزكوية . وانما لم يعتبر الحول ، لانه يكمل نماؤه باستحصاده ، لا ببقائه . واعتبر الحول في غيره ، لانه مظنة لكمال النماء في سائر الاموال . والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، فلهذا اعتبر فيه . يحققه : أن الصدقة إنما تجب على الاغنياء ولا يحصل الغني بدون النصاب ، كسائر الاموال الزكوية . هذا ، والصاع قدح وثلث . فيكون النصاب خمسين كيلة فإن كان الخارج لا يكال ، فقد قال ابن قدامة : ( ونصاب الزعفران والقطن ، وما ألحق بهما من الموزونات ، ألف وستمائة رطل بالعراقي ، فيقوم وزنه مقامه . ( 1 ) قال أبو يوسف : إن كان الخارج مما لا يكال ، لا تجب فيه الزكاة إلا

إن بلغ قيمة نصاب من أدنى ما يكال . فلا تجب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق ، من أقل ما يكال ، كالشعير ونحوه . لانه لا يمكن اعتباره بنفسه ، فاعتبر بغيره ، كالعروض يقوم بأدنى النصابين من الاثمان .

1 ) الخمسة الاوسق تساوي ألفا وستمائة رطل عراقي والرطل العراقي 130 درهما تقريبا .

وقال محمد : يلزم أن يبلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه ، ففي القطن لا تجب فيه الزكاة إن بلغ خمسة قناطير ، لان التقدير بالوسق فيما يوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه . مقدار الواجب : يختلف القدر الذي يجب إخراجه ، باختلاف السقي : فما سقي بدون استعمال آلة - بأن سقي بالراحة - ففيه عشر الخارج ، فإن سقي بآلة أو بماء مشترى ، ففيه نصف العشر .

1 - فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والبعل ( 1 ) ، والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البيهقي ، والحاكم ، وصححه .

2 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عشريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري ، وغيره . فإن كان يسقى تارة بآلة ، وتارة بدونها ، فإن كان ذلك على جهة الاستواء ففيه ثلاثة أرباع العشر . قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا ، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الاقل تابعا للاكثر ، عند أبي حنيفة ، وأحمد ، والثوري ، وأحمد قولي الشافعي .

( 1 ) البعل والعثري : الذي يشرب بعرقه دون سقي ، والنضح : السقي من ماء بئر أو نهر بساقية . ( . )

وتكاليف الزرع من خصاد وحمل ودياسة ، وتصفية ، وحفظ ، وغير ذلك من خالص مال المالك ، ولا يحسب منها شئ من مال الزكاة . ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره . عن جابر بن زيد : عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما - في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله - قال : قال ابن عمر : يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي . قال ( 1 ) وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يقضي ما أنفق على الثمرة ، ثم يزكي ما بقي ( 2 ) رواه يحيى بن آدم في الخراج . وذكر ابن حزم عن عطاء : أنه يسقي مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي ، وإلا فلا .

( 1 ) قوله : ( قال الخ ) أي قال جابر . ( 2 ) اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقي واختلفا في قضاء ما ما أنفق على أهله . ( . )

الزكاة في الارض الخراجية : تنقسم الارض إلى :

1 - عشرية ( 3 ) وهي الارض التي أسلم أهلها عليها طوعا ، أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين ، أو التي أحياها المسلمون .

2 - وخراجية ، وهي الارض التي فتحت عنوة ، وتركت في أيدي أهلها ، نظير خراج معلوم . والزكاة كما تجب في أرض العشر ، تجب كذلك في أرض الخراج ، إذا أسلم أهلها ، أو اشتراها المسلم ، فيجتمع فيها العشر والخراج ، ولا يمنع أحدهما وجوب الاخر . قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العلماء . وممن قال به ، عمر بن عبد العزيز ، وربيعة ، والزهري ، ويحيى الانصاري ومالك ، والاوزاعي ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، والليث ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة ، والمعقول - أي القياس - . أما الكتاب فقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ) فأوجب الانفاق من الارض

( هامش ) ( 3 ) ( عشرية ) أي التي تجب فيها زكاة العشر .

مطلقا ، سواء كانت الارض خراجيه ، أو عشرية . وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : ( فيما سقت السماء العشر ) وهو عام يتناول العشرية والخراجية . وأما المعقول ، فلان الزاكة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الاخر ، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا . ولان العشر وجب بالنص ، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد . وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لا عشر في أرض الخراجية ، وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت ، وإن من شروط وجوب العشر أن لا تكون الارض خراجية . أدلة أبي حنيفة ومناقشتها : استدل الامام أبو حنيفة لمذهبه :

1 - بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ) . وهذا الحديث مجمع على ضعفه ، انفرد به يحيى بن عنبسة ، عن أبي حنيفة ، عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال البيهقي في معرفة السنن والاثار : ( هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله ، فرواه يحيى هكذا مرفوعا . ويحيى بن عنبسة

مكشوف الامر في الضعف لروايته عن الثقات ، الموضوعات . قاله أبو أحمد ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه ) . وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية ( 1 ) .

2 - وربما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( منعت العراق قفيزها ودرهمها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، ومنعت مصر إردبها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم ، قالها

( 1 ) رجح الكمال مذهب الجمهور ، وناقش مذهبه بما لا يخرج عن مضمون هذا النقاش

ثلاثا ، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه ) ( 1 ) . وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الارض الخراجية ، فقد أوله العلماء على معنى أنهم سيسلمون ، وتسقط الجزية عنهم . أو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان ، المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم ، من زكاة ، وجزية ، وغيرهما . قال النووي - عقب التأويلين - : لو كان معنى الحديث ما زعموه ، للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة ، وهذا لا يقول به أحد .

3 - وروى : ( أن دهقان بهر الملك ، لما أسلم ، قال عمر بن الخطاب : سلموا إليه الارض ، وخذوا منه الخراج . وهذا صريح في الامر بأخذ الخراج ، دون الامر بأخذ العشر ) . وهذه القصة يقصد بها أن الخراج لا يسقي بإسلامه ، ولا يلزم من ذلك سقوط العشر ، وإنما ذكر الخراج ، لانه ربما يتوهم سقوطه بالاسلام كالجزية ، وأما العشر ، فمعلوم أنه واجب على الحر المسلم فلم يحتج إلى ذكره . كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه . وكذك زكاة النقدين ، وغيرها ، أؤ لان الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر .

4 - ( وأن عمل الولاة والائمة على عدم الجمع بين العشر والخراج ) . وهذا ممنوع بما نقله ابن المنذر من أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما .

5 - ( وأن الخراج يباين العشر : فإن الخراج وجب عقوبة بينما العشر وجب عبادة ، ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد فيجبا عليه معا . وهذا صحيح في حالة الابتداء ، ممنوع في حالة البقاء وليس كل صور الخراج أساسها العنوة والقهر ، بل يكون في بعض صورة مع عدم العنوة ، كما في الارض القريبة من أرض الخراج ، أو التي أحياها وسقاها بماء الانهار الصغار .

6 - ( أن سبب كل من الخراج والعشر واحد ، وهو الارض النامية ،

( 1 ) وجه الدلالة في الحديث : أنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق ، وأنها عبارة عن الخراج ، فلو كان العشر واجبا لذكره معه . ( . ) / صفحة 358 /

حقيقة ، أو حكما ، بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها ، لا يجب فيها خراج ولا عشر ، وإذا كان السبب واحدا ، فلا يجتمعان معا في أرض واحدة ، لان السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد ، كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة سنة ، فإنه لا يلزمه زكاتان ) . والجواب : أن الامر ليس كذلك ، فإن سبب العشر الزرع الخارج من الارض ، والخراج يجب على الارض ، سواء زرعها أم أهملها . وعلى تسليم وحدة السببية ، فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد ، الذي هو الارض . كما قال الكمال ابن الهمام . . يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه ، دون مالك الارض . وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الارض . قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم ، هل العشر حق الارض أو حق الزرع ؟ فلما كان عندهم أنه حق لاحد الامرين ، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الانفاق . وهو كون الزرع والارض لمالك واحد . فذهب الجمهور : إلى أنه ما تجب فيه الزكاة ، وهو الحب . وذهب أبو حنيفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب ، وهو الارض . ورجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال : ( إنه واجب في الزرع ، فكان على مالكه ، كزكاة القيمة ، فيما إذا أعده للتجارة ، وكعشر زرعه في ملكه ، ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الارض لانه لو كان من مؤنتها ، لوجب فيها ، وإن لم تزرع ، كالخراج ، ولوجب على الذمي ، كالخراج ، ولتقدر بقدر الارض لا بقدر الزرع ، ولوجب صرفه إلى مصارف الفئ ، دون مصرف الزكاة . تقدير النصاب في النخيل والاعناب بالخرص ( 1 ) دون الكيل : إذا أزهى النخيل والاعناب ، وبدا صلاحها ، اعتبر تقدير النصاب فيها

( 1 ) ( الخرص ) الحزر والتخمين .

بالخرص دون الكيل ، وذلك بأن يحصي الخارص الامين العارف ، ما على النخيل ، والاعناب ، من العنب والرطب ، ثم يقدره تمرا وزبيبا ، ليعرف مقدار الزكاة فيه ، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها . فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ، فلما جاء وادي القرى ، إذا امرأة في حديقة لها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اخرصوا ، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق ، فقال لها : أحصي ما يخرج منها ) رواه البخاري .

هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل أصحابه من بعده وإليه ذهب أكثر أهل العلم ( 1 ) . وخالف في ذلك الاحناف : لان الخرص ظن وتخمين ، لا يلزم به حكم . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى ، فإن الخرص ليس من الظن في شئ ، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر ، كالاجتهاد في تقويم المتلفات . وسبب الخرص ، أن العادة جرت بأكل الثمار رطبا ، فكان من الضروري إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم ( 2 ) ومن أجل أن يتصرف أربابها بما شاءوا ، ويضمنوا قدر الزكاة . وعلى الخارص ، أن يترك في الخرص الثلث ، أو الربع ، توسعة على أرباب الاموال ، لانهم يحتاجون إلى الاكل منه ، هم وأضيافهم وجيرانهم . وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الريح ، فلو أحصي الزكاة من الثمر كله ، دون استثناء الثلث ، أو الربع ، لاضر بهم . فعن سهل بن أبي حثمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ( 3 ) ) رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، إلا ابن ماجه . ورواه الحاكم ، وابن حبان وصححاه . قال الترمذي : والعمل على حديث سهل ، عند أكثر أهل العلم .

( 1 ) يرى مالك أنه واجب . وعند الشافعي وأحمد : سنة . ( 2 ) ( تصرم ) تقطع . ( 3 ) يتبع ذلك كثرة الاكلة وقلتهم فالثلث إذا كثروا ، والربع إذا قلوا . ( . ) / صفحة 360 /
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:34 am

وعن بشير بن يسار قال : بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا حثمة الانصاري على خرص أموال المسلمين ، فقال : إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا ( 1 ) فدع لهم ما يأكلون ، لا تخرصه عليهم . وعن مكحول قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال : ( خففوا على الناس ، فإن في المال العرية والواطئة والاكلة ) رواه أبو عبيد . وقال : الواطئة ( السابلة ) سموا بذلك ، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين . والاكلة : أرباب الثمار ، وأهلوهم ، ومن لصق بهم .

( هامش ) ( خرفوا ) اي أقاموا في نخلهم وقت الخريف . ( . )

الاكل من الزرع : يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ، ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد ، لان العادة جارية به ، وما يؤكل شئ يسير . وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم فإذا حصد الزرع ، وصفى الحب ، أخرج زكاة الموجود . سئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك ؟ قال : لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه . وكذلك قال الشافعي ، والليث ، وابن حزم ( 2 ) .

( 2 ) قال مالك وأبو حنيفة : يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من النصاب . ( . )

ضم الزروع والثمار اتفق العلماء على أنه يضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض ، وإن اختلف في الجودة ، والرداءة واللون ، وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة ، بعضها إلى بعض ، وكذا أنواع سائر الحبوب ( 3 ) . واتفقوا أيضا على أن عروض التجارة تضم إلى الاثمان وتضم الاثمان إليها ، إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به ، لان نصابها معتبر به . واتفقوا على أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر ، في تكميل النصاب ، في غير الحبوب والثمار .

( 3 ) إن ضم الجيد إلى الردئ أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد منهما ، فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه

فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر . فلا يضم الابل إلى البقر في تكميل النصاب ، والثمار لا يضم جنس إلى غيره ، فلا يضم التمر إلى الزبيب . واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة ، بعضها إلى بعض . وأولى الاراء وأحقها : أنه لا يضم شئ منها في حساب النصاب ، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنفسه ، لانها أجناس مختلفة ، وأصناف كثيرة ، بحسب أسمائها فلا يضم الشعير إلى الحنطة ، ولا هي إليه ، ولا التمر إلى الزبيب ، ولا هو إليه ، ولا المحص إلى العدس . وهذا مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وإحدى الروايات عن أحمد ، وإليه ذكب كثير من علماء السلف . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تضم الابل إلى البقر ، ولا إلى الغنم ، ولا البقر إلى الغنم ، ولا التمر إلى الزبيب ، فكذا لا ضم في غيرها ، وليس للقائلين بضم الاجناس دليل صحيح صريح فيما قالوه .

متى تجب الزكاة في الزروع والثمار : تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب وصار فريكا ، وتجب في الثمار إذا بدا صلاحها ، ويعرف ذلك باحمرار البلح ، وجريان الحلاوة في العنب ( 1 ) . ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر . وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب ، وبدو صلاح الثمر فزكاة زرعه وثمره عليه ، دون المشتري ، لان سبب الوجوب العقد ، وهو في ملكه .

( 1 ) هذا مذهب الجمهور ، وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر . ( . )

إخراج الطيب في الزكاة : أمر الله سبحانه المزكي بإخراج الطيب من ماله ، ونهاه عن التصدق بالردئ ، فقال : ( يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا ( 2 ) الخبيث ( 3 ) منه تنفقون ولستم

( 2 ) ( تيمموا ) أي تقصدوا . ( 3 ) ( الخبيث ) أي الردئ غير الجيد . ( . ) / صفحة 362 /

بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه ( 1 ) واعملوا أن الله غني حميد ) . روى أبو داود والنسائي ، وغيرهما ، عن سهل بن حنيف ، عن أبيه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر : الجعرور ( 2 ) ، ولون الحبيق ( 3 ) . وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة . فنهوا عن ذلك ، ونزلت : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) . وعن البراء قال : في قوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) نزلت فينا معشر الانصار ، كنا أصحاب نخل ، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته ، وكان الرجل يأتي بالقنو ، والقنوين فيعلقه في المسجد ، وكان أهل الصفة ( 4 ) ليس لهم طعام ، فكان أحدهم إذا جاع ، أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر ، فيأكل ، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير ، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص ، والحشف والقنو قد انكسر ، فيعلقه ، فأنزل الله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) . قال : لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء . قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده . رواه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب . قال الشوكاني : فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الردئ عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة ، نصا في التمر ، وقياسا في سائر الاجناس التي تجب فيها الزكاة وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك .

( 1 ) ( تغمضوا ) أي تتغاضوا في أخذه . ( 2 و 3 ) ( الجعرور والحبيق ) نوعان رديئان من التمر . ( 4 ) ( أهل الصفة ) أي فقراء المهاجرين . ( . )

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في العسل . قال البخاري : ليس في زكاة العسل شئ يصح . ( 5 )

( 5 ) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال الشافعي : واختياري ألا يؤخذ منه ، لان السنن والاثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه ، فكان عفوا . وقال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ، ولا إجماع ، فلا زكاة فيه ، وهو قول الجمهور . وذهب الحنفية ، وأحمد : إلى أن في العسل زكاة ، لانه وإن لم يصح في إيجابه حديث ، إلا أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضا ، ولانه يتولد من نور الشجر ، والزهر ، ويكال ويدخر ، فوجبت فيه الزكاة ، كالحب والتمر ، ولان الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار . واشترط أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في العسل ، أن يكون في أرض عشرية ولم يشترط نصابا له ، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره . وعكس الامام أحمد ، فاشترط أن يبلغ نصابا ، وهو عشرة أفراق ، والفرق ستة عشر رطلا عراقيا ( 1 ) . وسوى بين وجوده في الارض الخراجية ، أو العشرية . وقال أبو يوسف : نصابه عشرة أرطال . وقال محمد : بل هو خمسة أفراق . والفرق ، ستة وثلاثون رطلا .

( هامش ) ( 1 ) الرطل العراقي 130 درهما . وهذا ظاهر كلام أحمد . ( . )

زكاة الحيوان جاءت الاحاديث الصحيحة ، مصرحة بإيجاب الزكاة في الابل ، والبقر ، والغنم ، وأجمعت الامة على العمل .

ويشترط لايجاب الزكاة فيها : ( 1 ) أن تبلغ نصابا ( 2 ) وأن يحول عليها الحول ( 3 ) وأن تكون سائمة ، أي راعية من الكلا المباح أكثر العام ( 2 ) . والجمهور على اعتبار هذا الشرط ، ولم يخالف فيه غير مالك ، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا : سواء أكانت سائمة ، أو معلوفة ،

( 2 ) هذا رأيي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي : إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا ، وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر . ( . ) / صفحة 364 /

عاملة ( 1 ) أو غير عاملة . لكن الاحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة ، وهو يفيد بمفهومه : أن المعلوفة لا زكاة فيها ، لانه لا بد للكلام عن فائدة ، صونا له عن اللغو . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بقول مالك ، والليث ، من فقهاء الامصار ( 1 ) ( عاملة ) أي معدة للحمل وغيره . ( . )

زكاة الابل : لا شئ في الابل حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ، سائمة ، وحال عليها الحول ، ففيها شاة ( 2 ) . فإذا بلغت عشرا ، ففيها شاتان ، وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض ( وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية ) أو ابن لبون ( 3 ) ( وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة ) . فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون . وفي ست وأربعين حقه ( وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ) . وفي إحدى وستين جذعة ( وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة )

وفي ست وسبعين بنتا لبون . وفي إحدى وتسعين حقتان ، إلى مائة وعشرين . فإذا زادت ، ففي كل أربعين ، ابنة لبون . وفي كل خمسين حقة . فإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة ، وعنده حقة - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين .

( 2 ) ( شاة ) أي جذع من الضأن ، وهو ما أتى عليه أكثر السنة . أو ثني من المعز ، وهو ما له سنة . ( 3 ) لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض ، فإذا كانت الابل كلها ذكور جاز أخذ الذكور . ( . ) / صفحة 365 /

ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده . وعنده ابنة لبون - فنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده الاحقة - فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر - فإنه يقبل منه ، وليس معه شئ . ومن لم تكن معه إلا أربع من الابل ، فليس فيها شئ ، إلا أن يشاء ربها ( 1 ) . هذه فريضة صدقة الابل ، التي عمل بها الصديق رضي الله عنه ، بمحضر من الصحابة ، ولم يخالفه أحد . فعن الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي ، ثم أخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها ، قال : فلقد هلك عمر يوم هلك ، وإن ذلك لمقرون بوصيته .

( 1 ) قال الشوكاني : ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا ، لانها تختلف باختلاف الازمنة والامكنة . ( . )

زكاة البقر ( 2 ) : وأما البقر فلا شئ فيها ، حتى تبلغ ثلاثين سائمة ، فإذا بلغت ثلاثين سائمة ، وحال عليها الحول ففيها تبيع ، أو تبيعة ( وهو ما له سنة ) ولا شئ فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ( 3 ) ( وهي ما لها سنتان ) ولا شئ فيها حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان .

( 2 ) يشمل الجاموس . ( 3 ) مذهب الاحناف أنه يجوز إخراج المسنة والمسن . وقال غيرهم : يلزم في الاربعين مسنة أنثى ، فقط إلا إذا كانت كلها ذكورا فإنه يجوز الاخراج منها اتفاقا . ( . ) / صفحة 366 /

وفي السبعين مسنة ، وتبيع ، وفي الثمانين ، مسنتان ، وفي التسعين ، ثلاثة أتباع . وفي المائة ، مسنة ، وتبيعان ، وفي العشرة والمائة ، مسنتان ، وتبيع . وفي العشرين والمائة ، ثلاث مسنات ، أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين ، تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . زكاة الغنم ( 1 ) : لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول ، ففيها شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا بلغت مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة . ويؤخذ الجذع من الضأن ، والثني من المعز . هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا ، إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا . فإن كان إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، جاز إخراج الذكور عند الاحناف وتعينت الانثى عند غيرهم .

( هامش ) ( 1 ) يشمل الضأن والمعز ، وهما جنس واحد ، يضم أحدهما إلى الاخر بالاجماع ، كما قال ابن المنذر . ( . )

حكم الاوقاص : الاوقاص : جمع وقص ، وهي ما بين الفريضتين ، وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه . فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الابل : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ، إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى ) . وفي صدقة البقر يقول : ( فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع ، جذع أو جذعة ، حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها بقرة مسنة ) . وفي صدقة الغنم يقول : ( وفي سائمة الغنم ، إذا كانت أربعين ، ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ) . فما بين الخمس والعشرين ، وبين الست والثلاثين من الابل وقص ، لا شئ فيها . وما بين الثلاثين ، وبين الاربعين من البقر وقص كذلك . وهكذا في الغنم . ما لا يؤخذ في الزكاة : يجب مراعاة حق أرباب الاموال عند أخذ الزكاة من أموالهم ، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها ، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك . كما يجب مراعاة حق الفقير

فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب ، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان ، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال .

1 - ففي كتاب أبي بكر : ( ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ( 1 ) ، ولا ذات عوار ( 2 ) ، ولا تيس ) . وعن سفيان بن عبد الله الثقفي : ( أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الاكولة ( 3 ) ، والربى ( 4 ) ، والماخض ( 5 ) وفحل الغنم ( 6 ) ) .

3 - عن عبد الله بن معاوية الغاضري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان : من عبد الله وحده ، وأن لا إله إلا هو ، وأعطى زكاة ماله ، طيبة بها نفسه . رافدة عليه ( 7 ) كل عام ، ولا يعطى الهرمة ، ولا الدرنة ( 8 ) ولا المريضة ، ولا الشرط ( 9 ) ولا اللئيمة ( 10 ) ، ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بشره ) رواه أبو داود ، والطبراني ، بسند جيد . ( هامش ) ( 1 ) ( هرمة ) أي التي سقطت أسنانها . ( 2 ) ( ذات عوار ) أي العوراء . ( 3 ) ( الاكولة ) أي العاقر من الشاة . ( 4 ) ( الربى ) أي الشاة تربى في البيت للبنها . ( 5 ) ( الماخض ) أي التي حان ولادها . ( 6 ) فحل الغنم ) أي التيس المعد للنزو . ( 7 ) من الرفد ، وهو الاعانة ، أي معينة له على أداء الزكاة . ( 8 ) ( الدرنة ) أي الجرباء . ( 9 ) ( الشرط ) أي صغار المال وشراره . ( 10 ) ( اللئيمة ) أي البخيلة باللبن .

زكاة غير الانعام : لا زكاة في شئ من الحيوانات غير الانعام . فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير ، إلا إذا كانت للتجارة . فعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، ولا صدقة فيهما ) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد . وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر ، فيها زكاة ؟ فقال : ( ما جاء فيها شئ إلا هذه الاية الفذة ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ) رواه أحمد . وقد تقدم جميعه . وعن حارثة بن مضرب : أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا أصبنا رقيقا ، ودواب ، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها ، وتكون لنا زكاة ، فقال : هذا شئ لم يفعله اللذان قبلي ( 1 ) ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين . أورده الهيثمي ، وقال : رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات . وروى الزهري عن سلمان بن يسار : أن أهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : ( خذ من خيلنا ورقيقنا صدقه ، فأبى ، ثم كتب إلى عمر فأبى ، فكلموه أيضا ، فكتب إلى عمر . فكتب إليه عمر : ( إن أحبوا فخذها منهم ، وارددها عليهم ( 2 ) وارزق رقيقهم ) رواه مالك والبيهقي . ( هامش ) ( 1 ) يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ، وأبا بكر رضي الله عنه . ( 2 ) أي على الفقراء منهم . ( . ) زكاة الفصلان والعجول والحملان ( 3 ) : من ملك نصابا من الابل ، أو البقر ، أو الغنم ، فنتجت في أثناء الحول ، وجبت زكاة الجميع ، عند تمام حول الكبار وأخرج عن الاصل وعن النتاج ، زكاة المال الواحد ، في قول أكثر أهل العلم .

( 3 ) جمع فصيل وعجل وجمل : وهي الصغار التي لم يتم لها سنة . ( . ) / صفحة 369 /

لما رواه مالك ، والشافعي ، عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب قال : تعد عليهم السخلة ( 1 ) يحملها الراعي ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الاكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ولا فحل الغنم ، وتأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء ( 2 ) المال وخياره . ويرى أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور : أنه لا يحسب النتاج ولا يعتد به ، إلا أن تكون الكبار نصابا . وقال أبو حنيفة أيضا : تضم الصغار إلى النصاب ، سواء كانت متولدة منه ، أم اشتراها ، وتزكى بحوله . واشترط الشافعي : أن تكون متولدة من نصاب ، في ملكه قبل الحول . أما من ملك نصابا من الصغار ، فلا زكاة عليه ، عند أبي حنيفة ، ومحمد ، وداود ، والشعبي ، ورواية عن أحمد . لما رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والدار قطني ، والبيهقي ، عن سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعته يقول : ( إن في عهدي أن لا تأخذ من راضع لبن ) الحديث وفي إسناده هلال بن حباب ، وقد وثقه غير واحد ، وتكلم فيه بعضهم . وعند مالك ، ورواية عند أحمد : تجب الزكاة في الصغار كالكبار ، لانها تعد مع غيرها ، فتعد منفردة . وعند الشافعي وأبي يوسف : يجب في الصغار واحدة صغيرة منها .

( 1 ) ( السخلة ) اسم يقع على الذكر والانثى ، من أولاد الغنم ، ساعة ما تضعه الشاة ، ضأنا كانت ، أو معزا . (

( 2 ) ( غذاء ) جمع غذي كفي . وهي الدخان . ( . ) ما جاء في الجمع والتفريق : 1 - عن سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

فسمعته يقول : ( إنا لا نأخذ من راضع لبن ، ولا نفرق بين مجتمع ، ولا نجمع بين متفرق . وأتاه رجل بناقة كوماء ( 3 ) فأبى أن يأخذها ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي .

( 3 ) ( ناقة كوماء ) أي عظيمة السنام . وأبي أن يأخذها ، لانها من خيار الماشية . ( . ) / صفحة 370 /

2 - وحدث أنس ( أن أبا بكر كتب إليه : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) وفيه : ( ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) ( 1 ) رواه البخاري . قال مالك في الموطأ : معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة ، وجبت فيها الزكاة ، فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحد ( 2 ) أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فيفرقونها ، حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة ( 3 ) . وقال الشافعي : هو خطاب لرب المال من جهة ، وللساعي من جهة ، فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا ، من الجمع والتفريق خشية الصدقة . فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة ، فيجمع ، أو يفرق لتقل ، والساعي يخشى أن تقل الصدقة ، فيجمع أو يفرق لتكثر ( 4 ) فمعنى قوله : خشية الصدقة ، أي خشية أن تكثر ، أو تقل ، فلما كان محتملا للامرين ، لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الاخر ، فحمل عليهما معا . وعند الاحناف : أن هذا نهي للسعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد ، تفريقا يوجب عليه كثرة الصدقة ، مثل رجل له عشرون ومائة شاة ، فتقسم عليه إلى أربعين ، ثلاث مرات ، لتجب فيها ثلاث شياه ، أو يجمعوا ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر ، حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة . مثل أن يكون لواحد مائة شاة وشاة ، ولاخر مثلها ، فيجمعها الساعي ليأخذ ثلاث شياه ، بعد أن كان الواجب شاتين .

( 1 ) قال الخطابي : معناه ، أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا ، لكل واحد منهما عشرون ، قد عرف كل منهما عين ماله ، فيأخذ المصدق من أحدهما فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة . ( 2 ) مثال الجمع بين المفترق . ( 3 ) تمثيل للتفريق بين المجتمع ( 4 ) كأن يكون لكل واحد من الخليطين أربعون شاة ، فيفرق الساعي بينهما ، ليأخذ منهما شاتين ، بعد أن كان عليهما شاة واحدة ، أو يكون لشخص عشرون شاة ، ولاخر مثلها ، فيجمع بينهما ، ليأخذ شاة ، بعد أن كان لا يجب على واحد منهما . ( . ) / صفحة 371 /
يتبع .....
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:34 am

هل للخلطة تأثير ؟ : ذهب الاحناف : إلى أنه لا تأثير للخلطة ، سواء كانت خلطة شيوع ( 1 ) أو خلطة جوار ( 2 ) فلا تجب الزكاة في مال مشترك إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا على انفراد . فإن الاصل الثابت المجمع عليه ، أن الزكاة لا تعتبر إلا بملك الشخص الواحد . وقالت المالكية : خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة ولا أثر للخلطة ، إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابا ، بشرط اتحاد الراعي ، والفحل ، والمراح - المبيت - ونية الخلطة ، وأن يكون مال كل واحد متمايزا عن الاخر ، وإلا كانا شريكين ، وأن يكون كل منهما أهلا للزكاة . ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي . وما يؤخذ من المال يوزع على الشركاء بنسبة ما لكل ، ولو كان لاحد الشركاء مال غير مخلوط اعتبر كله مخلوطا . وعند الشافعية : أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة ، ويصير مال الشخصين ، أو الاشخاص كمال واحد . ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة ، وقد يكون في تكثيرها ، وقد يكون في تقليلها . مثال أثرها في الايجاب : رجلان لكل واحد عشرون شاة ، يجب بالخلطة شاة ، ولو انفردا لم يجب شئ . ومثال التكثير : خلط مائة شاة وشاة بمثلها ، يجب على كل واحد شاة ونصف ، ولو انفردا ، وجب على كل واحد شاة فقط . ومثل التقليل ، ثلاثة ، لكل واحد أربعون شاة خلطوها . يجب عليهم جميعا شاة ، أي أنه يجب ثلث شاة على الواحد ، ولو انفرد لزمه شاة كاملة . واشترطوا لذلك : 1 - أن يكون الشركاء من أهل الزكاة . 2 - وأن يكون المال المختلط نصابا .

( 1 ) هي ما كان المال مشتركا ومشاعا بين الشركاء . ( 2 ) هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة ، ولكنها متجاورة مختلطة في المراح والمسرح الخ . ( . ) / صفحة 372 /

3 - وأن يمضي عليه حول كامل . 4 - وأن لا يتميز واحد من المال عن الاخر في المراح ( 1 ) والمسرح ( 2 ) والمشرب والراعي والمحلب ( 3 ) . 5 - وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد . وبمثل ما قالت الشافعية ، ذهب أحمد ، إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي ، دون غيرها ، من الاموال .

( 1 ) ( المراح ) أي مأواها ليلا . ( 2 ) ( المسرح ) أي المرتع الذي ترعى فيه . ( 3 ) ( المحلب ) أي الموضع الذي تحلب فيه . ( . )

زكاة الركاز والمعدن

معنى الركاز : الركاز مشتق من ركز يركز : إذا خفي ، ومنه قول الله تعالى : ( أو تسمع لهم ركزا ) أي صوتا خفيا . والمراد به هنا : ما كان من دفن الجاهلية ( 4 ) . قال مالك : الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعت أهل العلم يقولون : ان الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ، ما لم يطلب بمال ، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ، ولا مؤونة . فأما ما طلب بمال ، وتكلف فيه كبير عمل ، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز . وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ركزه الخالق ، أو المخلوق .

( 4 ) ( دفن ) أي المدفون من كنوز الجاهلية ، ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم ، ونقش صورهم ونحو ذلك ، فإن كان عليه علامة الاسلام فهو لقطة ، وليس بكنز وكذلك إذا لم يعرف ، هل هو من دفن الجاهلية أو الاسلام . ( . )

معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء : والمعدن : مشتق من عدن في المكان ، يعدن عدونا ، إذا أقام به إقامة ، ومنه قوله تعالى ( جنات عدن ) لانها دار إقامة وخلود . وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة . فذهب أحمد : إلى أنه كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها ، مما له قيمة ، مثل الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والزمرد ، والفيروزج ، والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والقار ( 1 ) والنفط ( 2 ) والكبريت ، والزاج ، ونحو ذلك . واشترط فيه ، أن يبلغ الخارج نصابا بنفسه ، أو بقيمته . وذهب أبو حنيفة : إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار ، كالذهب ، والفضة ، والحديد والنحاس . أما المائع ، كالقار ، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار ، كالياقوت ، فإن الوجوب لا يتعلق به ، ولم يشترط فيه نصابا ، فأوجب الخمس ، في قليله ، وكثيره . وقصر مالك ، والشافعي ، الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة ، واشترطا - مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالا ، والفضة مائتي درهم ، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول ، وتجب زكاته حين وجوده ، مثل الزرع . ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة . ومصرفه مصرف الزكاة عندهم . وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفئ .

( 1 ) ( القار ) أي الزفت . ( 2 ) ( النفط ) أي البترول . ( . )

مشروعية الزكاة فيهما : الاصل في وجوب الزكاة في الركاز ، والمعدن : ما رواه الجماعة عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العجماء جرحها جبار ( 3 ) والبئر جبار ( 4 ) ، والمعدن جبار . وفي الركاز الخمس ) . قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خائف هذا الحديث ، إلا الحسن ، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال : فيما يوجد في أرض الحرب الخمس ، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة ( 3 ) أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئا فهو جبار : أي هدر . ( 4 ) ( والبئر جبار ) : معناه إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخر ، فهو هدر . ( . ) / صفحة 374 /

وقال ابن القيم : وفي قوله : ( المعدن جبار ) قولان : ( أحدهما ) أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه ، فقتله ، فهو جبار . ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : البئر جبار ، والعجماء جبار . ( والثاني ) أنه لا زكاة فيه . ويؤيد هذا القول ، اقترانه بقوله : ( وفي الزكاة الخمس ) ففرق بين المعدن ، والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ، لانه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ، لانه يحتاج إلى كلفة ، وتعب ، في استخراجه . صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة : الركاز الذي يجب فيه الخمس ، هو كل ما كان مالا ، كالذهب والفضة ، والحديد ، والرصاص ، والصفر ، والانية ، وما أشبه ذلك . وهو مذهب الاحناف ، والحنابلة ، وإسحق ، وابن المنذر ، ورواية عن مالك ، وأحد قولي الشافعي . وله قول آخر : أن الخمس لا يجب إلا في الاثمان : الذهب والفضة . مكانه : لا يخلو موضعه من الاقسام الاتية : 1 - أن يجده في موات ، أو في أرض لا يعلم لها مالك ، ولو على وجهها ، أو في طريق غير مسلوك ، أو قرية خراب ، ففيه الخمس بلا خلاف ، والاربعة الاخماس له . لما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال : ( ما كان في طريق مأتي ( 1 ) : أو قرية عامرة ، فعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فلك ( 2 ) ، وما لم يكن في طريق مأتي ، ولا قرية عامرة : ففيه وفي الركاز الخمس ) .

( 1 ) ( مأتي ) : أي مسلوك . ( 2 ) أي إن لم يعرف صاحبها ، فهي لمن وجدها إن كان فقيرا ، وإلا تصدق بها

2 - أن يجده في ملكه المنتقل إليه ، فهو له ، لان الركاز مودع في الارض ، فلا يملك مملكها وإنما يملك بالظهور عليه فينزل منزلة المباحات ، من الحشيش ، والحطب ، والصيد الذي يجده في أرض غيره ، فيكون أحق به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه : أنه له ، فالقول قوله : لان يده كانت عليه ، لكونها على محله . وإن لم يدعه فهو لواجده ، وهذا رأي أبي يوسف والاصح عند الحنابلة . وقال الشافعي : هو للمالك قبله ، إن اعترف به وإلا فهو لمن قبله كذلك ، إلى أول مالك . وإن انتقلت الدار بالميراث حكم أنه ميراث ، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورثهم ، فهو لاول مالك . فإن لم يعرف أول مالك ، فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك . وقال أبو حنيفة ومحمد : هو لاول مالك للارض ، أو لورثته ، إن عرف ، وإلا وضع في بيت المال . 3 - أن يجده في ملك مسلم ، أو ذمي ، فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ومحمد ، ورواية عن أحمد . ونقل عن أحمد أنه لواجده ، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف ، لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الارض ، إلا إن ادعاه المالك ، فالقول قوله ، لان يده عليه تبعا للملك ، وإن لم يدعه فهو لواجده . وقال الشافعي : هو للمالك ان اعترف به وإلا فهو لاول مالك . الواجب في الركاز : تقدم أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية ، وأن الواجب فيه الخمس ، وأما الاربعة الاخماس الباقية ، فهي لاقدم مالك للارض إن عرف ، وإن كان ميتا فلورثته ، إن عرفوا ، وإلا وضع في بيت المال . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد . وقال أحمد وأبو يوسف : هو لمن وجده ، هذا ما لم يدعه مالك الارض . فإن ادعى أنه ملكه ، فالقول قوله اتفاقا . ويجب الخمس في قليله وكثيره ، من غير اعتبار نصاب فيه . عند أبي حنيفة ، وأحمد ، وأصح الروايتين عن مالك ، وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه . وأما الحول ، فإنه لا يشترط بلا خلاف . على من يجب الخمس : جمهور العلماء : على أن الخمس واجب على من وجده ، من مسلم ، وذمي ، وكبير ، وصغير ، وعاقل ، ومجنون ، إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الاخراج عنهما . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي في الركاز يجده : الخمس ، قاله مالك ، وأهل المدينة ، والثوري ، والاوزاعي وأهل العراق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . وقال الشافعي : لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لانه زكاة .

مصرف الخمس : مصرف الخمس - عند الشافعي - مصرف الزكاة . لما رواه أحمد ، والبيهقي عن بشر الخثعمي ، عن رجل من قومه قال : سقطت علي جرة من دير قديمبالكوفة ، عند جباية بشر ، فيها أربعة آلاف درهم ، فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه ، فقال : اقسمها خمسة أخماس ، فقسمتها ، فأخذ علي منها خمسا ، وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت دعاني فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم ، قال : فخذها ، فاقسمها بينهم . ويرى أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، أن مصرفه مصرف الفئ ، لما رواه الشعبي : ( أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة ، خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فأخذ منها الخمس ، مائتي دينار ، ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل عمر رضي الله عنه يقسم المائتين ، بين من حضره من المسلمين ، إلى أن أفضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك ) . وفي المغني : ولو كانت زكاة لخص بها ، أهلها ، ولم يرده على واجده ، ولانه يجب على الذمي ، والزكاة لا تجب عليه . زكاة الخارج من البحر الجمهور : على أن ه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ، من لؤلؤ ، ومرجان ، وزبرجد ، وعنبر ، وسمك ، وغيره إلا في إحدى الروايتين عن أحمد : إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا ، ففيه الزكاة . ووافقه أبو يوسف ، في اللؤلؤ ، والعنبر . قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في العنبر زكاة ، وإنما هو شئ دسره ( 1 ) البحر . وقال جابر : ليس في العنبر زكاة ، إنما هو غنيمة لمن أخذه .

( 1 ) ( دسره ) أي قذفه البحر . ( . )

المال المستفاد من استفاد مالا ، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابا ، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا ، فبلغ بالمستفاد نصابا ، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ . فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه . وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام . 1 - أن يكون المال المستفاد من نمائه ، كربح التجارة ، ونتاج الحيوان ، وهذا يتبع الاصل في حوله ، وزكاته . فمن كان عنده من عروض التجارة ، أو الحيوان ، ما يبلغ نصابا ، فربحت العروض ، وتوالد الحيوان أثناء الحول ، وجب إخراج الزكاة عن الجميع : الاصل ، والمستفاد . وهذا لا خلاف فيه . 2 - أن يكون المستفاد من جنس النصاب ، ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه - بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث - فقال أبو حنيفة يضم المستفاد إلى النصاب ، ويكون تابعا له في الحول ، والزكاة ، وتزكى الفائدة مع الاصل . وقال الشافعي وأحمد : يتبع المستفاد الاصل في النصاب ، ويستقبل به حول جديد ، سواء كان الاصل نقدا ، أم حيوانا . مثل أن يكون عنده مائتا درهم ، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كلا منهما ، عند تمام حوله . ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة ، في الحيوان ، ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين . 3 - أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده . فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول ، ولا نصاب ، بل إن كان نصابا استقل به حولا ، وزكاه آخر الحول ، وإلا فلا شئ فيه ، وهذا قول جمهور العلماء . وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال مذهب الاحناف ، ومالك ، ورواية عن الشافعي وأحمد : أن الزكاة واجبة في عين المال . والقول الثاني للشافعي ، وأحمد : أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال . وفائدة الخلاف تظهر ، فيمن ملك مائتي درهم مثلا ، ومضى عليها حولان دون أن تزكى . فمن قال : إن الزكاة واجبة في العين ، قال : إنها تزكى لعام واحد فقط ، لانها بعد العام الاول ، تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيها ، وهو خمسة دراهم . ومن قال : إنها واجبة في الذمة ، قال إنها تزكى زكاتين ، لكل حول زكاة ، لان الزكاة وجبت في الذمة ، فلم تؤثر في نقص النصاب . ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة ، فقال : لا خلاف بين أحد من الامة - من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في أن من وجبت عليه زكاة بر ، أو شعير ، أو تمر ، أو ذهب ، أو إبل ، أو بقر ، أو غنم ، فأعطى زكاته الواجبة عليه ، من غير ذلك الزرع ، ومن غير ذلك التمر ، ومن غير ذلك الذهب ، ومن غير تلك الفضة ، ومن غير تلك الابل ، ومن غير تلك البقر ، ومن غير تلك الغنم ، فإنه لا يمنع ذلك ، ولا يكره ذلك له ، بل سواء أعطى من تلك العين ، أو مما عنده من غيرها ، أو مما يشترى ، أو مما يوهب ، أو مما يستقرض . فصح يقينا : أن الزكاة في الذمة ، لا في العين ، إذ لو كانت في العين ، لم يحل له ألبتة ، أن يعطي من غيرها ، ولوجب منعه من ذلك كما يمنع من له شريك في شئ من كل ذلك أن يعطي شريكه ، من غير العين ، التي هم فيها شركاء ، إلا بتراضيهما ، وعلى حكم البيع . وأيضا فلو كانت الزكاة في عين المال ، لكانت لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما . وذلك إما أن تكون الزكاة في كل جزء من أجزاء ذلك المال ، أو تكون في شئ منه بغير عينه . فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه أن يبيع منه رأسا ، أو حبة فما فوقها ، لان أهل الصدقات في ذلك الجزء شركاء ولحرم عليه أن يأكل منها شيئا لما ذكرناه ، وهذا باطل بلا خلاف ، وللزمه أيضا أن لا يخرج الشاة إلا بقيمة مصححة مما بقي ، كما يفعل في الشركات ولا بد . وإن كانت الزكاة في شئ منه بغير عينه فهذا باطل . وكان يلزم أيضا مثل ذلك ، سواء سواء . لانه كان لا يدري ، لعله يبيع أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقة ؟ فصح ما قلنا يقينا . هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الاداء إذا استقر وجوب الزكاة في المال ، بأن حال عليه الحول ، أو حان حصاده ، وتلف المال قبل أداء زكاته ، أو تلف بعضه ، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال سواء كان التلف بتفريط منه ، أو بغير تفريط . وهذا معنى ، على أن الزكاة واجبة في الذمة ، وهو رأي ابن حزم ، ومشهور مذهب أحمد . ويرى أبو حنيفة : أنه إذا تلف المال كله ، بدون تعد من صاحبه ، سقطت الزكاة ، وإن هلك بعضه ، سقطت حصيته ، بناء على تعلق الزكاة بعين المال ، أما إذا هلك بسبب تعد منه ، فإن الزكاة لا تسقط . وقال الشافعي والحسن بن صالح ، وإسحق ، وأبو ثور ، وابن المنذر : إن تلف النصاب قبل التمكن من الاداء سقطت الزكاة ، وإن تلف بعده لم تسقط . ورجح ابن قدامة هذا الرأي فقال : والصحيح - إن شاء الله - أن الزكاة تسقط بتلف المال ، إذا لم يفرط في الاداء ، لانها تجب على سبيل المواساة ، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال ، وفقر من تجب عليه ومعنى التفريط ، أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها ، وإن لم يتمكن من إخراجها ، فليس بمفرط ، سواء كان ذلك لعدم المستحق ، أو لبعد المال عنه ، أو لكون الفرض لا يوجد في المال ، ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه أو كان في طلب الشراء ، أو نحو ذلك . وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أداها ، وإلا أنظر بها إلى ميسرته ، وتمكنه من أدائها ، من غير مضرة عليه ، لانه لزم إنظاره بدين الادمي ، فبالزكاة التي هي حق الله تعالى ، أولى . ضياع الزكاة بعد عزلها لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها ، فضاعت كلها ، أو بعضها ، فعليه إعادتها ، لانها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه . قال ابن حزم : وروينا من طريق ابن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث ، وجرير ، والمعتمر بن سليمان التيمي ، وزيد بن الحباب ، وعبد الوهاب بن عطاء . قال حفص : عن هشام بن حسان ، عن الحسن البصري . وقال جرير : عن المغيرة عن أصحابه . وقال المعتمر : عن معمر عن حماد ، وقال زيد : عن شعبة عن الحكم . وقال عبد الوهاب : عن ابن أبي عروبة ، عن حماد عن إبراهيم النخعي ثم اتفقوا كلهم فيمن أخرج زكاة ماله ، فضاعت : أنها لا تجزئ عنه . وعليه إخراجها ثانية . قال : وروينا عن عطاء : أنها تجزئ عنه . تأخير الزكاة لا يسقطها من مضى عليه سنون ، ولم يرد ما عليه من زكاة ، لزمه إخراج الزكاة عن جميعها ، سواء علم وجوب الزكاة ، أم لم يعلم ، وسواء كان في دار الاسلام أو في دار الحرب ( 1 ) . وقال ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على بلد ، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ، ثم ظفر بهم الامام ، أخذ منهم زكاة الماضي ، في قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور . دفع القيمة بدل العين : لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها ، وعدم الجنس . وذلك لان الزكاة عبادة ، ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا ، وليشارك الفقراء الاغنياء في أعيان الاموال . وفي حديث معاذ : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فقال : " خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الابل ، والبقرة من البقر " . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والحاكم . وفيه انقطاع ، فإن عطاء لم يسمع معاذا . قال الشوكاني : ( الحق أن الزكاة واجبة من العين ، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر ) . وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة ، سواء قدر على العين أم لم يقدر ، فإن الزكاة حق الفقير ، ولا فرق بين القيمة والعين عنده . وقد روى البخاري - معلقا بصيغة الجزم - ان معاذا قال لاهل اليمن : ايتوني بعرض ثياب .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الفقة والسنة - صفحة 2 Empty رد: كتاب الفقة والسنة

مُساهمة من طرف AaMmOoRr الإثنين ديسمبر 21, 2009 5:35 am

( 1 ) هذا مذهب الشافعي . ( . )

خميص ( 1 ) . أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم . وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . الزكاة في المال المشترك إذا كان المال مشتركا بين شريكين ، أو أكثر ، لا تجب الزكاة على واحد منهم ، حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل ، في قول أكثر أهل العلم . هذا في غير الخلطة في الحيوان التي تقدم الكلام عليها والخلاف فيها . الفرار من الزكاة ذهب مالك ، وأحمد ، والاوزاعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابا ، من أي نوع من أنواع المالك ، فباعه قبل الحول ، أو وهبه ، أو أتلف جزءا منه ، بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه ، وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا ، عند أقرب الوجوب ، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة ، لان ذلك ليس بمظنة للفرار . وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط عنه الزكاة ، لانه نقص قبل تمام الحول ، ويكون مسيئا وعاصيا لله ، بهروبه منها . استدل الاولون بقول الله تعالى : ( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ( 2 ) ولا يستثنون ( 3 ) فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ) ( 4 ) فعاقبهم الله بذلك ، لفرارهم من الصدقة . ولانه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط ، كما لو طلق امرأته ، في مرض موته . ولانه لما قصد قصدا فاسدا ، اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده ، كمن قتل مورثه ، لاستعجال ميراثه ، عاقبه الشارع بالحرمان .

( 1 ) " الخميص " الثوب من الخز له علمان . ( 2 ) ( ليصر منها ) يقطعون ثمارها وقت الصباح . ( 3 ) يقولون : إن شاء الله . ( 4 ) ( الصريم ) الليل المظلم

مصارف الزكاة مصارف الزكاة ثمانية أصناف ، حصرها الله في قوله : " إنما الصدقات للفقراء ( 1 ) والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " . وعن زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة فقال : " إن الله لم يرض بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أجزاء . فإن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك " رواه أبو داود . وفيه عبد الرحمن الافريقي متكلم فيه . وهذا هو بيان الاصناف الثمانية المذكورة في الاية : ( 1 و 2 ) - الفقراء والمساكين : وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ، ويقابلهم الاغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه . وتقدم أن القدر الذي يصير به الانسان غنيا ، هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الاصلية ، له ولاولاده ، من أكل وشرب ، وملبس ، ومسكن ، ودابة ، وآلة حرفة ، ونحو ذلك ، مما لا غنى عنه . فكل من عدم هذا القدر ، فهو فقير ، يستحق الزكاة . ففي حديث معاذ : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .

فالذي تؤخذ منه ، هو الغني المالك للنصاب . والذي ترد إليه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا يملك القدر الذي يملكه الغني .

( 1 ) اللام للملك ، أو الاستحقاق ، أو بتقدير مفروضة ، كمنا يدل عليه آخر الاية وهو " فريضة من الله " .

وليس هناك فرق بين الفقراء ، وبين والمساكين ، من حيث الحاجة والفاقة ومن حيث استحقاقهم الزكاة ، والجمع بين الفقراء والمساكين في الاية ، مع العطف المقتضي للتغاير ، لا يناقض ما قلناه ، فإن المساكين - وهم قسم من الفقراء - لهم وصف خاص بهم ، وهذا كاف في المغايرة . فقد جاء في الحديث ، ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال ، ولا يتفطن لهم الناس فذكرتهم الاية ، لانه ربما لا يفطن إليهم ، لتجملهم . فعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ، ولا اللقمة واللقمتان ، إنما المسكين الذي يتعفف ، اقرءوا إن شئتم : " لا يسألون الناس إلحافا " وفي لفظ : " ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ، ولا يفطن له ، فيصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس " . رواه البخاري ، ومسلم . مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة : من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته ، فيعطى من الصدقة ، القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغني ، ومن الحاجة إلى الكفاية ، على الدوام ، وذلك يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص . قال عمر رضي الله عنه : إذا أعطيتم فأغنوا . يعني في الصدقة . وقال القاضي عبد الوهاب : لم يحد مالك لذلك حدا ، فإنه قال : يعطي من له المسكن ، والخادم ، والدابة الذي لا غنى له عنه . وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ، ويستغني به مدى الحياة . فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة ( 1 ) فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال : " أقم حتى تأتينا الصدقة ، فتأمر لك بها " ، ثم قال : " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة

( 1 ) " حمالة " أي دينا لاصلاح ذات البين .

فحلت له المسألة حتى يصيبها تم يمسك ، ورجل أصابته جائحة ( 1 ) اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش " أو قال : سدادا ( 2 ) من عيش ، ورجل أصابته فاقة ( 3 ) حتى قول ثلاثة من ذوي الحجا ( 4 ) من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش " أو قال سدادا من عيش ، " فما سواهن من المسألة - يا قبيصة - فسحت ، يأكلها صاحبها سحتا ( 5 ) " . رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي . هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة ؟ : القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني . 1 - فعن عبيد الله بن عدي الخيار ، قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها ، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين ( 6 ) فقال : " إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ( 7 ) " . رواه أبو داود ، والنسائي . قال الخطابي : هذا الحديث أصل ، في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم . وفيه دليل على : أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد ، دون أن يضم إليه الكسب ، فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه ، ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل ، فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة ، بدلالة الحديث . 2 - وعن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ( 8 ) " . رواه أبو داود والترمذي ، وصححه .

( 1 ) " الجائحه " أي ما أتلف المال كالحريق . ( 2 ) " سدادا " أي ما تقوم به حاجته ويستغنى به ، وهو بمعنى السداد . ( 3 ) فاقة " أي الفقر والحاجة . ( 4 ) " الحجا " أي العقل . ( 5 ) " السحت " أي الحرام . ( 6 ) " جلدين " أي قويين . ( 7 ) أي يكتسب قدر كفايته ، قاله الشوكاني . ( 8 ) المرة : شدة أسر الخلق ، وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكد والتعب . " وسوي " : سليم الاعضاء .

وهذا مذهب الشافعي ، وإسحق ، وأبي عبيد ، وأحمد . وقال الاحناف : يجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي ( 1 ) درهم فصاعدا . قال النووي : سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن ، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء ؟ قال : نعم . وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به . المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته : ومن ملك نصابا ، من أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته ، لكثرة عياله ، أو لغلاء السعر - فهو غني ، من حيث إنه يملك نصابا ، فتجب الزكاة في ماله ، وفقير من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة كالفقير . قال النووي : ومن كان له عقار ، ينقص دخله عن كفايته ، فهو فقير ، يعطي من الزكاة تمام كفايته ، ولا يكلف بيعه . وفي المغني قال الميمون : ذاكرت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - فقلت : قد يكون للرجل الابل والغنم ، تجب فيها الزكاة وهو فقير ، وتكون له أربعون شاة ، وتكون له الضيعة لا تكفيه ، فيعطى الصدقة ؟ قال : نعم ، وذلك ، لانه لا يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الاخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملك ، لا تجب فيه الزكاة . ( 3 ) العاملون على الزكاة : وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه ، العمل على جمعها ، من الاغنياء ، وهم الجباة ، ويدخل فيهم الحفطة لها ، والرعاة للانعام منها ، والكتبة لديوانها . ويجب أن يكونوا من المسلمين ، وأن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة ، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم : بنو عبد المطلب .

( 1 ) أي أقصاه . ( . ) / صفحة 387 /

فعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : أنه ، والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم تكلم أحدنا ، فقال : يا رسول الله ، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات ، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس ، فقال : " إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ، ولا لال محمد ، إنما هي أوساخ الناس " رواه أحمد ، ومسلم . وفي لفظ : " لا تحل لمحمد ، ولا لال محمد " . ويجوز أن يكونوا من الاغنياء . فعن أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين ، تصدق عليه منها فأهدى منها لغني " رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وأن أخذهم من الزكاة ، إنما هو أجر نظير أعمالهم . فعن عبد الله بن السعدي : أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام ، فقال : ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة ( 1 ) فلا تقبلها ؟ قال : أجل ، إن لي أفراسا واعبدا ، وأنا بخير ، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين ، فقال عمر : إني أردت الذي أردت ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني ، وإنه أعطاني مرز مالا ، فقلت له : أعطه من هو أحوج إليه مني ، فقال : " ما آتاك الله عزوجل من هذا المال ، من غير مسألة ، ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به ، ومالا ، فلا تتبعه نفسك " رواه البخاري والنسائي . وينبغي أن تكون الاجرة بقدر الكفاية . فعن المستورد بن شداد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا ، أو ليست له زوجة فليتزوج ، أو ليس له خادم فليتخذ خادما ، أو ليست له دابة فليتخذ دابة ، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال " رواه أحمد ، وأبو داود ، وسنده صالح . قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين :

( 1 ) رزق العامل على عمله . ( . ) / صفحة 388 /

أحدهما : أنه إنما أباح اكتساب الخادم والمسكن ، من عمالته ، التي هي أجر مثله وليس له أن يرتفق بشئ سواها . والوجه الثاني : أن للعامل السكنى والخدمة ، فإن لم يكن له مسكن ، ولا خادم استؤجر له من يخدمه ، فيكفيه مهنة مثله ، ويكترى ( 1 ) له مسكن يسكنه ، مدة مقامه في عمله . ( 4 ) والمؤلفة قلوبهم : ( 2 ) وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الاسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين ، أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار . اما المسلمون فهم اربعة : 1 - قوم من سادات المسلمين وزعمائهم ، لهم نظراء من الكفار ، إذا أعطوا رجي إسلام نطرائهم ، كما أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم ، والزبرقان بن بدر ، مع حسن إسلامهما ، لمكانتهما في قومهما . 2 - زعماء ضعفاء الايمان من المسلمين ، مطاعون في أقوامهم يرجى بإعطائهم تثبيتهم ، وقوة إيمانهم ، ومناصحتهم في الجهاد وغيره ، كالذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الوافرة من غنائم هوازن . وهم بعض الطلقاء من أهل مكة ، الذين أسلموا ، فكان منهم المنافق ، ومنهم ضعيف الايمان ، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك ، وحسن إسلامه . 3 - قوم من المسلمين في الثغور ، وحدود بلاد الاعداء يعطون ، لما يرجى من دفاعهم ، عما وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو . قال صاحب المنار : وأقول : إن هذا العمل هو المرابطة وهؤلاء الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله ، كالغزو المقصود منها : وأولى منهم بالتأليف في زماننا ، قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوهم تحت حمايتهم ، أو في دينهم .

( 1 ) " يكترى " أي يستأجر . ( 2 ) هذا الكلام منقول من تفسير المنار . (

فإننا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين ، وفي ردهم عن دينهم يخصصون من أموال دولهم سهما ، للمؤلفة قلوبهم من المسلمين ، فمنهم من يؤلفونه لاجل تنصيره ، وإخراجه من حظيرة الاسلام ، ومنهم من يؤلفونه لاجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الاسلامية ، والوحدة الاسلامية ، أفليس المسلمون أولى بهذا منهم ؟ 4 - قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجبابة الزكاة ، وأخذها ممن لا يعطيها إلا بنفوذهم وتأثيرهم - إلا أن يقاتلوا ، فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين ، أرجح المصلحتين . وأما الكفار فهم قسمان : 1 - من يرجى إيمانه بتأليفه ، مثل صفوان بن أمية ، الذي وهب له النبي صلى الله عليه وسلم الامان يوم فتح مكة ، وأمهله أربعة أشهر لينظر في أمره ويختار لنفسه ، وكان غائبا ، فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل إسلامه . وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعار سلاحه منه لما خرج إلى حنين ، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة محملة ، كانت في واد فقال : هذا عطاء من لا يخشى الفقر . وقال : والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لابغض الناس إلي ، فما زال يعطيني حتى إنه لاحب الناس إلي . 2 - من يخشى شره ، فيرجى بإعطائه كف شره . قال ابن عباس : إن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أعطاهم ، مدحوا الاسلام ، وقالوا : هذا دين حسن ، وإن منعهم ، ذموا ، وعابوا . وكان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب ، والاقرع بن حابس ، وعيينة ابن حصن ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء ، مائة من الابل . وذهبت الاحناف : إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بإعزاز الله لدينه ، فقد جاء عيينة بن حصن ، والاقرع بن حابس ، وعباس بن مرداس ، وطلبوا من أبي بكر نصبهم ، فكتب لهم به ، وجاءوا إلى عمر ، وأعطوه الخط ، فأبى ومزقه ، وقال : هذا شئ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ، تأليفا لكم على الاسلام ، والان قد أعز الله الاسلام ، وأغنى عنكم ، فإن ثبتم على الاسلام ، وإلا فبيننا وبينكم السيف ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه ، فقالوا : الخليفة أنت أم عمر ؟ بذلت لنا الخط فمزقه عمر ، فقال : هو إن شاء . قالوا : إن أبا بكر وافق عمر ، ولم ينكر أحد من الصحابة كما أنه لم ينقل عن عثمان وعلي أنهما أعطيا أحدا من هذا الصنف . ويجاب عن هذا : بأن هذا اجتهاد من عمر ، وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء ، بعد أن ثبت الاسلام في أقوامهم ، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الاسلام . وكون عثمان وعلي لم يعطيا أحدا من هذا الصنف ، لا يدل على ما ذهبوا إليه ، من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى أحد من الكفار ، وهذا لا ينافي ثبوته ، لمن احتاج إليه من الائمة ، على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال . وقد روى أحمد ، ومسلم عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الاسلام إلا أعطاه ، فأتاه رجل فسأله ، فأمر له بشاء كثير ، بين جبلين ، من شاء الصدقة ، فرجع إلى قومه فقال ، يا قوم أسلموا ، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة . قال الشوكاني : وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجباني ، والبلخي ، وابن مبشر ( 1 ) . وقال الشافعي : لا تتألف كافرا ، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف . وقال أبو حنيفة وأصحابه : قد سقط بانتشار الاسلام وغلبته ، واستدلوا على ذلك ، بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان ، وعيينة ، والاقرع ، وعباس ابن مرداس . والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه . فإذا كان في زمن الامام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا ، ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته إلا بالقسر ( 2 ) والغلب

( هامش ) ( 1 ) وكذا مالك ، وأحمد ، ورواية عن الشافعي . ( 2 ) القهر .

فله أن يتألفهم ، ولا يكون لفشو الاسلام تأثير ، لانه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة . وفي المنار : " وهذا هو الحق في جملته ، وإنما يجئ الاجتهاد في تفصيله من حيث الاستحقاق ، ومقدار الذي يعطى من الصدقات ، ومن الغنائم إن وجدت ، وغيرها من أموال المصالح . والواجب فيه الاخذ برأي أهل الشورى ، كما كان يفعل الخلفاء في الامور الاجتهادية ، وفي اشتراط العجز عن إدخال الامام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر ، فإن هذا لا يطرد ، بل الاصل فيه ترجيح أخف الضررين . وخير المصلحتين " . ( 5 ) وفي الرقاب : ويشمل المكاتبين ، والارقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ، ويشترى به العبيد ، ويعتقون .

فعن البراء قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ، دلني على عمل يقربني من الجنة ، ويبعدني من النار ، فقال : " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال : يا رسول الله ، أو ليسا واحدا ؟ قال : " لا ، عتق الرقبة ، أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين بثمنها " رواه أحمد ، والدارقطني ورجاله ثقات . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة كلهم حق على الله عونه : الغازي في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الاداء ، والناكح والمتعفف ( 1 ) " رواه وأحمد ، وأصحاب السنن ، وقال الترمذي : حسن صحيح . قال الشوكاني : " قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : " وفي الرقاب " فروي عن علي بن أبي طالب ، وسعيد بن جبير ، والليث ، والثوري ، والعترة ، والحنفية ، والشافعية ، وأكثر أهل العلم : أن المراد به المكاتبون ، من الزكاة على الكتابة . وروي عن ابن عباس ، والحسن البصري ، ومالك ، وأحمد بن حنبل ،

( 1 ) الذي يريد العفاف بالزواج ( . ) / صفحة 392 /

وأبي ثور ، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري ، وابن المنذر - : أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق . واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين ، لانه غارم ، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب ، لانه قد يعان ولا يعتق ، لان المكاتب عبد ، ما بقي عليه درهم ، ولان الشراء يتيسر في كل وقت ، بخلاف الكتابة . وقال الزهري : إنه يجمع بين الامرين ، وإليه أشار المصنف ( 1 ) وهو الظاهر ، لان الاية تحتمل الامرين . وحديث البراء المذكور ، فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها ، وعلى أن العتق ، وإعانة المكاتبين على مال الكتاب ، من الاعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار . ( 6 ) والغارمون : وهم الذين تحملوا الديون ، وتعذر عليهم أداؤها ، وهم أقسام : فمنهم من تحمل حمالة ، أو ضمن دينا فلزمه ، فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة ، أو في معصية تاب منها ، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما بقي بديونهم . 1 - روى أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وحسنه ، عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحل المسألة إلا لثلاث ، لذي فقر مدقع ( 2 ) أو لذى غرم ( 3 ) مفظع ( 4 ) ، أو لذي دم موجع ( 5 ) " 2 - وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : أصيب

( 1 ) مؤلف كتاب منتفى الاخبار . ( 2 ) " مدقع " أي شديد ، أي ملصق صاحبه بالدقعاء ، وهي الارض التي لا نبات فيها . ( 3 ) " غرم " أي ما يلزم أداؤه تكلفا ، لا في مقابلة عوض . ( 4 ) " مفظع " أي شديد : شنيع ، مجاوز للحد . ( 5 ) هو الذي يتحمل دية عن قريبه ، أو صديقه القاتل ، يدفعها إلى أولياء المقتول ، وإن لم يدفعها قتل قريبه ، أو صديقه القاتل ، الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه . ( . ) / صفحة 393 /

رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها ( 1 ) ، فكثر دينه ، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : " تصدقوا عليه " ، فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه . " خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك ( 2 ) " 3 - وتقدم حديث قبيصة بن مخارق قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال : " أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها " الحديث . قال العلماء : والحمالة ، ما يتحمله الانسان ، ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ، ليدفعه في إصلاح ذات البين ، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة ، اقتضت غرامة في دية ، أو غيرها : قام أحدهما فتبرع بالتزام ذلك والقيام به ، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة ، ولا شك أن هذا من مكارم الاخلاق . وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته ، وأعطوه ما تبرأ به ذمته ، وإذا سأل في ذلك لم يعد نقصا في قدره ، بل فخرا . ولا يشترط في أخذ الزكاة فيها ، أن يكون عاجزا عن الوفاء بها ، بل له الاخذ ، وإن كان في ماله الوفاء . ( 7 ) وفي سبيل الله : سبيل الله ، الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم ، والعمل . وجمهور العلماء ، على أن المراد به هنا الغزو ، وأن سهم ( سبيل الله ) يعطى للمتطوعين من الغزاة ، الذين ليس لهم مرتب من الدولة . فهؤلاء لهم سهم من الزكاة ، يعطونه ، سواء كانوا من الاغنياء أم الفقراء . وقد تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة . الغازي في سبيل الله . . الخ " .
AaMmOoRr
AaMmOoRr
المدير العامـ
المدير العامـ

عدد المساهمات : 1448
نقاط : 56006
الجنس : انثى
الابراج : الثور
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

https://na3m-al-hazen.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 8 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى